منتديات زنقتنا-منتديات شباب ليبيا الأحرار

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة
يرجي التكرم بتسجبل الدخول إذا كنت عضو معنا
أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الإنضمام إلي أسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

إدارة المنتدي


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات زنقتنا-منتديات شباب ليبيا الأحرار

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة
يرجي التكرم بتسجبل الدخول إذا كنت عضو معنا
أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الإنضمام إلي أسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

إدارة المنتدي
منتديات زنقتنا-منتديات شباب ليبيا الأحرار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تأجيل دعوي بعزل الرئيس مرسي لـ 1 يناير

اذهب الى الأسفل

تأجيل دعوي بعزل الرئيس مرسي لـ 1 يناير Empty تأجيل دعوي بعزل الرئيس مرسي لـ 1 يناير

مُساهمة من طرف ???? الأحد 30 ديسمبر - 12:53

قررت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار هشام فاروق، وأمانة سر محمود حنفي، تأجيل أولى جلسات نظر الدعوى التى طالب بعزل الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، من منصبه، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي، بحل مجلس الشعب الصادر من المحكمة الدستورية العليا، لجلسة واحد يناير لعدم الاختصاص الرقمي.
كان قد أقام عنتر الرفاعي المحامي، دعوى طالب فيها، بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات، والتي تنص على عزل أى موظف عمومي من منصبه أو حبسه، لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء , على الرئيس مرسى، لعدم سحبه أو تعديله القرار رقم 11 الذى أصدره فى شهر يوليو الماضي الخاص بعودة مجلس الشعب ، والذى يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
وجاء فى الدعوى التى تحمل رقم 34 عرائض جنح مباشرة لسنة 2012، أن القرار الذى أصدره الرئيس مرسى فى شهر يوليو الماضي بعودة مجلس الشعب للانعقاد، يعد تحدياً صارخاً لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذى قضى بحل مجلس الشعب، مشيرة إلى أن الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، وآخرين عقدوا جلسة للمجلس، عقب قرار الرئيس ، مما ضرب حكم المحكمة الدستورية بعرض الحائط.
وقالت الدعوى، إن الرئيس مرسى، بإصداره هذا القرار، أخل بحجية الأحكام، بما يعد تدخلاً سافراً من السلطة التنفيذية، ممثلة فى الرئيس لأحكام القضاء، الأمر الذى يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار الرفاعي، فى دعواه، إلى أنه بتاريخ 16 يوليو الماضي، استلم الرئيس مرسى الإنذار رقم 13287 لسنة 2012 على يد محضر بسحب قراره الذى أصدره بعودة مجلس الشعب، وإلا سيتم تطبيق عليه نص المادة 123 من قانون العقوبات.
Anonymous
????
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى