منتديات زنقتنا-منتديات شباب ليبيا الأحرار

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة
يرجي التكرم بتسجبل الدخول إذا كنت عضو معنا
أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الإنضمام إلي أسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

إدارة المنتدي


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات زنقتنا-منتديات شباب ليبيا الأحرار

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة
يرجي التكرم بتسجبل الدخول إذا كنت عضو معنا
أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الإنضمام إلي أسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

إدارة المنتدي
منتديات زنقتنا-منتديات شباب ليبيا الأحرار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

(50مسألة) تذكير الأتقياء بأهم أحكام وفتاوى فصل الشتاء

اذهب الى الأسفل

GMT + 5 Hours (50مسألة) تذكير الأتقياء بأهم أحكام وفتاوى فصل الشتاء

مُساهمة من طرف السلفي الورفلي الإثنين 10 نوفمبر - 7:52

الجزء الاول : تذكير الأتقياء بأهم أحكام وفتاوى فصل الشتاء (20 مسألة)

1_ الدعاء إذا عصفت الريح
عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح، قال: «اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به» ، قالت: وإذا تخيلت السماء، تغير لونه، وخرج ودخل، وأقبل وأدبر، فإذا مطرت، سري عنه، فعرفت ذلك في وجهه، قالت عائشة: فسألته، فقال: " لعله، يا عائشة كما قال قوم عاد: {فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا} . رواه مسلم(899)
2_ الدعاء عند سماع الرعد
عن ابن عباس كان إذا سمع صوت الرعد قال: "سبحان الذي سبحت له. قال: إن الرعد ملك ينعق بالغيث، كما ينعق الراعي بغنمه.
رواه البخاري في الأدب المفرد(559)وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد(722)
كان عبد الله بن زبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث، وقال: «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته» ، ثم يقول: «إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد».
الموطأ(2/992) وصححه الألباني موقوفا في صحيح الأدب المفرد (1/268)
3_ أسباب القحط
قال ابن كثير رحمه اللهSadولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا) أي: آمنت قلوبهم بما جاءتهم به الرسل، وصدقت به، واتبعته، واتقوا بفعل الطاعات، وترك المحرمات: (لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) أي: قطر السماء، ونبات الأرض.
قال تعالى: (ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون) أي: ولكن كذبوا رسلهم، فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآثم، والمحارم. تفسير ابن كثير(3/451)
ومن السنة:
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم) . رواه ابن ماجه (4155) ،وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه
ومن أقوال السلف:
قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الحباري - نوع من الطيور - لتموت في وكرها من ظلم الظالم.
وقال مجاهد رحمه الله: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة - أي: القحط - وأمسك المطر , وتقول: هذا بشؤم معصية ابن آدم.
وقال عكرمة رحمه الله:دواب الأرض وهوامها، حتى الخنافس، والعقارب يقولون: منعنا القطر بذنوب بني آدم. انظر الجواب الكافي لابن القيم (ص 38)
ومن أقوال أهل العلم:
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله - يذكر المسلمين بتأخر نزول المطر وسبب ذلك -:فقد رأيتم الواقع، وهو تأخر نزول الغيث عن إبانه، وقحوط المطر وعدم مجيئه في أزمانه، ولا ريب أن سبب ذلك هو معاصي الله، ومخالفة أمره، بترك الواجبات، وارتكاب المحرمات.فإنه ما من شر في العالم، ولا فساد، ولا نقص ديني، أو دنيوي: إلا وسببه المعاصي، والمخالفات، كما أنه ما من خير في العالم، ولا نعمة دينية، أو دنيوية: إلا وسببها طاعة الله تعالى، وإقامة دينه.
فيا عباد الله: التوبة، التوبة! تفلحوا، وتنجحوا، وتستقيم أحوالكم، وتصلحوا، قال الله تعالى: (ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين) هود/ 52.
وارجعوا إلى ربكم، بالتجرد، والتخلص من حقوق الله التي له قبلكم، واخرجوا من جميع المظالم التي عند بعضكم لبعض، وأكثروا من الاستغفار، بقلب يقظان حاضر، معترف بالذنوب، مقر بالتقصير والعيوب، وأديموا التضرع لرب الأرباب: يدر عليكم الرزق من السحاب.
فتاوى الشيخ ابن إبراهيم (3 / 128 - 131) باختصار شديد
قال القرطبي رحمه الله:وقد استسقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المصلى متواضعا، متذللا، متخشعا، مترسلا، متضرعا، وحسبك به، فكيف بنا، ولا توبة معنا، إلا العناد، ومخالفة رب العباد، فأنى نسقى؟! لكن قد قال صلى في حديث ابن عمر: (ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا) الحديث. تفسير القرطبي (1 / 418)
4_ من أدعية الإستسقاء
عن جابر بن عبد الله، قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم، بواكي، فقال: «اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل» ، قال: فأطبقت عليهم السماء.
رواه أبو داود(1169) وصححه الألباني في صحيح أبي داود(1/216)
عن أنس بن مالك: أن رجلا، دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ثم قال: «اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا» قال أنس: ولا والله، ما نرى في السماء من سحاب، ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت، ثم أمطرت، فلا والله، ما رأينا الشمس ستا، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها عنا، قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ثم قال: «اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب، وبطون الأودية، ومنابت الشجر» قال: فأقلعت، وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك: سألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ فقال: «ما أدري». رواه البخاري(1014)
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا استسقى، قال: «اللهم اسق عبادك، وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت».
رواه أبو داود(1176)وحسنه الألباني في صحيح أبي داود(1/218)
5_ الدعاء إذا نزل المطر
عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر، قال: «اللهم صيبا نافعا».
رواه البخاري(1032)
6_ السنة إذا نزل
عن أنس، قال: قال أنس: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه، حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: «لأنه حديث عهد بربه تعالى». رواه مسلم(898)
7_ معنى قوله صلى الله عليه وسلم عن المطرSadحديث عهد بربه)
قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: يعني أنه حديث عهد بإنزال ربه؛ لأنه -كما هو معلوم- نزل من بين السماء والأرض، وما نزل من العرش، وإنما نزل من بين السماء والأرض، كما قال الله عز وجل: {وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ} [البقرة:164]، وقال تعالى: {أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ} [الواقعة:69] أي السحاب، فهو حديث عهد بإنزال ربه، وليس معنى ذلك أنه جاء من عند الله من فوق العرش. شرح سنن أبي داود(320/33)
8_ الذكر بعد نزول المطر
عن زيد بن خالد الجهني، أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس، فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم،قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال: بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب .
رواه البخاري(846)
9_ من أدعية الإستصحاء
عن أنس بن مالك: أن رجلا، دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ثم قال: «اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا» قال أنس: ولا والله، ما نرى في السماء من سحاب، ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت، ثم أمطرت، فلا والله، ما رأينا الشمس ستا، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها عنا، قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ثم قال: «اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب، وبطون الأودية، ومنابت الشجر» قال: فأقلعت، وخرجنا نمشي في الشمس قال شريك: سألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ فقال: «ما أدري».
رواه البخاري(1014)
10_ في الاستسقاء بالأنواء ومدى جواز تسمية المطر بالنوء
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: عن حكم الاستسقاء بالأنواء؟ .
فأجاب بقوله: الاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: شرك أكبر وله صورتان.
الصورة الأولى:أن يدعو الأنواء بالسقيا، كأن يقول: يا نوء كذا أسقنا أو أغثنا وما أشبه ذلك، فهذا شرك أكبر قال الله تعالى: {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} وقال الله تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} وقال عز وجل: {وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ} وهذا شرك في العبادة والربوبية.
الصورة الثانية: أن ينسب حصول الأمطار إلى هذا النوء ولو لم يدعها على أنها هي الفاعلة لنفسها دون الله، بأن يعتقد أنها هي التي تنزل المطر دون الله فهذا شرك أكبر في الربوبية.
القسم الثاني: شرك أصغر وهو أن يجعل هذه الأنواء سببًا، والله هو الخالق الفاعل، وإنما كان شركًا أصغر؛ لأن كل من جعل سببًا لم يجعله الله سببًا لا بوحيه ولا بقدره، فهو مشرك شركًا أصغر.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (2/193)
السؤال: يسمي الناس -في منطقتنا- المطر بالنوء، فما حكم الاستسقاء بالأنواء، وهل يجوز التعبير بهذه التسمية مع الاعتقاد بأنّ المطر من الله تعالى؟
الشيخ فركوس حفظه الله الجواب:الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فمسألةُ الاستسقاء بالأنواء يختلف الحكم فيها باختلاف المعتقَد في النَّجْمِ الطالع والغارب، فإن اعتقد أنَّ النجم مؤثّر بذاته، أي: هو الفاعل دون الله تعالى أو معه في إنزال المطر، فهذا شرك أكبر في الربوبية، وإِنْ توجَّه إليه بالدعاء والعبادة كان شركًا أكبر في الألوهية، ولا يخفى أنَّ الشرك في الألوهية يتضمَّن الشرك في الربوبية؛ لأنَّه ما توجَّه إلى النجوم بالدعاء إلاَّ لاعتقاده أنَّها فاعلة ومؤثِّرة تدفع الأضرار وتقضي الحوائجَ فمثل هذا الشرك ينافي التوحيد.
أمَّا إذا اعتقد أنَّ المطلع النجمي سببٌ، وأنَّ منزِّل المطر هو اللهُ سبحانه فهو شرك أصغر، ينافي كمال التوحيد؛ لأنَّ الله تعالى لم يجعله سببًا لا بنصٍّ ولا تقدير.
هذا، وقد جاء من كلام العلماء التفريقُ بين باء السببية في قولهم: مُطِرْنَا بنوء كذا، و التعبير ب «في » الظرفية في قولهم: سُقِينا في نوء كذا، أي: في ذلك الوقت، ويجوز التعبير بالظرفية دون السببية؛ لأنه ليس فيها نسبة المطر إلى النجم، بخلاف باء السببية، فإنَّ في التعبير بها نسبة المطر إلى الطالع أو الغارب، فلا يجوز ولو من باب التساهل في التعبير.
وبناءً عليه فإِنْ أُطْلِقَ النوء على وقت جرت عادة الله تعالى في أن يأتي المطر في تلك الأوقات جاز من غير اقترانه بالاعتقاد السابق.
أمَّا إذا تعارف أهلُ منطقةٍ إطلاقَ النوء على ذات المطر من غير التفات أصلاً إلى الطالع والغارب من النجم وغلب عرف استعمالهم فيه، فأرجو أن يجوز ذلك من غير حرج -إن شاء الله تعالى-.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الفتوى رقم (419)

