ما حكم الشرع في سب الأموات و لعنهم
+3
عتيبي قذافي
hbelhedi
بنت الخضراء
7 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
ما حكم الشرع في سب الأموات و لعنهم
ما حكم الشرع في سب الأموات و لعنهم أو أن نذكر مساوءهم و السئ من أفعالهم و تتبع عوراتهم وما كانوا يفعلونه ؟
فأجاب الشيخ مستعينا بالله عز وجل و أسرد في هذا الأمر باعاً طويلاً ولكن مهم أن نقراءه
جئت لكم به من موقع صيد الفوائد . اترككم مع الإجابة
الجواب :
أقول مستعيناً بالله تعالى :
إن الله تعالى جعل حرمة المسلم من أكبر الحُرمات ، و أوجب صونها على المسلمين و المسلمات ، و هذا ما فهمه السلف قبل الخلف ؛ فقد روى ابن حبان و الترمذي بإسنادٍ حسن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر يوماً إلى الكعبة فقال : ( ما أعظمَكِ و أعظمَ حُرمتِكِ ! و المؤمنُ أعظم حُرْمةً مِنْكِ ) .
و حرمة المسلم غير مقيدة بحياته ، بل هي باقية في الحياة و بعد الممات و يجب صونها و الذب عنها في كلّ حال ، و على كلّ حال .
روى البخاري أن عبد الله بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما شهد جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ أم المؤمنين رضي الله عنها بِسَرِفَ فَقَالَ : ( هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلا تُزَعْزِعُوهَا وَ لا تُزَلْزِلُوهَا و ارْفُقُوا ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله [ كما في فتح الباري : 9 / 113 ] : يُستفاد من هذا الحديث أنَّ حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته ، و فيه حديث ( كسْرُ عَظْمِ المؤمن ميْتاً كَكَسرِهِ حياً ) أخرجه أبو داود و ابن ماجه و صححه ابن حبان . اهـ .
قلت : هذا الحديث حسَّن الجلال السيوطي في الجامع الصغير إسناده عن أم سلمة رضي الله عنها ، و ليس كما قال ، و سكت عن بيان درجة إسناده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ، و هو إسناد صحيح ، فتنبه .
و من المعلوم أن نصوص الشريعة جاءت بتحريم سب المسلم على الإطلاق و لم تفرِّق في النهي بين الأحياء و الأموات ، و شددت في الوعيد لمن سبَّ مسلماً و من ذلك قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : ( سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ ) رواه الشيخان و غيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
قال الحافظ ابن حجر : ( في الحديث تعظيم حق المسلم ، و الحكم على من سبه بغير حق بالفسق ) .
و روى مسلم في صحيحه و أبو داود و الترمذي كل في سننه ، و أحمد في مسنده ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، قال : ( المستبان ما قالا فعلى البادئ ، ما لم يعتد المظلوم ) .
أي أنَّ إثم ما يقع من سباب المتسابَّيْن ينوء به الأول ، لأنه المتعدِّي ، و المتسبب في الإثم فيبوء به كلُّه ، إلا إن تطاول المنافح عن نفسه فزاد في الانتصار لنفسه عن القدر المشروع في دفع الظلم ، فيلحقه حينئذٍ إثم الزيادة و التعدي ، كما نص على ذلك الإمام النووي رحمه الله و غيره من شراح الحديث .
و هذه النصوص و غيرها تراعي حرمة المسلم دون تفريق بين حال حياته ، و ما بعد مماته ، و يستفاد منها مجتمعة أن سبَّ المسلم على العموم كبيرة مفسّقة .
فإذا أضيف إليها ما جاء في النهي عن سبِّ الأموات على الخصوص ، صار التحريم آكَد و النهي أبلغ .
روى البخاري و النسائي و أحمد عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا ) ، و قد بوَّب البخاري على هذه الحديث في الصحيح ، فقال : ( باب ما ينهى من سبِّ الأموات ) .
و علَّل بعض أهل العلم النهي عن سبِّ الأموات بما يلحق الأحياء بسببه من الأذى الذي لا يبلُغ الميت بحال .
قال ابن حبان في صحيحه : ذكر البعض من العلة التي من أجلها نهى عن سب الأموات ، ثم روى بإسناده إلى زياد بن علاقة أنه سمع المغيرة بن شعبة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء ) [ صحيح ابن حبان : 3022 ] .
قلتُ : و روى هذا الحديث الترمذي في سننه ، و أحمد في مسنده ، و حسنه الطبراني في معجمه الصغير ، و ليس كما قال ، بل في إسناده مقال ، و إن كان معناه صحيحاً محتملاً ، و الله أعلم .
ثُمَّ ؛ إذا كان السبُّ يصدق على مطلق الشتم أو الطعن في الخصم بالقول ، فقد أشكل تحريم سب المسلم بعد موته على من تعارضت في نظره النصوص ؛ ففي مقابل ما تقدم من الأدلَّة على التحريم ، نقف على ما رواه الشيخان و غيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال حين مرت به جنازة فأثني عليها خير فقال : ( وجبت وجبت وجبت ) . ثم مر عليه بأخرى فأثني عليها شر فقال : ( وجبت وجبت وجبت ) . فقال عمر : فدى لك أبي و أمي ، مر بجنازة فأثني عليها خير فقلت : ( وجبت وجبت وجبت ) و مر بجنازة فأثني عليها شر فقلت : ( وجبت وجبت وجبت ) ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة و من أثنيتم عليه شراً وجبت له النار ، أنتم شهداء الله في الأرض ، أنتم شهداء الله في الأرض ، أنتم شهداء الله في الأرض ) .
و ظاهر هذا الحديث يدل على جواز ذكر الميت بالسوء – الذي يدخل في مسمى السبِّ – ففي إقرار النبي صلى الله عليه وسلَّم لمن فعله بين يديه ، و ترتيبه الحُكم بوجوب النار عليه ، ما يدلُّ على جوازه ، و لذلك أشكل القول بالتحريم المطلق على من تعسَّر عليه الجمع بين هذه النصوص .
و مَن جَمَع بين النصوص ذهب إلى التفريق بين حال و أخرى من أحوال سب الميت أو غيبته ، و لعل صاحب الصحيح أشار إلى اختلاف الحكم بحسب اختلاف حال الميت حينما قال : ( باب ما يُنْهى من سبِّ الأموات ) ، حيث استعمل ( مِن ) التبعيضية ، و كأنَّه يشير إلى ورود النهي عن سب الأموات في بعض الأحوال فقط ، و ليس على الإطلاق .
و ذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين السب و بين مطلق الذكر بالشر ، حمله على ذلك الجمع النصوص .
قال الإمام المناوي رحمه الله في فتح القدير : ( السب غير الذكر بالشر ، و بفرض عدم المغايرة فالجائز سب الأشرار و المنهي سب الأخيار ) .
قلتُ : و من خضم هذا الخلاف نخرج بأن النهي عن سب الأموات و الوقوع فيهم بالغيبة ، و النيل من أعراضهم بالحط و الغمز و اللمز ؛ حكمه حكم نظيره الواقع في حق الأحياء ، فمن جازت غيبته و مسبته حياً ؛ جاز ذلك في حقه ميتاً ، و هو الكافر ، و المنافق ، و الفاسق المجاهر بفسق أو بدعةٍ أو الداعي إلى شيءٍ من ذلك ، فيُذْكَر هذا بما فيه من شرٍ متعدٍِ ، شهادةً بما فيه ، و تنبيهاً لغيره ، و تنفيراً منه ؛ ليحذره الناس ، و لا يكون ذلك إلا ببيّنة و برهان ، لا ريبة فيهما و لا ارتياب ، لأن الكلام في المسلم حياً أو ميتاً بما ليس فيه من البهتان المحرم ، و إن كان بما فيه من غير وجود مبرر و مقتضٍ شرعيٍ لذكره فهو من الغيبة المحرمة ؛ و كلا الأمرين من الكبائر الموبقة .
أما سائر المسلمين ، و عموم الموحدِّين ؛ فلا يجوز انتهاك حرماتهم أو التعرض لهم بالسب أو الشتم أو السعي بالغيبة و النميمة أحياءً و لا أمواتاً ، و ليحذر من يخوض في أعراض المسلمين متجنياً من أن يسوق بريئاً خصماً له بين يدي ملك الملوك ، و أحكَم الحاكمين ، و مُنصف المظلومين .
قال الإمام النووي رحمه الله [ في شرحه لصحيح مسلم : 7 / 20 ] : ( فان قيل : كيف مكنوا بالثناء بالشر مع الحديث الصحيح في البخاري و غيره في النهي عن سب الأموات ؟ فالجواب : ( أن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق و سائر الكفار ، و في غير المتظاهر بفسق أو بدعة ، فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشر للتحذير من طريقتهم ، و من الاقتداء بآثارهم و التخلق بأخلاقهم . و هذا الحديث محمول على أن الذي أثنوا عليه شراً كان مشهوراً بنفاق أو نحوه مما ذكرنا ، هذا هو الصواب في الجواب عنه ، و في الجمع بينه و بين النهي عن السب ) .
هذا ، و لا عاصم إلا من عصمه الله ، و ما توفيقي إلا بالله .
فأجاب الشيخ مستعينا بالله عز وجل و أسرد في هذا الأمر باعاً طويلاً ولكن مهم أن نقراءه
جئت لكم به من موقع صيد الفوائد . اترككم مع الإجابة
الجواب :
أقول مستعيناً بالله تعالى :
إن الله تعالى جعل حرمة المسلم من أكبر الحُرمات ، و أوجب صونها على المسلمين و المسلمات ، و هذا ما فهمه السلف قبل الخلف ؛ فقد روى ابن حبان و الترمذي بإسنادٍ حسن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر يوماً إلى الكعبة فقال : ( ما أعظمَكِ و أعظمَ حُرمتِكِ ! و المؤمنُ أعظم حُرْمةً مِنْكِ ) .
و حرمة المسلم غير مقيدة بحياته ، بل هي باقية في الحياة و بعد الممات و يجب صونها و الذب عنها في كلّ حال ، و على كلّ حال .
روى البخاري أن عبد الله بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما شهد جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ أم المؤمنين رضي الله عنها بِسَرِفَ فَقَالَ : ( هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلا تُزَعْزِعُوهَا وَ لا تُزَلْزِلُوهَا و ارْفُقُوا ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله [ كما في فتح الباري : 9 / 113 ] : يُستفاد من هذا الحديث أنَّ حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته ، و فيه حديث ( كسْرُ عَظْمِ المؤمن ميْتاً كَكَسرِهِ حياً ) أخرجه أبو داود و ابن ماجه و صححه ابن حبان . اهـ .
قلت : هذا الحديث حسَّن الجلال السيوطي في الجامع الصغير إسناده عن أم سلمة رضي الله عنها ، و ليس كما قال ، و سكت عن بيان درجة إسناده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ، و هو إسناد صحيح ، فتنبه .
و من المعلوم أن نصوص الشريعة جاءت بتحريم سب المسلم على الإطلاق و لم تفرِّق في النهي بين الأحياء و الأموات ، و شددت في الوعيد لمن سبَّ مسلماً و من ذلك قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : ( سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ ) رواه الشيخان و غيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
قال الحافظ ابن حجر : ( في الحديث تعظيم حق المسلم ، و الحكم على من سبه بغير حق بالفسق ) .
و روى مسلم في صحيحه و أبو داود و الترمذي كل في سننه ، و أحمد في مسنده ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، قال : ( المستبان ما قالا فعلى البادئ ، ما لم يعتد المظلوم ) .
أي أنَّ إثم ما يقع من سباب المتسابَّيْن ينوء به الأول ، لأنه المتعدِّي ، و المتسبب في الإثم فيبوء به كلُّه ، إلا إن تطاول المنافح عن نفسه فزاد في الانتصار لنفسه عن القدر المشروع في دفع الظلم ، فيلحقه حينئذٍ إثم الزيادة و التعدي ، كما نص على ذلك الإمام النووي رحمه الله و غيره من شراح الحديث .
و هذه النصوص و غيرها تراعي حرمة المسلم دون تفريق بين حال حياته ، و ما بعد مماته ، و يستفاد منها مجتمعة أن سبَّ المسلم على العموم كبيرة مفسّقة .
فإذا أضيف إليها ما جاء في النهي عن سبِّ الأموات على الخصوص ، صار التحريم آكَد و النهي أبلغ .
روى البخاري و النسائي و أحمد عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا ) ، و قد بوَّب البخاري على هذه الحديث في الصحيح ، فقال : ( باب ما ينهى من سبِّ الأموات ) .
و علَّل بعض أهل العلم النهي عن سبِّ الأموات بما يلحق الأحياء بسببه من الأذى الذي لا يبلُغ الميت بحال .
قال ابن حبان في صحيحه : ذكر البعض من العلة التي من أجلها نهى عن سب الأموات ، ثم روى بإسناده إلى زياد بن علاقة أنه سمع المغيرة بن شعبة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء ) [ صحيح ابن حبان : 3022 ] .
قلتُ : و روى هذا الحديث الترمذي في سننه ، و أحمد في مسنده ، و حسنه الطبراني في معجمه الصغير ، و ليس كما قال ، بل في إسناده مقال ، و إن كان معناه صحيحاً محتملاً ، و الله أعلم .
ثُمَّ ؛ إذا كان السبُّ يصدق على مطلق الشتم أو الطعن في الخصم بالقول ، فقد أشكل تحريم سب المسلم بعد موته على من تعارضت في نظره النصوص ؛ ففي مقابل ما تقدم من الأدلَّة على التحريم ، نقف على ما رواه الشيخان و غيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال حين مرت به جنازة فأثني عليها خير فقال : ( وجبت وجبت وجبت ) . ثم مر عليه بأخرى فأثني عليها شر فقال : ( وجبت وجبت وجبت ) . فقال عمر : فدى لك أبي و أمي ، مر بجنازة فأثني عليها خير فقلت : ( وجبت وجبت وجبت ) و مر بجنازة فأثني عليها شر فقلت : ( وجبت وجبت وجبت ) ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة و من أثنيتم عليه شراً وجبت له النار ، أنتم شهداء الله في الأرض ، أنتم شهداء الله في الأرض ، أنتم شهداء الله في الأرض ) .
و ظاهر هذا الحديث يدل على جواز ذكر الميت بالسوء – الذي يدخل في مسمى السبِّ – ففي إقرار النبي صلى الله عليه وسلَّم لمن فعله بين يديه ، و ترتيبه الحُكم بوجوب النار عليه ، ما يدلُّ على جوازه ، و لذلك أشكل القول بالتحريم المطلق على من تعسَّر عليه الجمع بين هذه النصوص .
و مَن جَمَع بين النصوص ذهب إلى التفريق بين حال و أخرى من أحوال سب الميت أو غيبته ، و لعل صاحب الصحيح أشار إلى اختلاف الحكم بحسب اختلاف حال الميت حينما قال : ( باب ما يُنْهى من سبِّ الأموات ) ، حيث استعمل ( مِن ) التبعيضية ، و كأنَّه يشير إلى ورود النهي عن سب الأموات في بعض الأحوال فقط ، و ليس على الإطلاق .
و ذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين السب و بين مطلق الذكر بالشر ، حمله على ذلك الجمع النصوص .
قال الإمام المناوي رحمه الله في فتح القدير : ( السب غير الذكر بالشر ، و بفرض عدم المغايرة فالجائز سب الأشرار و المنهي سب الأخيار ) .