11_ فتاوى في الأحوال الجوية
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: عن حكم ربط المطر بالضغط الجوي والمنخفض الجوي؟
فأجاب قائلًا: تعليق المطر بالضغط الجوي، والمنخفض الجوي -وهو وإن كان قد يكون سببًا حقيقيًّا- ولكن لا ينبغي فتح هذا الباب للناس، بل يقال: هذا من رحمة الله، هذا من فضله ونعمته، قال الله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ} وقال عز وجل: {اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ} فتعليق المطر بالمنخفضات الجوية من الأمور الجاهلية التي تصرف الإنسان عن تعلقه بربه. وليعلم أن النسبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: نسبة إيجاد وهذه شرك أكبر.
القسم الثاني: نسبة سبب وهذه شرك أصغر.
القسم الثالث: نسبة وقت وهذه جائزة. والله أعلم.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(2/193)
السؤال: مراصد الأحوال الجوية يقولون: إن الطقس المتوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة صحو عام أو يكون سحاب على معظم البلاد ومصحوبا بعواصف رعدية، وقد تهطل أمطار هنا أو هناك وتكون الرياح شمالية أو جنوبية أو بالعكس.. إلخ.
الجواب: معرفة الطقس أو توقع هبوب رياح أو عواصف أو توقع نشوء سحاب أو نزول مطر في جهة مبني على معرفة سنن الله الكونية، فقد يحصل ظن لا علم لمن كان لديه خبرة بهذه السنن عن طريق نظريات علمية أو تجارب عادية عامة فيتوقع ذلك ويخبر به عن ظن لا علم فيصيب تارة ويخطئ أخرى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (4667)
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال: ما حكم التصديق بالأحوال الجوية للطقس المرتقبة غدا، مثلا الصادرة عن مصلحة الرصد الجوي؟
وكذلك يقول الأطباء: إن المصابين بأمراض القلب وتصلب الشرايين والمخ يكونون في تقلص مستمر في حياتهم، ويكونون أكثر الناس عرضة للموت أنصدقهم فيما يقولون؟ وهل هو من باب علم الغيب، والله وحده المحي المميت؟
الجواب: الإخبار عن الأحوال الجوية توقعات مرتقبة مبنية على علامات جوية وتجارب سابقة، وليست أشياء مقطوعا بها، فلا يجزم بتصديقها ولا إنكارها. وكذلك إخبار الأطباء عن المصابين بأمراض القلب مبني على تجارب سابقة، وليس من الإخبار بالغيب. وأما الحياة والموت فبيد الله وحده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (17915)
عضو عضو عضو عضو الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ...عبد العزيز بن عبد الله بن باز
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ما رأيكم في نشرة الأحوال الجوية، وكل التنبؤات الجوية التي نسمعها يومياً في نشرات الراديو وفقكم الله؟
فأجاب بقوله: إن نزول المطر من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ) . فمن ادعى علم الغيب فيما ينزل من المطر في المستقبل فإنه كافر؛ لأنه مكذب لقول الله تعالى: (قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ) . وأما من أخبر بنزول مطر، أو توقع نزول مطر في المستقبل، بناءً على ما تقتضيه الآلات الدقيقة التي تقاس بها أحوال الجو، فيعلم الخبيرون بذلك أن الجو مهيأ لسقوط الأمطار؛ فإن هذا ليس من علم الغيب، بل هو مستند إلى أمر محسوس، والشيء المستند إلى أمر محسوس لا يقال: إنه من علم الغيب، والتنبؤات التي تقال في الإذاعات من هذا الباب وليست من باب علم الغيب، ولذلك هم يستنتجونها بواسطة الآلات الدقيقة التي تضبط حالات الجو، وليسوا مثلاً يخبرونك بأنه سينزل مطر بعد كذا سنة وبمقدار معين؛ لأن هذه الآلات لم تصل بعد إلى حدٍ تدرك به ماذا يكون من حوادث الجو، بل هي محصورة في ساعات معينة، ثم قد تخطئ أحياناً وقد تصيب، أما علم الغيب فهو الذي يستند إلى مجرد العلم فقط بدون وسيلة محسوسة، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. وبهذه المناسبة أود أن أقول: إنه يجب أن يعلم بأن ما جاء في كتاب الله أو فيما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمور الإخبارية فإنه لا يمكن أبداً أن يُكَذِّبها الواقع؛ لأن الواقع أمر يقيني، وما جاء به كتاب الله أو ما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو أيضاً أمر يقيني، إذا كانت دلالاته على مدلوله غير محتملة، ولا يمكن التعارض بين يقينيين؛ لأن اليقيني قطعي ولا تعارض بين قطعيين. وعلى هذا فإذا وجدنا آيةً في كتاب الله ظاهرها كذا ولكن الواقع يخالف الظاهر فيما يبدو لنا، فإنه يجب أن نعرف أن هذا الظاهر ليس هو ما أراده الله عز وجل؛ لأنه لا يمكن أبداً أن يكون الواقع المحسوس مكذباً للقرآن أبداً، بل إن القرآن نزل من عند الله عز وجل، وهو العليم الخبير الصادق فيما يقول، فبعض الناس يظن أن هذه التنبؤات مخالفة لقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ) . والحقيقة أنها لا تعارضها؛ لأنه كما أشرنا إليه إنما يعارضها لو كانوا يحكمون بهذه الأمور بمجرد العلم، ولكنهم هم يحكمونها بواسطة آلات محسوسة يتبين بها حال الجو، وهل هو مهيأ للأمطار أو ليس بمهيأ. ومثل هذا ما نُقل أخيراً من كونهم يعلمون ما في الأرحام من ذكر أو أنثى، يعرفون أنه ذكر أو أنه أنثى، فإن بعض الناس يظن أنه معارض لقوله تعالى: (وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ) . وفي الحقيقة أنه إذا ثبت ذلك فإنه لا يعارض هذه الآية؛ لأن قوله: (وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ) ما اسم موصول يقتضي العموم، وهو شامل لكل ما يتعلق بهذا الجنين، ومن المعلوم أن أحداً لا يستطيع أن يدعي أنه يعلم أن هذا الجنين سيخرج حياً أو ميتاً، أو أنه إذا خرج حياً سيبقى مدة طويلة أو يموت بعد زمن قصير، أو أن هذا الجنين إذا خرج إلى الدنيا وعاش هل يكون غنياً أو فقيراً، وهل يكون صالحاً أو فاسداً، وهل هو شقي أو سعيد، ثم لا يدعي أحد أن يعلم هل هو ذكر أو أنثى قبل أن يُخلَّق وتتبين ذكورته وأنوثته. فمتعلق العلم بما في الأرحام ليس خاصاً بالذكورة والأنوثة بعد أن يُخلَّق الجنين في بطن أمه؛ لأنه إذا خُلِّق فإنه يمكن أن يعلم به الملك الذي يوكّل بالأرحام يقول: أذكر أو أنثى؟ ويعلم أنه ذكر أو أنثى. فتبين بهذا أن ما ذكر إذا صح أنهم استطاعوا أن يعرفوا كون الجنين ذكراً أم أنثى، فإنه لا يعارض الآية؛ لسعة متعلق علم ما في الأرحام؛ لأنه ليس خاصاً بكونه ذكراً أو أنثى. فتاوى نور على الدرب للعثيمين(4/2)
12_ الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة
أ_ المطر والوحل
عن جابر، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فمطرنا، فقال: «ليصل من شاء منكم في رحله».رواه مسلم(698)
عن نافع، أن ابن عمر، أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، يقول: «ألا صلوا في الرحال». رواه البخاري(666)
ب_ البرد الشديد
عن نافع قال: (أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان - جبل بين مكة والمدينة - ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر) . رواه البخاري (632) ومسلم (697)
عن نعيم بن النحام قال: " نودى بالصبح فى يوم بارد , وأنا في مرط امرأتى , فقلت: ليت المنادى قال: من قعد فلا حرج عليه , فنادى منادى النبى صلى الله عليه وسلم فى آخر أذانه: ومن قعد فلا حرج عليه.
رواه البيهقي(1/398)وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة(2605)
عن نافع، أن ابن عمر، أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، يقول: «ألا صلوا في الرحال». رواه البخاري(666)
ج_ الريح الشديدة
عن نافع، أن ابن عمر، أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، يقول: «ألا صلوا في الرحال». رواه البخاري(666)
د_ لكن إذا خرج للجماعة فهو أفضل
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية ثم أطلع رأسه. فقال: «إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر» . قال: فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين والماء من صبيحة إحدى وعشرين.
متفق عليه في المعنى واللفظ لمسلم إلى قوله:فقيل لي: إنها في العشر الأواخر.والباقي للبخاري
13_ مايقول المؤذن إذا أذن ليصلي الناس في رحالهم
(أ)صلوا في رحالكم
عن نافع قال: (أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان - جبل بين مكة والمدينة - ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر) .
رواه البخاري (632) ومسلم (697)
(ب)ومن قعد فلا حرج عليه
عن نعيم بن النحام قال: " نودى بالصبح فى يوم بارد , وأنا ف مرط امرأتى , فقلت: ليت المنادى قال: من قعد فلا حرج عليه , فنادى منادى النبى صلى الله عليه وسلم فى آخر أذانه: ومن قعد فلا حرج عليه.
رواه البيهقي(1/398)وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة(2605)
(ج)ألا صلوا في الرحال
عن نافع، أن ابن عمر، أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، يقول: «ألا صلوا في الرحال». رواه البخاري(666)
14_ الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في وصف حجة الرسول صلى الله عليه وسلم قالSadثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ...حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين) . رواه مسلم (1218)
15_ يجوز الجمع عند المطر
عن ابن عباس، قال: «جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة، في غير خوف، ولا مطر» في حديث وكيع: قال: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: «كي لا يحرج أمته» ، وفي حديث أبي معاوية: قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: «أراد أن لا يحرج أمته». رواه مسلم(705)
عن موسى بن عقبة، أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان المطر، وأن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، وأبا بكر بن عبد الرحمن ومشيخة ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ولا ينكرون ذلك.
رواه البيهقي (3/168) وصححه الألباني في الإرواء(3/40)
عن هشام بن عروة " أن أباه عروة وسعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكرون ذلك .
رواه البيهقي (3/168) وصححه الألباني في الإرواء(3/40)
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إذا كان ينزل ونرى أنه يبل الثياب, ومعنى يبل الثياب: أن الثوب يحتاج إلى عصر من هذا المطر, ليس مجرد أن تقع القطرة من الماء ثم يبتل الثوب, هذا ليس عذراً, لكن إذا كان يبلها بحيث يكون فيها ماء إذا عصر خرج, هذا يبل الثياب, أما مجرد الرذاذ فإنه لا يبيح الجمع. لقاء الباب المفتوح(111/16)
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: قد يقول بعض الناس: الآن هناك نقط صغيرة قليلة, والسماء مغيمة تماماً فيها سحاب ورعد وبرق، وهناك احتمال أن ينزل مطر كثير, نقول: نعم الاحتمال وارد, لكن شيء لم ينزل علمه عند الله عز وجل, ربما ينزل وربما لا ينزل, فما دام العذر ليس موجوداً، فاحتمال أن يوجد العذر غير مسوغ للجمع, لكن لو فرضنا أنهم لم يجمعوا, ثم خرجوا لبيوتهم, ثم أمطرت السماء مطراً كثيراً فماذا يصنعون؟ نقول: يصلون في بيوتهم, فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: (صلوا في رحالكم) في الليلة المطيرة أو الشاتية الباردة كثيراً.
لقاء الباب المفتوح(111/16)
الجمع لوجود الوحل والطين:
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إذا كان هناك وحل في الأرض أو مياه ومستنقعات تشق على الناس فلا بأس, فالجمع للمطر إما لعذر في الأرض وإما لعذر في السماء, والعذر في الأرض هو الوحل والمستنقعات التي تتعب الناس.
لقاء الباب المفتوح(111/16)
16_ وقع عذرالجمع ولم يجمع الإمام
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى -: لو وقع عذر يبيح الجمع بين الصلاتين كمطر ولكن أبى الإمام الجمع فهل للمأمومين الجمع؟
فأجاب بقوله:لا.يصلون في بيوتهم الصلاة لوقتها.
الكنز الثمين في سؤلات ابن سنيد لابن عثيمين(57)
17_ الصلاة في البيوت حال المطر
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ما ضابط الجمع بين الصلاتين أثناء المطر أو في حال المطر؟
فأجاب بقوله: إذا وجد العذر جاز أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء لعذر وهو المريض، والمسافر، وهكذا في المطر الشديد في أصح قولي العلماء، يجمع بين الظهر والعصر كالمغرب والعشاء، وبعض أهل العلم يمنع الجمع بين الظهر والعصر في البلد للمطر ونحوه كالدحض الذي تحصل به المشقة، والصواب جواز ذلك كالجمع بين المغرب والعشاء إذا كان المطر أو الدحض شديدا يحصل به المشقة، فإذا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فلا بأس، كالمغرب والعشاء، سواء جمع في أول الوقت أو في وسط الوقت، المهم إذا كان هناك ما يشق عليهم بأن كانوا في المسجد وهي المطر الشديد، والأسواق يشق عليهم المشي فيها لما فيها من الطين والماء جمعوا ولا بأس، وإن لم يجمعوا فلهم العذر يصلون في بيوتهم، بوجود الأمطار في الأسواق ووجود الطين.
مجموع فتاوى ابن باز(12/292)
18_ هل يشترط النية عند جمع بين الصلاتين
قال شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله:عن عدم اشتراط النية في الجمع والقصر: "وهو قول الجمهور من العلماء، وقال: والنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لمّا كان يصلّي بأصحابه جمعاً وقصراً لم يكن يأمر أحداً منهم بنية الجمع والقصر، بل خرج من المدينة إِلى مكة يصلّي ركعتين من غير جمع، ثمَّ صلّى بهم الظهر بعرفة، ولم يُعلِمْهم أنّه يريد أن يصلّي العصر بعدها، ثمَّ صلّى بهم العصر ولم يكونوا نووا الجمع، وهذا جمع تقديم، وكذلك لمّا خرج من المدينة صلّى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين ولم يأمرهم بنية قصر. وأمّا الموالاة بين الصلاتين فقد قال: والصحيح أنّه لا تشترط الموالاة بحال؛ لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية، فإِنّه ليس لذلك حدٌّ في الشرع، ولأنّ مراعاة ذلك يُسقِط مقصود الرخصة".
الفتاوى(24/ 50 - 54)ملتقطاً وذكره السيد سابق رحمه الله في فقه السنّة(1/ 290)
قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله:والعلماء متنازعون في المسافر: هل فرضه الركعتان؟ ولا يحتاج قصره إلى نية؟ أم لا يقصر إلا بنية؟ على قولين:
والأول: قول أكثرهم كأبي حنيفة ومالك وهو أحد القولين في مذهب أحمد اختاره أبو بكر وغيره. والثاني: قول الشافعي وهو القول الآخر في مذهب أحمد اختاره الخرقي وغيره. والأول هو الصحيح الذي تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقصر بأصحابه ولا يعلمهم قبل الدخول في الصلاة أنه يقصر ولا يأمرهم بنية القصر. ولهذا {لما سلم من ركعتين ناسيا قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر قال: بلى قد نسيت} . وفي رواية. {لو كان شيء لأخبرتكم به} ولم يقل لو قصرت لأمرتكم أن تنووا القصر وكذلك لما جمع بهم لم يعلمهم أنه جمع قبل الدخول بل لم يكونوا يعلمون أنه يجمع حتى يقضي الصلاة الأولى فعلم أيضا أن الجمع لا يفتقر إلى أن ينوي حين الشروع في الأولى كقول الجمهور والمنصوص عن أحمد يوافق ذلك.
مجموع الفتاوى (24/21)
19_ إذا جمع الصلاتين لايصلي بينهما نافلة
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على إثر كل واحدة منهما».
رواه البخاري(1673)
عن ابن شهاب، أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، أخبره أن أباه، قال: «جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب ثلاث ركعات، وصلى العشاء ركعتين» فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك، حتى لحق بالله تعالى .
رواه مسلم(1288)
قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: (ولم يسبّح بينهما)، يعني: أنه بين الصلاتين التي يُجمع بينهما كالظهر والعصر، أو المغرب والعشاء لم يكن يتنفل بينهما.
شرح سنن أبي داود(82/5)
20_ إذا جمع الصلاتين هل يأتي بذكر الأولى؟
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إذا كانت الصلاة تجمع إلى ما قبلها فلا يفصل بينهما بذكر لا في السفر ولا في الإقامة.
لقاء الباب المفتوح(204/12)
قالت اللجنة الدائمة في الفتوى رقم(18576):وأما الذكر فيكفي ذكر الثانية، أما ذكر الأولى فهو سنة فات محلها.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: يكتفى بذكر واحد، لكن أيهما أكثر: ذكر المغرب أو ذكر العشاء؟ ذكر المغرب، فإذا اقتصر عليه الإنسان فأرجو أن يكون كافياً.
اللقاء الشهري(33/9)
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :يأتي بما يتيسر منها بعد الأولى ويأتي بها بعد الثانية.
مجموع فتاوى ابن باز(30/194)

ـــــــ-ــــــ-ـــــ-ـــــ-ــــــ-ـــــــ-ـــــ-ــــ-ــــــ-ــــــ-ـــــــ-ـــــــ-ـــــــ-

التوقيع
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ» متفق عليه
السلفي الورفلي
السلفي الورفلي
 
 

الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 4222
نقاط : 14256
تاريخ التسجيل : 15/08/2012
. : (50مسألة) تذكير الأتقياء بأهم أحكام وفتاوى فصل الشتاء 126f13f0
. : (50مسألة) تذكير الأتقياء بأهم أحكام وفتاوى فصل الشتاء 824184631572
. : (50مسألة) تذكير الأتقياء بأهم أحكام وفتاوى فصل الشتاء 8241f84631572

بطاقة الشخصية
زنقتنا: 69

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

GMT + 5 Hours رد: (50مسألة) تذكير الأتقياء بأهم أحكام وفتاوى فصل الشتاء

مُساهمة من طرف السلفي الورفلي الإثنين 10 نوفمبر - 8:04

الجزء الثاني : تذكير الأتقياء بأهم أحكام وفتاوى فصل الشتاء(15مسألة)

21_ كيفية أداء الرواتب عند الجمع بين الظهر والعصر
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم (18576):إن جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير فإنه لا يصلي بعدها إذ وقت النهي يدخل بفعل صلاة العصر لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بعد صلاة العصر »
22_ كيفية أداء الرواتب عند الجمع بين المغرب والعشاء
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم (18576):إذا جمع بين صلاة المغرب والعشاء في غير سفر فإنه يصلي راتبة المغرب والعشاء بعد صلاة العشاء .
23_ وقت الجمع بين الصلاتين
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :الجمع بين الصلاتين في أول الوقت أو آخره، الأمر في الجمع واسع، فقد دل الشرع المطهر على جوازه في وقت الأولى والثانية أو بينهما؛ لأن وقتهما صار وقتا واحدا في حق المعذور كالمسافر، والمريض، ويجوز الكلام بين الصلاتين المجموعتين بما تدعو له الحاجة، وأما الوتر فيدخل وقته من حين الفراغ من صلاة العشاء، ولو كانت مجموعة مع المغرب جمع تقديم، وينتهي بطلوع الفجر.
ونسأل الله أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه وأن يثبتنا وإياكم عليه حتى نلقاه، إنه جواد كريم. والله الموفق.
مجموع فتاوى ابن باز(12/282)
24_ هل تشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصحيح أنه لا تشترط الموالاة بحال لا في وقت الأولى ولا في وقت الثانية فإنه ليس لذلك حد في الشرع، ولأن مراعاة ذلك يسقط مقصود الرخصة، وهو شبيه بقول من حمل الجمع على الجمع بالفعل وهو أن يسلم من الأولى في آخر وقتها ويحرم بالثانية في أول وقتها كما تأول جمعه على ذلك طائفة من العلماء أصحاب أبي حنيفة وغيرهم، ومراعاة هذا من أصعب الأشياء وأشقها فإنه يريد أن يبتدئ فيها إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات أو ثلاث في المغرب، ويريد مع ذلك أن لا يطيلها، وإن كان بنية الإطالة تشرع في الوقت الذي يحتمل ذلك، وإذا دخل في الصلاة ثم بدا له أن يطيلها أو أن ينتظر أحداً ليحصل الركوع والجماعة لم يشرع ذلك ويجتهد في أن يسلم قبل خروج الوقت، ومعلوم أن مراعاة هذا من أصعب الأشياء علماً وعملاً وهو يشغل قلب المصلي غير مقصود الصلاة والجمع شرع رخصة ودفعاً للحرج عن الأمة، فكيف لا يشرع إلا مع حرج شديد ومع ما ينقض مقصود الصلاة؟
فعلم أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء يفعل ذلك على الوجه الذي يحصل به التيسير ورفع الحرج له ولأمته ولا يلتزم أنه لا يسلم من الأولى إلا قبل خروج وقتها الخاص وكيف يعلم ذلك المصلي في الصلاة وآخر وقت الظهر وأول وقت العصر إنما يعرف على سبيل التحديد بالظل والمصلي في الصلاة لا يمكنه معرفة الظل ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم آلات حسابية يعرف بها الوقت، ولا موقّت يعرف ذلك بالآلات الحسابية، والمغرب إنما يعرف آخر وقتها بالشفق، فيحتاج إلى أن ينظر إلى جهة الغرب هل غرب الشفق الأحمر أو الأبيض؟ والمصلي في الصلاة منهي عن مثل ذلك وإذا كان يصلي في بيت أو فسطاط أو نحو ذلك مما يستره عن الغرب ويتعذر عليه في الصلاة النظر إلى المغرب فلا يمكنه في هذه الحال أن يتحرى السلام في آخر وقت المغرب بل لا بد أن يسلم قبل خروج الوقت بزمن يعلم أنه معه يسلم قبل خروج الوقت.
ثم الثانية لا يمكنه على قولهم أن يشرع فيها حتى يعلم دخول الوقت وذلك يحتاج إلى عمل وكلفة مما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يراعيه بل ولا أصحابه، فهؤلاء لا يمكن الجمع على قولهم في غالب الأوقات لغالب الناس إلا مع تفريق الفعل، وأولئك لا يكون الجمع عندهم إلا مع اقتران الفعل، وهؤلاء فهموا من الجمع اقتران الفعلين في وقت واحد أو وقتين، وأولئك قالوا لا يكون الجمع إلا في وقتين، وذلك يحتاج إلى تفريق الفعل وكلا القولين ضعيف.
والسنة جاءت بأوسع من هذا وهذا ولم تكلف الناس لا هذا ولا هذا، والجمع جائز في الوقت المشترك فتارة يجمع في أول الوقت كما جمع بعرفة وتارة يجمع في وقت الثانية كما جمع بمزدلفة وفي بعض أسفاره وتارة يجمع فيما بينهما في وسط الوقتين وقد يقعان معاً في آخر وقت الأولى وقد يقعان معاً في أول وقت الثانية، وقد تقع هذه في هذا وهذه في هذا وكل هذا جائز لأن أصل هذه المسألة أن الوقت عند الحاجة مشترك والتقديم والتوسط بحسب الحاجة والمصلحة.
مجموعة الرسائل والمسائل(2/18)
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:أن الصلاتين المجموعتين المشروع فيهما أن تكونا متواليتين لقوله: ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً. والموالاة بين المجموعتين إذا كان الجمع جمع تقديم شرط عند أكثر الفقهاء- رحمهم الله- إلا أنه لا بأس أن يفصل بوضوء خفيف، أو استراحة قصيرة، ثم يستأنف الصلاة ثانية. أما إذا كان الجمع جمع تأخير، فالموالاة ليست بشرط.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- إلى أن الموالاة بين المجموعتين ليست بشرط، لا في جمع التقديم، ولا في جمع التأخير، وقال: يجوز في جمع التقديم أن يصلي الظهر مثلاً، ثم يتوضأ، أو يستريح، أو يتغدى ونحوه، ثم يصلي العصر، وقال: إن الجمع هو من باب ضم الصلاة إلى الأخرى في الوقت لا في الفعل؛ فإذا جاز الجمع صار الوقتان إلى الأخرى واحداً، وليس معنى الجمع ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى بالفعل، بل ضمها إلى الأخرى بالوقت، وعلى هذا فلا تشترط الموالاة في جمع التقديم، كما لا تشترط في جمع التأخير، ولكن لاشك أن الموالاة بينهما مشروعة كما دل عليه هذا الحديث.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(24/529)
25_ الترتيب بين الصلاتين المجموعتين
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:يشترط الترتيب بين الصلاتين المجموعتين لأن الشرع جاء بترتيب الأوقات في الصلوات فوجب أن تكون كل صلاة في المحل الذي رتبها الشارع فيه وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي.
_ لكن......لو نسي إنسان أو جهل أو حضر قوما يصلون العشاء وقد نوى جمع التأخير فصلى معهم العشاء ثم صلى المغرب فهل تجزئه؟قال الفقهاء:لا،ولا تصح منه العشاء فيصلي العشاء ثانية بعد المغرب.
الشرح الممتع (4/572) بنحوه.
26_ تقديم الوتر عند جمع التقديم للمغرب والعشاء
السؤال: في حالة جمع العشاء مع المغرب بسبب المطر هل يجوز أن يصلي الإنسان بعد صلاة العشاء الشفع والوتر في المسجد بعد انقضاء صلاة العشاء المجموعة أم يجب عليه أن ينتظر أن يحين وقت العشاء الفعلي ثم يصلي السنة ومن ثم الشفع والوتر؟ وما هو الأفضل؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا؟
الجواب: إذا جمعت صلاة العشاء مع المغرب جمع تقديم من أجل عذر شرعي جاز الوتر بعدها، وتأخيره إلى آخر الليل أفضل إن أمكن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من الفتوى رقم (18277)
عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ .. عبد العزيز بن عبد الله بن باز
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: كنت في سفر، وصليت المغرب والعشاء جمع تقديم، ثم صليت الوتر بعد ذلك، ولم يكن وقت صلاة العشاء قد حان، بين المغرب والعشاء، فهل صلاة الوتر في هذا الوقت صحيحة؟
فأجاب بقوله: نعم، إذا صلى المسافر أو المريض المغرب والعشاء جمع تقديم دخل وقت الوتر بعد صلاة العشاء، ولو كان وقت المغرب باقيا، ما دام صلى المغرب والعشاء جمع تقديم في السفر، أو في المرض فإنه يوتر.
فتاوى نور على الدرب ابن باز (10/189)
27_ المسح على الجوربين
عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين.
رواه أبو داود(159)وصححه الألباني في الإرواء(101)
عن ثوبان، قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين».
رواه أبو داود(146)وصححه الألباني في صحيح أبي داود(134)
السؤال: حدثونا بالتفصيل عن المسح على الجوارب؟ .
الجواب:الصواب أنه لا حرج في المسح على الجوارب، كالخفين من الجلد، وقد مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين، ومسح عليها جماعة من الصحابة، فلا بأس بذلك، والجورب ما يلبس في الرجل من القطن، أو الصوف، أو الشعر، أو غيرهما غير الجلود إذا كان ساترا للقدم يمسح عليه يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بعد الحدث، يعني: يبتدئ المسح من مسح بعد الحدث، فيمسح يوما وليلة بعد الحدث في حق المقيم، ويمسح ثلاثة أيام بلياليها بعد الحدث في حق المسافر على الجورب، وعلى الخف من الجلد كله واحد، هذا هو الصواب، والشقوق اليسيرة يعفى عنها في أصح قولي العلماء، الشقوق اليسيرة عرفا يسمح عنها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «يسروا ولا تعسروا» والله يقول سبحانه: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} ؛ ولأن الناس قد لا تسلم خفافهم من الشقوق أو الفتوق، لكن إذا تحرز واعتنى بالخف وبالجورب، حتى لا يكون فيه شيء يكون هذا أسلم لدينه وفيه خروج من خلاف العلماء القائلين بأنه لا يسمح بالخروق ولو يسيرة.
فتاوى نور على الدرب لابن باز رحمه الله(5/155)
28_ يدخل في معنى الجوارب اللفائف
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:.....فإن قيل: فيلزم من ذلك جواز المسح على اللفائف، وهو أن يلف على الرجل لفائف من البرد، أو خوف الحفاء، أو من جراح بهما ونحو ذلك.
قيل: في هذا وجهان ذكرهما الحلواني، والصواب: أنه يمسح على اللفائف، وهي بالمسح أولى من الخف والجورب، فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة وفي نزعها ضرر، إما إصابة البرد وإما التأذي بالحفاء، وإما التأذي بالجرح، فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين، فعلى اللفائف بطريق الأولى.
مجموع الفتاوى(21/184-185)
29_ المسح على النعلين
عن أوس بن أبي أوس الثقفي:أنه رأى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتى كِظَامة قوم- وفي لفظ: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتى كظامة- يعني: الِميضأة-؛ فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه.
رواه أبو داود(160) وصححه الألباني في صحيح أبي داود(145)
عن عبيد بن جريج قال: قيل لابن عمر: رأيناك تفعل شيئا لم نر أحدا يفعله غيرك قال: «وما هو؟» قالوا: رأيناك تلبس هذه النعال السبتية قال: «إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها، ويمسح عليها».
رواه البهقي في السنن الكبرى(1363)وصححه الألباني في كتاب :المسح على الجوربين(45)
عن أبي ظبيان :أنه رأى عليا رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى. 
رواه الطحاوى في شرح المعاني وصححه الألباني في تمام المنة (1/115)
عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين.
رواه أبو داود(159)وصححه الألباني في الإرواء(101)
30_ يجوز المسح على الحذاء
السؤال: إنني امرأة كفيفة وكبيرة ومن الصعب علي خلع الكنادر، ثم المسح على الشراب، ثم لبس الكنادر، فهل يجوز أن أمسح على الكنادر فقط وحينما أصل إلى السجادة أخلع الكنادر وأصلي
الجواب: المسح على ما يستر الرجلين من كنادر أو شراب جائز ورخصة من الله جل وعلا، وفيه تخفيف على الأمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعلى الجوربين، ويصلي يوما وليلة في الحضر في الإقامة، وفي السفر ثلاثة أيام بلياليها، هذا مشروع والحمد لله، لكن يكون المسح على الشيء الساتر، إما جورب ساتر، أو خف من الجلد ساتر، يمسح عليه يوما وليلة في الإقامة بعد الحدث والمسح، يوما وليلة، أما الكندرة فلا يمسح عليها، إذا كانت غير ساترة لا يمسح عليها إلا أن يمسح عليها مع الجورب لا بأس، يمسح عليهما جميعا على الكندرة وعلى ما ظهر من الجورب، يمسح عليهما جميعا لا بأس، وإذا مسح عليهما جميعا لا يخلع، لأنه إذا خلع بطل الوضوء، فيصلي بالكندرة والشراب جميعا، فإذا خلع الجميع أو خلع الكندرة بطل الوضوء، وإذا أرادت هذه المرأة السلامة فعليها أن تمسح على الجورب فقط، وتخلي الخف أو غيره من شبشب أو غيره مما يخف عليها خلعه، أو في كندرة
يخف خلعها تمسح على الجورب، وإذا جاءت المصلى خلعت الكندرة وكفاها الجورب، ولا تمسح على الكندرة، تمسح على الجورب الذي يستر القدم والحمد لله، وأما الكندرة لا تمسح عليها حتى تخلعها متى شاءت، أو تجعل الجورب في شبشب يقيها في الأرض، ثم تخلع الشبشب، المقصود أنها إذا مسحت على الكندرة لا يجزئ؛ لأن الكندرة لا تستر إذا كانت قصيرة، أما إذا كانت الكندرة واسعة تستر القدم كله مع الكعبين، فتمسح على الكندرة ومتى مسحت عليها فلا تخلعها إلا بعد الصلاة، تصلي أولا: أما إن خلعتها قبل الصلاة بطل الوضوء، فينبغي التنبه لهذا، ينبغي التنبه للمرأة، والذي يقرأ عليها يسمعها هذا الجواب، ويفهمها بأن المسح على الكندرة لا يجزئ، إذا كانت قاصرة لا تستر الكعبين، وإذا كانت ساترة وخلعتها بطل وضوؤها، فالذي ينبغي لها أن تمسح الجورب، وتكتفي به والكندرة تخلعها متى شاءت.
فتاوى نور على الدرب لابن باز(5/184)
31_ متى يبتدئ المسح
السؤال: حدثونا بالتفصيل عن المسح على الجوارب؟ .
الجواب:الصواب أنه لا حرج في المسح على الجوارب، كالخفين من الجلد، وقد مسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم في النعلين، ومسح عليها جماعة من الصحابة، فلا بأس بذلك، والجورب ما يلبس في الرجل من القطن، أو الصوف، أو الشعر، أو غيرهما غير الجلود إذا كان ساترا للقدم يمسح عليه يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بعد الحدث، يعني: يبتدئ المسح من مسح بعد الحدث، فيمسح يوما وليلة بعد الحدث في حق المقيم، ويمسح ثلاثة أيام بلياليها بعد الحدث في حق المسافر على الجورب، وعلى الخف من الجلد كله واحد، هذا هو الصواب، والشقوق اليسيرة يعفى عنها في أصح قولي العلماء، الشقوق اليسيرة عرفا يسمح عنها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «يسروا ولا تعسروا» والله يقول سبحانه: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} ؛ ولأن الناس قد لا تسلم خفافهم من الشقوق أو الفتوق، لكن إذا تحرز واعتنى بالخف وبالجورب، حتى لا يكون فيه شيء يكون هذا أسلم لدينه وفيه خروج من خلاف العلماء القائلين بأنه لا يسمح بالخروق ولو يسيرة.
فتاوى نور على الدرب لابن باز رحمه الله(5/155)
32_ مدة المسح على الخفين والجوربين والنعلين
عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم رواه مسلم(276)
عن عوف بن مالك الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك :ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم.
رواه أحمد(ص31)وصححه الألباني في الإرواء(102)
عن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم.
رواه النسائى (1/32) والترمذى (1/159 ـ 160)وصححه الألباني في الإرواء(104)
33_ إذا شك في مدة المسح
سُئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إذا شكَّ الإنسان في ابتداء المسح ووقته فماذا يفعل؟
فأجاب بقوله: في هذه الحال يبني على اليقين، فإذا شكَّ هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر، لأن الأصل عدم المسح. ودليل هذه القاعدة هو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن الأصل العدم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام، شكى إليه الرَّجل يخيَّل إليه أن يجد الشيء في صلاته فقال: " لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ".
مجموع فتاوى رسائل العثيمين(11/175)
34_ إذا مسح المقيم ثم سافر
سُئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إذا مسح الإنسان وهو مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مسافر؟
فأجاب بقوله: إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا مسح في الحضر ثم سافر، أتمّ مسح مقيم، ولكن الراجح ما قلناه، لأن هذا الرجل قد بقي في مدة مسحه شيء قبل أن يسافر وسافر، فيصدق عليه أنه من المسافرين الذين يمسحون ثلاثة أيام، وقد ذكر عن الإمام أحمد - رحمه الله أنه رجع إلى هذا القول بعد أن كان يقول بأنه يتم مسح مقيم.
مجموع فتاوى رسائل العثيمين(11/175)
35_ إذا مسح وهو مسافر ثم أقام
سُئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إذا مسح الإنسان وهو مسافر ثم أقام فهل يتم مسح مقيم؟
فأجاب بقوله: إذا مسح مسافراً ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم على القول الراجح إن كان بقي من مدته شيء وإلا خلع عند الوضوء وغسل رجليه.
مجموع فتاوى رسائل العثيمين(11/175)
منقــــــــــــــــــــــــــول