قلتُ : و من خضم هذا الخلاف نخرج بأن النهي عن سب الأموات و الوقوع فيهم بالغيبة ، و النيل من أعراضهم بالحط و الغمز و اللمز ؛ حكمه حكم نظيره الواقع في حق الأحياء ، فمن جازت غيبته و مسبته حياً ؛ جاز ذلك في حقه ميتاً ، و هو الكافر ، و المنافق ، و الفاسق المجاهر بفسق أو بدعةٍ أو الداعي إلى شيءٍ من ذلك ، فيُذْكَر هذا بما فيه من شرٍ متعدٍِ ، شهادةً بما فيه ، و تنبيهاً لغيره ، و تنفيراً منه ؛ ليحذره الناس ، و لا يكون ذلك إلا ببيّنة و برهان ، لا ريبة فيهما و لا ارتياب ، لأن الكلام في المسلم حياً أو ميتاً بما ليس فيه من البهتان المحرم ، و إن كان بما فيه من غير وجود مبرر و مقتضٍ شرعيٍ لذكره فهو من الغيبة المحرمة ؛ و كلا الأمرين من الكبائر الموبقة .
أما سائر المسلمين ، و عموم الموحدِّين ؛ فلا يجوز انتهاك حرماتهم أو التعرض لهم بالسب أو الشتم أو السعي بالغيبة و النميمة أحياءً و لا أمواتاً ، و ليحذر من يخوض في أعراض المسلمين متجنياً من أن يسوق بريئاً خصماً له بين يدي ملك الملوك ، و أحكَم الحاكمين ، و مُنصف المظلومين .
قال الإمام النووي رحمه الله [ في شرحه لصحيح مسلم : 7 / 20 ] : ( فان قيل : كيف مكنوا بالثناء بالشر مع الحديث الصحيح في البخاري و غيره في النهي عن سب الأموات ؟ فالجواب : ( أن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق و سائر الكفار ، و في غير المتظاهر بفسق أو بدعة ، فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشر للتحذير من طريقتهم ، و من الاقتداء بآثارهم و التخلق بأخلاقهم . و هذا الحديث محمول على أن الذي أثنوا عليه شراً كان مشهوراً بنفاق أو نحوه مما ذكرنا ، هذا هو الصواب في الجواب عنه ، و في الجمع بينه و بين النهي عن السب ) .
هذا ، و لا عاصم إلا من عصمه الله ، و ما توفيقي إلا بالله .
ـــــــ-ــــــ-ـــــ-ـــــ-ــــــ-ـــــــ-ـــــ-ــــ-ــــــ-ــــــ-ـــــــ-ـــــــ-ـــــــ-
التوقيع
لا داعى للخوف من صوت الرصاص .. فالرصاصة التى تقتلك لن تسمع صوتها وما يقال على جثة الاسد ميتا لا يقال أمامه حيًّا.
بنت الخضراء-
- الجنس :
عدد المساهمات : 799
نقاط : 11251
تاريخ التسجيل : 04/06/2011
رد: ما حكم الشرع في سب الأموات و لعنهم
الميت انتقل الى ربه وهو يحاسبه ولا تجوز عليه الا الرحمة
hbelhedi-
- الجنس :
عدد المساهمات : 3844
نقاط : 13668
تاريخ التسجيل : 17/09/2011
رد: ما حكم الشرع في سب الأموات و لعنهم
وهل هؤلاء بشر ؟ اكاد اجزم انهم ليسوا من الجنس البشري
والفرسان دائما مايكنون الاحترام لخصومهم احياء وامواتا فهم ليسوا فرسان
فاني لااجد لهم وصفا يليق بهم الا خوارج العصر
والفرسان دائما مايكنون الاحترام لخصومهم احياء وامواتا فهم ليسوا فرسان
فاني لااجد لهم وصفا يليق بهم الا خوارج العصر
ـــــــ-ــــــ-ـــــ-ـــــ-ــــــ-ـــــــ-ـــــ-ــــ-ــــــ-ــــــ-ـــــــ-ـــــــ-ـــــــ-
التوقيع
سيف الاسلام ..... سيف السلام
عتيبي قذافي-
- الجنس :
عدد المساهمات : 1306
نقاط : 10998
تاريخ التسجيل : 17/09/2011
رد: ما حكم الشرع في سب الأموات و لعنهم