ـــــــ-ــــــ-ـــــ-ـــــ-ــــــ-ـــــــ-ـــــ-ــــ-ــــــ-ــــــ-ـــــــ-ـــــــ-ـــــــ-

التوقيع
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ» متفق عليه
السلفي الورفلي
السلفي الورفلي
 
 

الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 4222
نقاط : 14256
تاريخ التسجيل : 15/08/2012
. : (50مسألة) تذكير الأتقياء بأهم أحكام وفتاوى فصل الشتاء 126f13f0
. : (50مسألة) تذكير الأتقياء بأهم أحكام وفتاوى فصل الشتاء 824184631572
. : (50مسألة) تذكير الأتقياء بأهم أحكام وفتاوى فصل الشتاء 8241f84631572

بطاقة الشخصية
زنقتنا: 69

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

GMT + 5 Hours رد: (50مسألة) تذكير الأتقياء بأهم أحكام وفتاوى فصل الشتاء

مُساهمة من طرف السلفي الورفلي الإثنين 10 نوفمبر - 8:14

الجزء الثالث : تذكير الأتقياء بأهم أحكام وفتاوى فصل الشتاء(15مسألة)

36_ يشترط لجواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة
عن عروة بن المغيرة عن أبيه؛ قال: كنتُ مع النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سفر، فأهويت لأنزع خفَّيه، فقال: "دعْهُما؛ فإِني أدخلتُهما طاهرتين"، فمسح عليهما.
رواه البخاري(206)ومسلم(274)
37_ لايلبس الجورب حتى يكمل الوضوء
سُئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: عن حكم من توضأ فغسل رجله اليمنى، ثم لبس الخف أو الجورب، ثم غسل اليسرى ولبس الجورب عليها أو الخف؟
فأجاب بقوله: هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال: لا بد أن يُكمل الطهارة قبل أن يلبس الخف أو الجورب، ومنهم قال: إنه يجوز إذا غسل اليمنى أن يلبس الخف أو الجورب ثم يغسل اليسرى ويلبس الخف أو الجورب، فهو لم يدخل اليمنى إلا بعد أن طهرَّها واليسرى كذلك، فيصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين. لكن هناك حديث أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه ". الحديث. فقوله: " إذا توضأ " قد يرجح القول الأول، لأن من لم يغسل اليسرى لا يصدق عليه أن توضأ فعليه فالقول به أولى.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(11/175)
38_ إذا تطهَّر الإنسان بالتيمم ولبس الخفين، فهل يجوز له أن يمسح عليهما إذا وجد الماء؟
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإني أدخلتهما طاهرتين . وطهارة التيمم لا تتعلق بالرِّجل، إنما هي في الوجه والكفين فقط، وعلى هذا أيضاً لو أن إنساناً ليس عنده ماء، أو كان مريضاً لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء، فإنه يلبس الخفين ولو كان على غير طهارة وتبقيان عليه بلا مدة محدودة حتى يجد الماء إن كان عادِماً له، أو يشفى من مرضه إن كان مريضاً، لأن الرِّجل لا علاقة لها بطهارة التيمم.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(11/174)
39_ هل يمسح على الخف والجورب المخرق ؟
قال شيخ الإِسلام -رحمه الله-: ومعلومٌ أنَّ الخفاف في العادة لا يخلو كثير منها عن فتقٍ أو خرقٍ، لا سيما مع تقادُم عهدها، وكان كثير من الصحابة فقراء، لم يكن يمكنهم تجديد ذلك.ولما سُئِل النّبيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الصَّلاة في الثَّوب الواحد، فقال: "أوَ لكلِّكم ثوبان" ؟! وهذا كما أنَّ ثيابهم كان يكثر فيها الفتق والخرق حتى يحتاج لترقيع؛ فكذلك الخفاف.
وقال شيخ الإِسلام -رحمه الله-: وكان مقتضى لفْظه أنَّ كلَّ خفٍّ يلبسه النَّاس ويمشون فيه؛ فلهم أن يمسحوا عليه، وإن كان مفتوحاً أو مخروقاً؛ من غير تحديد لمقدار ذلك؛ فإِنَّ التحديد لا بدَّ له من دليل.
وقال -رحمه الله- أيضاً: وأيضاً؛ فأصحاب النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الذين بلَّغوا سنَّته وعملوا بها؛ لم يُنْقَل عن أحدٍ منهم تقييد الخفِّ بشيء من القيود، بل أطلقوا المسح على الخفّين، مع علمهم بالخفاف وأحوالها، فعُلم أنَّهم كانوا قد فهموا عن نبيِّهم جواز المسح على الخفّين مطلقاً. وأيضاً؛ فكثير من خفاف النّاس لا يخلو من فتق أو خرق يظهر منه بعض القدم، فلو لم يجز المسح عليها؛ بطل مقصود الرخصة، لا سيِّما والذين يحتاجون إِلى لُبس ذلك هم المحتاجون.
وقال (ص183):وإنْ قالوا بأنَّ المسح إِنَّما يكون على مستور أو مغطَّى ونحو ذلك؛ كانت هذه كلّها عبارات عن معنى واحد، وهو دعوى رأس المسألة بلا حُجَّة أصلاً، والشارع أمرَنا بالمسح على الخفّين مطلقاً، ولم يقيِّدْه، والقياس يقتضي أنَّه لا يقيَّد".
وقال (ص212 و213): ... ولفظ الخفِّ يتناول ما فيه من الخرق وما لا خرق فيه، لا سيَّما والصحابة كان فيهم فقراء كثيرون، وكانوا يسافرون، وإذا كان كذلك؛ فلا بدَّ أن يكون في بعض خفافهم خروق، والمسافرون قد يتخرَّق خفُّ أحدهم، ولا يمكنه إِصلاحه في السَّفر، فإِن لم يجز المسح عليه؛ لم يحصل مقصود الرخصة" اهـ.
ولو كان هناك استثناء أو منع؛ -لبيَّنه الشرع؛ كما هو شأن الأضحية-، فلمَّا لم يبلُغْنا شيء من هذا؛ دلَّ على أنَّ المسح يظلُّ على إِطلاقه، والمخرَّق جزء من هذا المطلق. الفتاوى(21)
40_ محل المسح وصفته
عن المغيرة بن شعبة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين» ، وقال غير محمد: «على ظهر الخفين ».
رواه أبو داود(161)صححه الألباني في صحيح أبي داود(152)
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:يمرَّ يده من أطراف أصابع الرِّجل إلى ساقه فقط، يعني أن الذي يُمسح هو أعلى الخف فيمر يده من عند أصابع الرِّجل إلى الساق فقط، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً، يعني اليد اليمنى تَمسح الرِّجل اليمنى، واليد اليسرى تمسح الرِّجل اليسرى في نفس اللحظة، كما تُمسح الأذنان، لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - " فمسح عليهما " ولم يقل بدأ باليمنى بل قال: " مسح عليهما " فظاهر السنة هو هذا. نعم لو فرض أن إحدى يديه لا يعمل بها فيبدأ باليمنى قبل اليسرى، وكثير من الناس يمسح بكلتا يديه على اليمنى وكلتا يديه على اليسرى، وهذا لا أصل له فيما أعلم، وإنما العلماء يقولون: يمسح باليد اليمنى على اليمنى، واليد اليسرى على اليسرى. وعلى أي صفة مسح أعلى الخف فإنه يُجزيء لكن كلامنا هذا في الأفضل .
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(11/177)
41_ مايبطل به المسح على الخفين والجوربين والنعلين
عن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم.
رواه النسائى (1/32) والترمذى (1/159 ـ 160)وصححه الألباني في الإرواء(104)
(أ)_ الجنابة وغيرها مما يوجب الغسل كالطهر من الحيض والنفاس
(ب)_ إنقضاء مدة المسح:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته (ص 15): ولا ينتقض وضوء الماسح على الخفِّ والعمامة بنزعهما، ولا بانقضاء المدَّة، ولا يجب عليه مسح رأسه، ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصريِّ؛ كإِزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد، وقول الجمهور.
(ج)_ نزع الخف والإحداث قبل لبسه .
(د) :بطلان المسح لايعني انتقاض الوضوء:
عن أبي ظبيان :أنه رأى عليا رضي الله عنه بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى.
رواه الطحاوى في شرح المعاني وصححه الألباني في تمام المنة (1/115)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته (ص 15): ولا ينتقض وضوء الماسح على الخفِّ والعمامة بنزعهما، ولا بانقضاء المدَّة، ولا يجب عليه مسح رأسه، ولا غسل قدميه، وهو مذهب الحسن البصريِّ؛ كإِزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد، وقول الجمهور.
42_ إذا أدخل الإنسان يده من تحت الشراب
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :إذا أدخل الإنسان يده من تحت الشراب فهل يبطل مسحه؟ وكذلك إذا خلعها؟
فأجاب بقوله: إذا أدخل يديه من تحت الشراب " الجوارب " فلا بأس في ذلك ولا حرج، ولا يبطل المسح بذلك لأنه لم يخلعهما. أما إن خلعهما فينظر إن خلع جزءا يسيرا فلا يضر، وإن خلع شيئا كثيرا بحيث يظهر أكثر القدم، فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (11/169)
43_ إذا شك الإنسان في ابتداء المسح
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : إذا شك الإنسان في ابتداء المسح ووقته فماذا يفعل؟
فأجاب بقوله: في هذه الحال يبني على اليقين، فإذا شك هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر، لأن الأصل عدم المسح. ودليل هذه القاعدة هو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن الأصل العدم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام، شكى إليه الرجل يخيل إليه أن يجد الشيء في صلاته فقال: " لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ".
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (11/169)
44_ المسح على العمامة
عمرو بن أميةالضمري قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه».
رواه البخاري(205)
عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم: «توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة وعلى الخفين».
رواه مسلم(247)
عن ثوبان، قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين».
رواه أبو داود(146)وصححه الألباني في صحيح أبي داود(134)
45_ المسح على الخمار
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:المشهور من مذهب الإمام أحمد، أنها تمسح على الخمار إذا كان مداراً تحت حلقها، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة - رضي الله عنهن.
وعلى كل حال فإذا كانت هناك مشقة، إمّا لبرودة الجو أو لمشقة النَّزع واللّف مرة أخرى، فالتسامح في مثل هذا لا بأس به وإلا فالأْولى ألا تمسح.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(11/171)
46_ المسح على القلنسوة
ذهب ابن حزم وابن تيمية والمحققون من أهل العلم إلى جواز المسح على القلنسوة لأنه لما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة أو الخمار علمنا أن مباشرة الرأس بالماء ليس فرضا فأي شيء لبس على الرأس جاز المسح عليه وإن لم يكن ساترا لمحل الفرض ولو لم يشق نزعه .
المحلى(2/58)ومجموع الفتاوى(21/184-187،214)
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:أما شماغ الرجل والطاقية، فلا تدخل في العمامة قطعا.
وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين، والذي قد تكون في أسفله لفة على الرقبة، فإن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه فيمسح عليه.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(11/169)
47_ هل تلبس أغطية الرأس على طهارة لجواز المسح عليها؟
قال ابن حزم رحمه الله:لا تقاس على الخفين لعدم العلة الجامعة بينهما وإنما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبس الخفين على طهارة ،ولم ينص على ذلك في العمامة والخمار ولو وجب لبينه صلى الله عليه وسلم. المحلى(2/46)
48_ التوقيت ومدة المسح على أغطية الرأس
قال ابن حزم رحمه الله:ولا توقيت ولا تحديد لمدة المسح على أغطية الرأس:لعدم صحة القياس على مسح الخفين وقد مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة والخمار ولم يوقت في ذلك وقتا وهذا مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. المحلى(2/65)
49_ كيفية مسح العمامة
عن عمرو بن وهب الثقفي قال: سمعت المغيرة بن شعبة قال: " خصلتان لا أسأل عنهما أحدا بعد ما شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنا معه في سفر، فبرز لحاجته، ثم جاء فتوضأ، ومسح بناصيته وجانبي عمامته، ومسح على خفيه قال: وصلاة الإمام خلف الرجل من رعيته، فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فحضرت الصلاة، فاحتبس عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقاموا الصلاة وقدموا ابن عوف فصلى بهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى خلف ابن عوف ما بقي من الصلاة فلما سلم ابن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ما سبق به .
رواه النسائي(109)وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (253)
50_ مسح الأذنين حال مسح العمامة
قال ابن قدامة في المغني رحمه الله:ولا خلاف في أن الأذنين لايجب مسحهما لأنه لم ينقل ذلك وليستا من الرأس إلا على وجه التبع.  المغني(1/412)
تم بحمد الله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
منقـــــــــــــــــــــــــول

ـــــــ-ــــــ-ـــــ-ـــــ-ــــــ-ـــــــ-ـــــ-ــــ-ــــــ-ــــــ-ـــــــ-ـــــــ-ـــــــ-

التوقيع
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ» متفق عليه
السلفي الورفلي
السلفي الورفلي
 
 

الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 4222
نقاط : 14256
تاريخ التسجيل : 15/08/2012
. : (50مسألة) تذكير الأتقياء بأهم أحكام وفتاوى فصل الشتاء 126f13f0
. : (50مسألة) تذكير الأتقياء بأهم أحكام وفتاوى فصل الشتاء 824184631572
. : (50مسألة) تذكير الأتقياء بأهم أحكام وفتاوى فصل الشتاء 8241f84631572

بطاقة الشخصية
زنقتنا: 69

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

GMT + 5 Hours بمناسبة فصل الشتاء .. احكام المسح على الخفين والجوربين والعمائم والجبيرة .. للامام ابن عثيمين رحمه الله

مُساهمة من طرف السلفي الورفلي الأحد 25 أكتوبر - 0:23

المسح على الخفين والجوربين
س1/ ما المقصود بالخفاف والجوارب ؟
جـ1/ الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين .
المقصود بالخفاف ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه .والمقصود بالجوارب ما يلبس عليها من قطن ونحوه ، وهو ما يعرف بالشراب .
                                                  *    *    *
س2/ ما حكم المسح على الخفاف والجوارب وما دليل مشروعية ذلك من الكتاب والسُّنة ؟
جـ2 / المسح عليهما هو السُّنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرجل .ودليل ذلك : حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ، قال المغيرة فاهويت لأنزع خفيه فقال(50مسألة) تذكير الأتقياء بأهم أحكام وفتاوى فصل الشتاء Icon_sadدعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما)([1]) .
ومشروعية المسح على الخفين ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه  سلم .
أما كتاب الله ففي قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)(المائدة: الآية6) فإن قوله تعالى : (وأَرْجُلَكُمْ ) فيها قراءتان سبعيتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إحداهما : (وأَرْجُلَكُمْ ) بالنصب عطفاً على قوله : (وجُوهَكُمْ ) فتكون الرجلان مغسولتين.
والثانية : (وأَرْجُلَكُمْ ) بالجر عطفاً على : (بِرُؤُوسِكُمْ ) فتكون الرجلان ممسوحتين . والذي بين أن الرجل ممسوحة أومغسولة هي السنة ، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت رجلاه مكشوفتين يغسلهما ، وإذا كانتا مستورتين بالخفاف يمسح عليهما .
وأما دلالة السنة على ذلك فالسنة متواترة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الإمام أحمد رحمه الله : ليس في قلبي من المسح شيء . فيه أربعون حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ،  ومما يذكر من النظم قول الناظم
مما تواتر حديث من كذب      ومن بنى لله بيتاً واحتسب
ورؤيــة شفاعة والحوض        ومسح خفين وهذي بعض
فهذا دليل مسحهما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
                                                  *    *    *
س3/ ما هي الشروط الثابتة الصحيحة للمسح على الخفين مع الأدلة على ذلك ؟
جـ3/ يشترط للمسح على الخفين أربعة شروط :
الشرط الأول : أن يكون لابساً لهما على طهارة ، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة : (( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين )) .
الشرط الثاني : أن يكون الخفان أو الجوارب طاهرة ، فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز المسح عليها ، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته ،  وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذى أو قذراً([2]) ، وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة ، فلا يصح أن يكون مطهراً .
والشرط الثالث: أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل ، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم ([3]).
فيشترط أن يكون المسح في الحدث الأصغر ولا يجوز المسح في الحدث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه .
الشرط الرابع:أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعاً،وهو يوم وليلة للمقيم،وثلاثة أيام بلياليها للمسافر،لما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوماً وليلة،وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن،يعني في المسح على الخفين.( أخرجه مسلم )[4] .
وهذه المدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث ، وتنتهي بأربع وعشرين ساعة بالنسبة للمقيم ، واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر . فإذا قدرنا أن شخصاً تطهر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء وبقي على طهارته حتى صلى العشاء من ليلة الأربعاء ، ونام ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء ومسح في الساعة الخامسة بالتوقيت الزوالي فإن ابتداء المدة يكون من الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء إلى الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس ، فلو قدِّر أنه مسح يوم الخميس قبل تمام الساعة الخامسة ، فإن له أن يصلي الفجر أي فجر يوم الخميس بهذا المسح ويصلي ما شاء من أيضاً مادام على طهارته ، لأن الوضوء لا ينتقض إذا تمت المدة على القول الراجح من أقوال أهل العلم ، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقِّت الطهارة وإنما وقَّت المسح، فإذا تمت المدة فلا مسح ولكنه إذا كان على طهارة فطهارته باقية، لأن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي ،  ولا دليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح ، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله . فهذه الشروط التي تشترط للمسح على الخفين ، وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم وفي بعضها نظر .
                                                *    *    *
س4/ ما صحة ما اشترطه بعض الفقهاء أن يكونا ساترين لمحل الفرض ؟
جـ4/هذا الشرط ليس بصحيح لأنه لا دليل عليه ، فإن اسم الخف أو الجورب مادام باقياً فإنه يجوز المسح عليه ، لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق ، وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحد أن يقيده إلا إذا كان لديه نص من الشارع أو قاعدة شرعية يتبين بها التقييد ، وبناءً على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف المخرق ،  ويجوز المسح على الخف الخفيف لأنه ليس المقصود من الخف الستر – ستر البشرة - وإنما المقصود من الخف أن يكون مدفئاً للرجل ونافعاً لها ، وإنما أجيز المسح على الخف لأن نزعه يشق وهذا لا فرق فيه بين الجورب الخفيف والجورب الثقيل ولا بين الجورب المخرَّق والجورب السليم ، والمهم أنه ما دام اسم الخف باقياً فإن المسح عليه جائز
                                                  *    *    *
س5/ رجل تيمم ولبس الخفين هل يجوز له أن يمسح على الخفين إذا وجد الماء علماً أنه لبسهما على طهارة ؟
جـ5/ لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فإني أدخلتهما طاهرتين ). وطهارة التيمم لا تتعلق بالرِّجل إنما هي في الوجه والكفين فقط ، على هذا أيضاً لو أن إنساناً ليس عنده ماء ، أو كان مريضاً لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء ، فإنه يلبس الخفين ولو على غير طهارة وتبقيان عليه بلا مدة محدودة حتى يجد الماء إن كان عادماً أو يشفى من مرضه إن كان مريضاً ، لأن الرجل لا علاقة لها بطهارة التيمم .
                                                  *    *    *
س6/ هل النية واجبة بمعنى أنه إذا أراد لبس الشراب أو الكنادر ينوي أنه سيمسح عليهما ، وكذلك نية أنه سيمسح مسح مقيم أومسح مسافر أم هي غير واجبة ؟
جـ6 / النية هنا غير واجبة،لأن هذا عمل علق الحكم على مجرد وجوده فلا يحتاج إلى نية ، كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط  أن ينوي به ستر عورته في صلاته مثلا فلا يشترط في لبس الخفين أن ينوي أنه سيمسح عليهما . ولا كذلك نية المدة بل عن كان مسافراً فله ثلاثة أيام نواها أم لم ينوها ، وإن كان مقيماً فله يوم وليلة نواها أم لم ينوها .
                                                 *    *    *
س7/ ما هي المسافة أو السفر الذي يجيز المسح على الخفاف ثلاثة أيام بلياليها ؟
جـ7/ السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة هو السفر الذي تكون مدة المسح فيه ثلاثة أيام بلياليها ، لأن حديث صفوان بن عسال الذي ذكرناه يقول إذا كنا سفراً ، فمادام الإنسان مسافراً يقصر الصلاة فإنه يمسح ثلاثة أيام .
 