عتيبي قذافي كتب:وهل هؤلاء بشر ؟ اكاد اجزم انهم ليسوا من الجنس البشري
والفرسان دائما مايكنون الاحترام لخصومهم احياء وامواتا فهم ليسوا فرسان
فاني لااجد لهم وصفا يليق بهم الا خوارج العصر
شروق شمر-
- الجنس :
عدد المساهمات : 1500
نقاط : 11352
تاريخ التسجيل : 09/10/2011
بطاقة الشخصية
زنقتنا: 69
رد: ما حكم الشرع في سب الأموات و لعنهم
hbelhedi كتب:الميت انتقل الى ربه وهو يحاسبه ولا تجوز عليه الا الرحمة
سفانة-
- الجنس :
عدد المساهمات : 7928
نقاط : 19762
تاريخ التسجيل : 28/08/2011
. :
. :
بطاقة الشخصية
زنقتنا:
رد: ما حكم الشرع في سب الأموات و لعنهم
عتيبي قذافي كتب:وهل هؤلاء بشر ؟ اكاد اجزم انهم ليسوا من الجنس البشري
والفرسان دائما مايكنون الاحترام لخصومهم احياء وامواتا فهم ليسوا فرسان
فاني لااجد لهم وصفا يليق بهم الا خوارج العصر
shmos-
- الجنس :
عدد المساهمات : 1750
نقاط : 11506
تاريخ التسجيل : 20/09/2011
. :
رد: ما حكم الشرع في سب الأموات و لعنهم
عتيبي قذافي كتب:وهل هؤلاء بشر ؟ اكاد اجزم انهم ليسوا من الجنس البشري
والفرسان دائما مايكنون الاحترام لخصومهم احياء وامواتا فهم ليسوا فرسان
فاني لااجد لهم وصفا يليق بهم الا خوارج العصر
لا أزيد على كلام أخي
صوت العروبه-
- الجنس :
عدد المساهمات : 53
نقاط : 9599
تاريخ التسجيل : 26/10/2011
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السبت 9 نوفمبر - 0:32 من طرف علي عبد الله البسامي
» تحية لفرسان لبنان
الجمعة 1 نوفمبر - 23:43 من طرف علي عبد الله البسامي
» أشجان عربية
الجمعة 25 أكتوبر - 22:54 من طرف علي عبد الله البسامي
» فلنحم وجودنا
الإثنين 21 أكتوبر - 22:13 من طرف علي عبد الله البسامي
» وداع الأبطال
الأحد 20 أكتوبر - 10:19 من طرف علي عبد الله البسامي
» بين الدين والاخلاق
الجمعة 18 أكتوبر - 10:36 من طرف علي عبد الله البسامي
» حول مفهوم الحضارة
الجمعة 18 أكتوبر - 10:33 من طرف علي عبد الله البسامي
» فيم تكمن قيمة الانسان ؟؟؟
الجمعة 18 أكتوبر - 10:30 من طرف علي عبد الله البسامي
» حزب المجد
الخميس 17 أكتوبر - 23:24 من طرف علي عبد الله البسامي
» نداء الإقدام
السبت 12 أكتوبر - 13:59 من طرف علي عبد الله البسامي
» نداء الى امّتنا
الخميس 10 أكتوبر - 16:49 من طرف علي عبد الله البسامي
» حقيقة الثقافة
الجمعة 20 سبتمبر - 14:56 من طرف علي عبد الله البسامي
» وجعٌ على وجع
الإثنين 16 سبتمبر - 17:28 من طرف علي عبد الله البسامي
» تعاظمت الجراح
الأحد 15 سبتمبر - 17:57 من طرف علي عبد الله البسامي
» بجلوا الابطال
الجمعة 13 سبتمبر - 17:37 من طرف علي عبد الله البسامي
» موقف عز وشرف
الثلاثاء 20 أغسطس - 0:19 من طرف علي عبد الله البسامي
» نداء الوفاق
الخميس 8 أغسطس - 18:27 من طرف علي عبد الله البسامي
» رثاء الشهيد اسماعيل هنية
الأربعاء 31 يوليو - 18:37 من طرف علي عبد الله البسامي
» هدهد الجنوب
الجمعة 26 يوليو - 20:41 من طرف علي عبد الله البسامي
» حماة العفن
الأربعاء 17 يوليو - 16:53 من طرف علي عبد الله البسامي