                                                 *    *    *
س8/ إذا وصل المسافر أو سافر المقيم وهو قد بدأ بالمسح فكيف يكون حساب مدته ؟
جـ8/ إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح .
وإذا كان مسافراً ثم قدم فإنه يتم مسح مقيم ، هذا هو القول الراجح ، وذكر بعض أهل العلم أنه إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم ولكن الراجح ما قلناه أولاً ، لأن هذا الرجل قد بقي في مدة مسحه شيء قبل أن يسافر وسافر ، فيصدق عليه أنه من المسافرين الذين يمسحون ثلاثة أيام . 
                                                 *    *    *
س9 / شخص شك في ابتداء المسح ووقته فماذا يفعل ؟
جـ9/ في هذه الحال يبني على اليقين ، فإذا شك هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر ، لأن الأصل عدم المسح ، ودليل هذه القاعدة وهو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ، وأن الأصل العدم: أن الرسول عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته فقال: ( لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) [5].
                                                *    *    *
س10/ رجل مسح بعد انتهاء مدة المسح ثم صلى فما حكم صلاته ؟
جـ10/ إذا مسح بعد انتهاء مدة المسح سواءً كان مقيماً أو مسافراً فإن ما صلاه بهذه الطهارة يكون باطلاً ، لأن وضوءه باطل حيث إن مدة المسح انتهت ، فيجب عليه أن يتوضأ من جديد وضوءاً كاملاً بغسل رجليه ، وأن يعيد الصلوات التي صلاها بهذا الوضوء الذي مسح به بعد انتهاء المدة .
                                                  *    *    *
س11/ إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه فهل يجوز المسح عليها ؟
جـ11/ إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فإذا كان هذا هو الوضوء الأول أي إن لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ ، أما إذا كان هذا الوضوء وضوءاً مسح فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعهما أن يلبس ويمسح عليها ، لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة بالماء ، وهذه طهارة بالمسح ، هذا ما يعلم من كلام أهل العلم . ولكن إن كان أحد قال بأنه إذا أعادها على طهارة ولو على طهارة المسح له أن يمسح ما دامت المدة باقية ، فإن هذا قول قوي ولكنني لم أعلم أن أحداً قال به فالذي يمنعني من القول به هو أنني لم أطلع على أحد قال به ، فإن كان قال به أحد من أهل العلم فهو الصواب عندي ، لأن طهارة المسح طهارة كاملة فينبغي أن يقال إنه إذا كان يمسح على ما لبسه على طهارة غسل فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح. لكنني ما رأيت أحداً قال بهذا.
س/ إذاً لا نقول إن خلع الخفين من مبطلات المسح .
جـ/ إذا خلع الخف لا تبطل طهارته لكن يبطل مسحه دون الطهارة ، فإذا أرجعهما مرة أخرى وانتقض وضوءه ، فلا بد أن يخلع الخف ويغسل رجليه ، والمهم أن نعلم أنه لا بد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرِّجل على ما علمناه من كلام أهل العلم .
                                                  *    *    *
س12/ رجل يمسح على كنادر في أول مرة ، ففي المرة الثاني خلع الكنادر ومسح على الشراب هل يصح مسحه ؟ أم لا بد من غسل الرجل ؟
جـ12 / هذا فيه خلاف ، فمن أهل العلم من يرى أنه إذا مسح أحد الخفين الأعلى أو الأسفل تعلق الحكم به ولا ينتقل إلى ثان. ومنهم من يرى أنه يجوز الانتقال إلى الثاني ما دامت المدة باقية ، فمثلاً إذا مسح على الكنادر ثم خلعها وأراد أن يتوضأ فله أن يمسح على الجوارب التي هي الشراب على القول الراجح ، كما أنه إذا مسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى أو كنادر ومسح على العليا فلا بأس به على القول الراجح ما دامت المدة باقية لكن تحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني .
                                                 *    *    *
س13/ كثيراً ما يسأل الناس عن كيفية المسح الصحيحة ومحل المسح ؟
جـ13/ كيفية المسح أن يمرَّ يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط ، يعني أن الذي يمسح هو أعلى الخف ، فيمر يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط ، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً ، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى ، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان ، لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة ابن شعبة : فمسح عليهما ، ولم يقل : بدأ باليمنى ، بل قال مسح عليهما .
فظاهر السنة هو هذا ، نعم لو فرض أن إحدى يديه لا يعمل بها فيبدأ باليمنى قبل اليسرى .
وكثير من الناس يمسح بكلا يديه على اليمنى وكلا يديه على اليسرى .
هذا لا أصل له فيما أعلم ، إنما العلماء يقولون : يمسح باليد اليمنى على اليمنى واليد اليسرى على اليسرى .
                                                  *    *    *
س14/ رأينا أشخاصاً يمسحون من أسفل وأعلى فما حكم مسح هؤلاء ؟  ما حكم صلاتهم ؟
 
جـ14/ صلاتهم صحيحة ، ووضوئهم صحيح ، لكن ينبهون على أن المسح من الأسفل ليس من السنة ، ففي السنن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه [6]،وهذا يدل على أن المشروع مسح الأعلى فقط .
                                                  *    *    *
س15/ ما هو توجيه قول ابن عباس : ما مسح الرسول بعد المائدة ، وما روي عن علي سبق الكتاب الخفين؟
جـ15/ لا أدري هل يصح عنهما أولا . وقد ذكرت قبل هذا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ممن روى أحاديث المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدَّث بها بعد موته ، وبين أن الرسول وقتها ، وهذا يدل على أن الحكم ثابت عنده إلى ما بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن النسخ .
                                                 *    *    *
س16/ هل أحكام المسح على الخفين جارية على المرأة كما هي بالنسبة للرجل ؟ وهل هناك فرق في هذا ؟
جـ16/ ليس هناك فرق بين الرجال والنساء في هذا ، وينبغي أن تعلم قاعدة وهي أن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء ، وأن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل يدل على افتراقهما .
                                                 *    *    *
س17/ ما حكم خلع الشراب أو بعض منها ليحك بعض قدمه أو يزيل شيئاً في رجله كحجر صغير ونحوه؟
جـ17/ إذا أدخل يديه من تحت الشراب (الجوارب) فلا بأس في ذلك ولا حرج ، أما إن خلعها فينظر إن خلع جزءاً يسيراً فلا يضر ، وإن خلع شيئاً كثيراً بحيث يظهر أكثر القدم فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل. 
                                                 *    *    *
س18/ يشتهر عند عامة الناس أنهم يمسحون على الخفين خمس صلوات فقط ، ثم بعد ذلك يعيدون مرة أخرى.
جـ18/ نعم هذا مشهور عند العامة يظنون أن المسح يوماً وليلة يعني أنه لا يمسح إلا خمس صلوات وهذا ليس بصحيح ، بل التوقيت بيوم وليلة يعني أن له أن يمسح يوماً وليلة سواءً صلى خمس صلوات أو أكثر ،  وابتداء المدة كما سبق من المسح فقد يصلي عشر صلوات أو أكثر ، فلو أن أحداً لبس الخف لصلاة الفجر يوم الاثنين وبقي على طهارته حتى نام ليلة الثلاثاء ثم مسح على الخف أول مرة لصلاة الفجر يوم الثلاثاء فهنا له أن يمسح إلى صلا ة الفجر يوم الأربعاء ، فيكون هنا صلى بالخف يوم الاثنين الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، كل هذه المدة لا تحسب له لأنها قبل المسح ، وصلى يوم الثلاثاء الفجر ومسح ، والظهر مسح ، والعصر مسح ، والمغرب مسح ، والعشاء مسح ،  وكذلك يمكن أن يمسح لصلاة يوم الأربعاء إذا مسح قبل أن تنتهي المدة ، مثل أن يكون قد مسح يوم الثلاثاء لصلاة الفجر في الساعة الخامسة إلا ربعاً ، وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء ليلة الخميس ، فهنا يصلي بهذا الوضوء صلاة الفجر يوم الأربعاء والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فيكون صلى خمس عشرة صلاة من حين لبس ، لأنه لبسهما لصلاة الفجر من يوم الثلاثاء الساعة الخامسة ، ومسح لصلاة الفجر يوم الأربعاء الساعة الخامسة إلا ربعاً ، وبقي على طهارته حتى صلى العشاء فيكون صلى خمس عشرة صلاة .
                                                  *    *    *
س19/ إذا توضأ الإنسان ومسح على الخفين ، وأثناء مدة المسح خلع خفيه قبل صلاة العصر مثلاً ، فهل يصلي وتصح صلاته أم أن وضوءه ينتقض بخلع الخفين ؟
جـ19/ القول الراجح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن الوضوء لا ينتقض بخلع الخف ، فإذا خلع خفه وهو على طهارة وقد مسحه فإن وضوءه لا ينتقض ، وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي ، فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي ،  ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء وعلى هذا فيكون وضوءه باقياً ، ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وأراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا ، على ما أعلمه من كلام أهل العلم .
*   *    *
المسح على العمائم
س20/ هل يجوز المسح على العمائم ؟ وما هي حدود ذلك ؟ وما هي صفة العمامة ؟
جـ20/ المسح على العمامة مما جاءت به السُّنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيجوز المسح عليها ، فيمسح على العمامة كلها أو أكثرها ، ويسن أيضاً أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين [7] .
*   *    *
س21/ هل يدخل في العمامة شماغ الرجل وغطاء رأس المرأة ؟
جـ21/ أما شماغ الرجل والطاقية فلا تدخل في العمامة قطعاً .
وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين والذي قد تكون في أسفله لفة على الرقبة فإن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه ، فيمسح عليه .
وأما النساء فإنهن يمسحن على خمرهن على المشهور من مذهب الإمام أحمد إذا كانت مدارة تحت حلوقهن ، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن .
                                                  *    *    *
س22/ الطربوش يكون فوق الرأس وما له اتصال بالرقبة فهل يمسح عليه ؟
جـ22/ الظاهر أن الطربوش إذا كان لا يشق نزعه فلا يجوز المسح عليه ، لأنه يشبه الطاقية من بعض الوجوه ، والأصل وجوب مسح الرأس حتى يتبين لإنسان أن هذا مما يجوز المسح عليه .
                                                 *    *    *
المسح على الجبيرة
س23/ ما حكم المسح على الجبيرة وما في معناها؟ وما دليل مشروعيتها من الكتاب والسُّنة ؟
جـ23/ أولاً لابد أن نعرف ما هي الجبيرة ، الجبيرة في الأصل ما يجبر به الكسر ، والمراد بها في عرف الفقهاء ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة مثل الجبس الذي يكون على الكسر أو اللزقة التي تكون على الجرح أو على ألم في الظهر أو ما أشبه ذلك فالمسح عليها يجزئ الغسل . فإذا قدرنا أن على ذراع المتوضئ لزقة على جرح يحتاج إليها فإنه يمسح عليها بدلاً من الغسل ، وتكون هذه الطهارة كاملة بمعنى أنه لو فرض أن هذا الرجل نزع هذه الجبيرة أو اللزقة فإن طهارته تبقى ولا تنتقض لأنها تمت على وجه شرعي ، ونزع اللزقة ليس هناك دليل على أنه ينتقض الوضوء أو ينقض الطهارة ، وليس في الجبيرة دليل خال من معارضة .فيها أحاديث ضعيفة ذهب إليها بعض أهل العلم ، وقال : إن مجموعها يرفعها إلى أن تكون حجة .ومن أهل العلم من قال : إن لضعفها لا يعتمد عليها ، وهؤلاء اختلفوا فمنهم من قال : إنه يسقط تطهير هذا العضو أو يسقط تطهير محل الجبيرة لأنه عاجز عنه ، ومنهم من قال : بل يتيمم له ولا يمسح عليها .لكن أقرب الأقوال إلى القواعد بقطع النظر عن الأحاديث الواردة فيها، أقرب الأقوال أنه يمسح،  وهذا المسح يغنيه عن التيمم فلا حاجة إليه ، وحينئذٍ نقول : إنه إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب :
المرتبة الأولى : أن يكون مكشوفاً ولا يضره الغسل ، ففي هذه الحال يجب عليه غسله .
المرتبة الثانية : أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل دون المسح ، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح ، دون الغسل .
المرتبة الثالثة : أن يكون مكشوفاً ويضره الغسل والمسح ، فهنا يتيمم له .
المرتبة الرابعة : أن يكون مستوراً بلزقة أو شبهها محتاج إليها ، وفي هذه الحال يمسح على هذا الساتر ويعنيه عن غسل العضو.
                                                 *    *    *
س24/ هل هناك شروط للمسح على الجبيرة بمعنى مثلاً إذا كانت زائدة عن الحاجة ؟
جـ24/ الجبيرة لا يمسح عليها إلا عند الحاجة فيجب أن تقدر بقدرها ، وليست الحاجة هي موضع الألم أو الجرح فقط ، بل كل ما يحتاج إليه في تثبيت هذه الجبيرة أو هذه اللزقة مثلاً فهو من الحاجة .
                                                 *    *    *
س25/ هل يدخل في معناها اللفائف مثل الشاش وغيره ؟
جـ25/ نعم يدخل ، ثم ليعلم أن الجبيرة ليست كالمسح على الخفين تقدر بمدة معينة بل له أن يمسح عليها ما دامت الحاجة داعية إلى بقائها ، وكذلك أيضاً يمسح عليها في الحدث الأصغر والحدث الأكبر بخلاف الخف كما سبق ، فإذا وجب عليه الغسل يمسح عليها كما يمسح في الوضوء .
                                                 *    *    *
س26/ ما هي كيفية المسح على الجبيرة ؟ هل يعمها كلها أو يمسح بعضها مع التفصيل؟
جـ26/ نعم يعمها كلها ، لأن الأصل أن البدل له حكم المبدل ما لم ترد السنة بخلافه ، فهنا المسح بدل عن الغسل ، فكما أن الغسل يجب أن يعم العضو كله فكذلك المسح يجب أن يعم جميع الجبيرة ، وأما المسح على الخفين فهو رخصة وقد وردت السنة بجواز الاكتفاء بمسح بعضه .`
تم ضم الموضوع هنا وهذا رابط المشاركة علي الزنقة 
https://www.zangetna.com/t76424-topic#ixzz3pZ6834jI

ـــــــ-ــــــ-ـــــ-ـــــ-ــــــ-ـــــــ-ـــــ-ــــ-ــــــ-ــــــ-ـــــــ-ـــــــ-ـــــــ-

التوقيع
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ» متفق عليه
السلفي الورفلي
السلفي الورفلي
 
 

الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 4222
نقاط : 14256
تاريخ التسجيل : 15/08/2012
. : (50مسألة) تذكير الأتقياء بأهم أحكام وفتاوى فصل الشتاء 126f13f0
. : (50مسألة) تذكير الأتقياء بأهم أحكام وفتاوى فصل الشتاء 824184631572
. : (50مسألة) تذكير الأتقياء بأهم أحكام وفتاوى فصل الشتاء 8241f84631572

بطاقة الشخصية
زنقتنا: 69

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

GMT + 5 Hours ملخص أحكام المسح على الخفين

مُساهمة من طرف السلفي الورفلي الأحد 25 أكتوبر - 0:30

ملخص أحكام المسح على الخفين
للشيخ حمد الهاجري حفظه الله
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فهذا ملخص لأحكام المسح على الخفين، اقتصرت فيه على ما رأيته أقرب إلى الدليل الشرعي، وأسأل الله الإخلاص والتوفيق.
تعريف المسح على الخفين:
المراد بالخفين: ما يلبس على الرجل من الجلود.
ويلحق به الجوارب: وهي ما يلبس على الرجل من قطن أوكتان أوصوف أونحوها.
والمراد بالمسح: إمرار اليد مبلولة على ما شرع المسح عليه.
حكم المسح على الخفين:
المسح على الخفين مشروع بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع.
فمن كان لابسا للخفين فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرجلين، ومن لم يكن لابسا للخفين فغسل الرجلين أفضل من تكلف لبس الخفين لمسحهما؛ لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
أدلة مشروعية المسح على الخفين:
أما كتاب الله فقوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم الى الكعبين) المائدة: 6.
فإن قوله تعالى (وأرجلكم) فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إحداهما: معطوفة على قوله (وجوهكم) فتكون الرجلان مغسولتين. والثانية: مجرورة بالعطف على (برءوسكم) فتكون الرجلان ممسوحتين، أي على الخفين. كما دلت عليه السنة.
وأما السنة فهي متواترة، وفيها قرابة أربعين حديثا.
ومنها: ما جاء عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم توضا, قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه. فقال:"دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين". فمسح عليهما. رواه البخاري ومسلم.
وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على مشروعيته.
شروط المسح على الخفين:
يشترط للمسح على الخفين أربعة شروط:
الشرط الأول: أن يكون لابسا للخفين على طهارة، لقول النبى صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه: "دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين".
الشرط الثانى: أن يكون الخفان طاهرين، فان كانتا نجسين، فإنه لا يجوز المسح عليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه، وعليه نعلان، فخلعهما فى أثناء صلاته، وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذى أو قذرا. رواه أبو داود (650). وهذا يدل على أنه لا تصح الصلاة فيما فيه نجاسة. ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة فلا يصح أن يكون مطهرا.
الشرط الثالث: أن يكون مسح الخفين فى الطهارة من الحدث الاصغر، لا فى الجنابة أو ما يوجب الغسل، لما جاء عن صفوان بن عسال رضى الله عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم). رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
الشرط الرابع: أن يكون المسح فى الوقت المحدد شرعا، وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، لما جاء عن علي بن أبى طالب رضى الله عنه قال جعل النبى صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن- يعنى فى المسح على الخفين-). رواه مسلم.
وتبتدأ مدة المسح من أول مرة مسح بعد الحدث، وتنتهي بعد مضي أربع وعشرين ساعة للمقيم، واثنتين وسبعين ساعة للمسافر.
مسائل في المسح على الخفين:
1- اختلف العلماء في جواز المسح على الخف المخرَّق. واختار ابن تيمية وابن عثيمين جوازه ما دام اسم الخف باقيًا والمشي به ممكنا.
2‌- اختلف العلماء في المسح على الخف الرقيق، واختار ابن عثيمين جوازه ما أمكن متابعة المشي عليه.
3- إذا لبس في الحضر ثم سافر، فيكمل مدة مسح المسافر.
4- إذا لبس في السفر ثم أقام، فيكمل مدة مسح مقيم إن بقي من المدة شيء، وإلا خلع.
5- إذا لبس جوربا أو خفا ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث، فله مسح أيهما شاء.
6- إذا لبس جوربا أو خفا ثم أحدث، ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ، فالمسح على الأول؛ لأنه لم يلبس الثاني على طهارة.
7- إذا لبس جوربا أو خفا ثم أحدث، ومسحه، ثم لبس عليه آخر فله مسح الثاني، لأنه لبسه على طهارة، وتكون ابتداء المدة من مسح الأول. وهو اختيار ابن عثيمين.
8- إذا لبس خفا على خف أو جورب، ومسح على الأعلى ثم خلعه، فإنه يكمل المسح على الأسفل بقية المدة. ومال إليه ابن عثيمين.
9- إذا خلع الخف بعد مسحه، لم تنتقض طهارته بذلك. وهو اختيار ابن تيمية وابن عثيمين. لكنه إذا أحدث بعد ذلك وأراد الوضوء، فلا يجوز له أن يمسح عليها، بل لا بد من غسلها.
10- إذا تمت مدة المسح لم تنتقض طهارته حتى يحدث. وهو اختيار ابن تيمية وابن عثيمين.
كيفية المسح على الخفين:
أن يُمرَّ يده من أطراف أصابع الرجل إلىٰ ساقه فقط، فالذي يمسح هو أعلى الخف.
تم ضم الموضوع هنا وهذا رابط المشاركة علي الزنقة 
https://www.zangetna.com/t76424-topic#ixzz3pZ6834jI

ـــــــ-ــــــ-ـــــ-ـــــ-ــــــ-ـــــــ-ـــــ-ــــ-ــــــ-ــــــ-ـــــــ-ـــــــ-ـــــــ-

التوقيع
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ» متفق عليه
السلفي الورفلي
السلفي الورفلي
 
 

الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 4222
نقاط : 14256
تاريخ التسجيل : 15/08/2012
. : (50مسألة) تذكير الأتقياء بأهم أحكام وفتاوى فصل الشتاء 126f13f0
. : (50مسألة) تذكير الأتقياء بأهم أحكام وفتاوى فصل الشتاء 824184631572
. : (50مسألة) تذكير الأتقياء بأهم أحكام وفتاوى فصل الشتاء 8241f84631572

بطاقة الشخصية
زنقتنا: 69

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

GMT + 5 Hours رد: (50مسألة) تذكير الأتقياء بأهم أحكام وفتاوى فصل الشتاء

مُساهمة من طرف السلفي الورفلي الأحد 29 نوفمبر - 11:25

(50مسألة) تذكير الأتقياء بأهم أحكام وفتاوى فصل الشتاء 11986432_1699507136945676_1914700882831411099_n

(50مسألة) تذكير الأتقياء بأهم أحكام وفتاوى فصل الشتاء 12301507_1699507153612341_895220204476083196_n

(50مسألة) تذكير الأتقياء بأهم أحكام وفتاوى فصل الشتاء 12313854_1699507173612339_879639621938469805_n

ـــــــ-ــــــ-ـــــ-ـــــ-ــــــ-ـــــــ-ـــــ-ــــ-ــــــ-ــــــ-ـــــــ-ـــــــ-ـــــــ-

التوقيع
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ» متفق عليه
السلفي الورفلي
السلفي الورفلي
 
 

الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 4222
نقاط : 14256
تاريخ التسجيل : 15/08/2012
. : (50مسألة) تذكير الأتقياء بأهم أحكام وفتاوى فصل الشتاء 126f13f0
. : (50مسألة) تذكير الأتقياء بأهم أحكام وفتاوى فصل الشتاء 824184631572
. : (50مسألة) تذكير الأتقياء بأهم أحكام وفتاوى فصل الشتاء 8241f84631572

بطاقة الشخصية
زنقتنا: 69

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى