القذافى المفترى علبه -واقعه مسلم اصولي -والمفترون عليه يصفونه بالكفر
منتديات زنقتنا-منتديات شباب ليبيا الأحرار :: المنتديات السياسية :: الاخبار باللغة الفرنسية Nouvelles en français
صفحة 1 من اصل 1
القذافى المفترى علبه -واقعه مسلم اصولي -والمفترون عليه يصفونه بالكفر
هذا مقال رصين يستحق القراءة لانه يورد
كيف تم كانت القوانين مخالف للشريعة فى عهد حكم الملك المتستر بالدين
ويعدد القوانين التى تم اصدارها فى عهد ثورة الفاتح التزاما بالشريعة
كيف تم حل المشكلة جذريا باتخاذ القرآن الكريم شريعة للمجتمع
ويقدم الحل وهو العودة الى نهج النظام الجماهيري
======================
فرج احمودة : الدستور والشريعة الإسلامية : تكامل لا إنفصال؟
سؤال كبير يطرح نفسه هذه الأيام على المشرع الدستوري مفاده : هل الشريعة
الإسلامية في ليبيا ستكون (أو بالأحرى يجب أن تكون) مصدراً أساسياً,
المصدر الأساسي أو المصدر الوحيد للتشريع؟
دون خوض في تحديد الفرق بين
الخيارات الثلاث، يجدر تقسيم هذه الورقة على أساس تاريخي إلى فقرتين: ما
قبل ثورة 17 قهاير (1) وما بعد ذلك (2)، لنخلص في الختام إلى ما ينبغي أن يكون من وجهة نظر شخصية محل نقاش.
1- ما قبل ثورة 17 قهاير
في ظل الحقبة الملكية أحيلت مهمة إصدار التشريعات إلى الملك والبرلمان،
حيث نصت المادة 41 من دستور المملكة على أن “السلطة التشريعية يتولاها
الملك بالاشتراك مع مجلس الأمة. ويصدر الملك القوانين بعد أن يقرها مجلس
الأمة على الوجه المبين في هذا الدستور”. لا يوجد في باقي نصوص هذا الدستور
ما يفيد إعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع من عدمه، بل أن كلمة
شريعة لم تذكر قط. المادة الرابعة نصت على أن “الإسلام دين الدولة”،
والمادة 40 نصت على أن “السيادة لله وهي بإرادته تعالى وديعة الأمة، والأمة
مصدر السلطات”. هذا النص لا يضيف جديدا في إسناده السيادة لله، بقدر ما
يدعو إلى التساؤول حول الطبيعة القانونية أو البعد الفلسفي لما جاء به.
ربما الشطر الثاني لهذه المادة هو ما يؤكد عدم إعتبار الشريعة مصدرا
للتشريع، الأمر الذي يعززه كذلك الواقع السائد آن ذاك. إذ لم يصدر طيلة
العهد الملكي أي تشريع يقنن العقوبات الحدية، حيث بقيت كثير من الممارسات
المنافية لتعاليم الإسلام، كالمواقعة بالرضى الصادرة عن غير المتزوج(ة)
التي ظلت مباحة حتي صدور القانون رقم 70لسنة 1973م في شأن إقامة حد الزنا
وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي الذي أضاف فقرة رابعة للمادة 407
من قانون العقوبات، وكذلك تعاطي المسكرات الذي ظل جائزا حتى صدور القانون
رقم 89 لسنة 1974 في شأن حد الشرب، وأيضا التعامل بالفوائد الربوية بين
الأشخاص الطبيعيين الذي إستمر ممكنا حتى صدور القانون رقم 74 لسنة 1972
بتحريم ربا النسيئة في المعاملات المدنية، كثير من المعاملات المدنية
الأخرى المتعلقة بالغرر ضلت سارية ولم تلغى إلا بصدور القانون رقم 86 لسنة
1972 في شأن تحريم بعض عقود الغرر في القانون المدني. هذا إذن ما يتعلق
بصناعة التشريع إبان المرحلة الملكية والتي على ما يبدو لم تكن الشريعة
الإسلامية مكونا رئيسيا لها.
أما ما كان سائدا خلال العهدين الجمهوري
“والجماهيري” فمختلف نسبيا. ففي عهد الجمهورية العربية الليبية: صدر قرار
من مجلس قيادة الثورة في 28/10/1971 بتشكيل لجان لمراجعة التشريعات
وتعديلها بما يتفق مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية. وقد نصت المادة
الأولى من هذا القرار على: “تؤكد الجمهورية العربية الليبية على القيم
الروحية وتتخذ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع”. ويجب مراعاة
التزام المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية في كل ما يصدر من قوانين. وقد
صدرت على ضؤء هذا القرار العديد من التشريعات المقننة لأحكام الشريعة أشرنا
سلفا إلى بعضها، وتشريعات أخرى مثل القانون رقم 89 لسنة 1971 بشأن الزكاة،
وقانون الوقف رقم 124 لسنة 1972م وقانون كفالة بعض حقوق المرأة رقم 176
لسنة 1972م وقانون التلقيح الصناعي رقم 177 لسنة 1972…
بعد إلغاء ما
كان يعرف بمجلس قيادة الثورة وإستبداله بنظام المؤتمرات الشعبية، صدرت
الوثيقة الدستورية الأولى المؤسسة لهذا النظام الجديد والمعروفة بوثيقة
إعلان قيام سلطة الشعب لسنة 1977. نصت هذه الوثيقة في مادتها الثانية على
أن “القرأن الكريم هو شريعة المجتمع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية
الاشتراكية ”. أعيد تأكيد هذا المبدأ في المادة الثانية من الوثيقة
الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان الصادرة سنة 1988 دون مزيد من التفصيل. أما
القانون رقم 20 لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية الصادر عن مؤتمر الشعب العام
بتاريخ 1 سبتمبر 1991 فقد نصت مادته
الخامسة على أن “الدين علاقة مباشرة مع الخالق دون وسيط، ومحرم ادعاء
احتكار الدين أو استغلاله في أي غرض”. ما يتعلق بالقانون الجناني فإن المبدأ المتعارف عليه “لا
جريمة ولا عقوبة إلا بنص” (مادة 1 ع ل) يمنع أي رجوع مباشر لنصوص القرآن
والسنة من قبل القاضي، لأن النص المقصود هنا هو النص التشريعي الوضعي. لذلك
فقد دأب مشرع النظام السابق على سن العديد من القوانين التي تستلهم مباشرة
النصوص المقدسة (قانون حد السرقة والحرابة، قانون حد الزنى، قانون حد
الشرب، قانون القصاص والدية…).
2- ما بعد ثورة 17 فبراير
اليوم وبعد أن دخلت ليبيا عهد دولتها الثالثة نعيش حالة من النقاش المحتدم
حول موقع الدين من التشريع في ظل العهد الجديد. الإعلان الدستوري المؤقت
الصادر عن المجلس الإنتقالي كان أكثر صراحة من الوثائق السابقة له في
إعتباره الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع. فقد نص في مادته الأولى على أن ”
ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة، الشعب فيها مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس،
ودينها الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وتكفل الدولة
لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية، واللغة الرسمية هي اللغة
العربية مع ضمان الحقوق اللغوية و الثقافية للأمازيغ والتبو والطوارق وكل
مكونات المجتمع الليبي”. كون هذا الإعلان تنتهي قريبا صلاحيته، يحتدم الجدل
على الدستور القادم. البعض يرى القفز على المرحلة التاريخة السابقة
لإستلهام الحكم من دستور 1951 الذي كان كما رأينا يكرس على إستحياء مبدأ
الفصل بين الدين والدولة (العلمانية)، والبعض الآخر يطمح في الإستفادة
المتوازية من الشريعة الإسلامية ومن التشريع والفقه المقارنين، أما الفريق
الثالث فيرى أن هذه الشريعة كاملة تغني عن أي بحث خارجها فيريد بالتالي
إعتبارها مصدرا وحيدا للتشريع. للإنصاف نقول أن مكونات وأطياف هذا الفريق
الأخير قد لا تكون على إتفاق بينها حول مصادر التشريع الإسلامي الذي تصبو
إلى جعله الوحيد. فقط تلك الرئيسية (القرآن والسنة) ليست محل إختلاف، أما
عندما يتعلق الأمر بالمصادر الأخرى كالقياس والعرف والإستحسان والمصالح
المرسلة، فتجد الكثير من الجدل حول الأخذ بها من عدمه.
من الصعوبة
بمكان الحكم على أي من هذه الإتجاهات الثلاث بالخطأ أو الصواب، فلكل منها
فهمه وتفسيره للدين وللمصلحة العامة وضرورة تقييد كل منها بالآخر من عدمه.
لكن ما يمكن إستنتاجه من هذا الصراع الفكري وجود تركيبة ثلاثية العناصر
يدور الجدل حول ضرورة الربط أو الفصل أو التعاون بينها : العقل والنص
الديني والواقع. هناك من يعتقد أن هذه الثلاثية ترتبط إرتباطا لا يقبل
التجزئه. فعندما يتعلق الأمر بالتشريع لا يمكن للعقل أن ينطلق إلا في إطار
مصادر الشرع، ينهل منها الحلول لمشاكل الواقع، ولا يؤخذ من العلم إلا بقدر
ما يسمح به الدين. آخرون يزعمون ألا تلازم إلا بين العقل والواقع، أما
الدين فهو “علاقة مباشرة مع الخالق دون وسيط، ومحرم ادعاء احتكاره أو
استغلاله في أي غرض”. الدين من منضورهم مقيد للعقل ولا يقدم حلولا من طبيعة
المشاكل التي يفرزها الواقع إلى جانب أن المتخصصين في علومه تنقصهم
المعرفة المعمقة لمواضيع فنية دقيقة. الفريق الثالث وسط بين الإثنين، يرى
أن مناخا من التعاون يجب أن يسود بين هذه المكونات الثلاث. إذ لا يجب أن
نفصل الدين عن الواقع لنترك المشرع حرا من كل قيد إلا مصالح الناس الا
متناهية. فالخشية والحال هذه ليست فقط على الدين، وإنما أيضا من عجز العقل
عن إدراك المصالح الفردية والعامة. في المجتمعات العلمانية وبعد أن حيد
الدين عن المنضومة السياسية للدولة، بقي ضابط الموازنة بين المصالح
المتعارضة يكمن في الأخلاق والنظام العام. لكن مع تجذر الفردية وإتساع نطاق
الحياة الخاصة من جهة وإفتقار الأخلاق إلى معيار ذاتي تستند إليه، باتت
هذه القيمة تنبع من القوانين الوضعية التي لا تضبطها إلا المصلحة. بعبارة
أخرى الإنسان في تلك المجتمعات يتمتع برصيد عال من الأخلاق طالما أنه كيف
سلوكه الإجتماعي مع روح القوانين السائدة. لكن النتيجة من هذا التحرر كانت
كما نراهم أنفسهم يشتكون: جواز المثليين الذي تفشى على نحو يهددهم بالضمور
الديموغرافي (تناقص السكان الأصليين وتزايد حجم الأقليات المحافظة)، إباحة
القتل لأسباب إنسانية بناء على طلب المريض، والذي بدأت الأصوات اليوم تطالب
بتوسيع نطاقه بما ينسجم وحرية الإرادة…
لهذه المحاذير، ذلك الطيف
السياسي يعتقد أن الشريعة وإن لم يكن لها أن تقيد العقل في البحث عن الحلول
لحوادث الواقع، يجب أن تكون لها كلمة تسمع حول مدى صحة هذه الحلول من
المظور الديني.
التعاون إذن لابد أن يسود بين تلك العناصر الثلاث دون أي إنفصام.
الخلاصة :
هذا الإتجاه – مسندا للشريعة دورا رقابيا (أكثر من مكمل) للتشريع – يبدو
أنه الأنسب والأكثر ''ربما'' إتفاقا مع الشرع. تطور العلوم زاد في تعقيد
الواقع وباتت البرلمانات أشبه بالمصانع التي تشتغل وتنتج الجديد على مدار
الأسبوع. فكما لا يمكن السير في إتجاه الفصل الكامل بين الشرع والتشريع لما
قد ينجم عليه من إنسلاخ عن الهوية، لا ينبغي كذلك الإنكفاء والإنطواء على
الذات بتحويل البرلمان إلى مؤسسة دينية منعزلة عن العلوم المعاصرة
وإفرازاتها على الحياة اليومية. الواقعة ليست فقط ما ابدعه العلم او احدثه
الفعل وكان له أثر وحيز مكاني وزماني محددين، ساهما في التاثير على الناس
بالضرر او النفع، ولكن كذلك النظام القانوني الذي انتجه ذات العلم او
استوجبه ذات الفعل من اجل حماية المنافع التي تجلبها ودرء المفاسد التي
تسببها؛ فالحادثة ونظامها الشرعي وجهان لعملة واحدة. هذا التلازم يدعو
العقل إلى الإجتهاد بمعزل تام الا عن اليات البحث العلمي الحديث ثم يكون
العرض اللاحق للنظام القانوني المنتج على كليات الشرع الحنيف ومقاصده
للتأكد من مدى تواؤمه معها
كيف تم كانت القوانين مخالف للشريعة فى عهد حكم الملك المتستر بالدين
ويعدد القوانين التى تم اصدارها فى عهد ثورة الفاتح التزاما بالشريعة
كيف تم حل المشكلة جذريا باتخاذ القرآن الكريم شريعة للمجتمع
ويقدم الحل وهو العودة الى نهج النظام الجماهيري
======================
فرج احمودة : الدستور والشريعة الإسلامية : تكامل لا إنفصال؟
سؤال كبير يطرح نفسه هذه الأيام على المشرع الدستوري مفاده : هل الشريعة
الإسلامية في ليبيا ستكون (أو بالأحرى يجب أن تكون) مصدراً أساسياً,
المصدر الأساسي أو المصدر الوحيد للتشريع؟
دون خوض في تحديد الفرق بين
الخيارات الثلاث، يجدر تقسيم هذه الورقة على أساس تاريخي إلى فقرتين: ما
قبل ثورة 17 قهاير (1) وما بعد ذلك (2)، لنخلص في الختام إلى ما ينبغي أن يكون من وجهة نظر شخصية محل نقاش.
1- ما قبل ثورة 17 قهاير
في ظل الحقبة الملكية أحيلت مهمة إصدار التشريعات إلى الملك والبرلمان،
حيث نصت المادة 41 من دستور المملكة على أن “السلطة التشريعية يتولاها
الملك بالاشتراك مع مجلس الأمة. ويصدر الملك القوانين بعد أن يقرها مجلس
الأمة على الوجه المبين في هذا الدستور”. لا يوجد في باقي نصوص هذا الدستور
ما يفيد إعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع من عدمه، بل أن كلمة
شريعة لم تذكر قط. المادة الرابعة نصت على أن “الإسلام دين الدولة”،
والمادة 40 نصت على أن “السيادة لله وهي بإرادته تعالى وديعة الأمة، والأمة
مصدر السلطات”. هذا النص لا يضيف جديدا في إسناده السيادة لله، بقدر ما
يدعو إلى التساؤول حول الطبيعة القانونية أو البعد الفلسفي لما جاء به.
ربما الشطر الثاني لهذه المادة هو ما يؤكد عدم إعتبار الشريعة مصدرا
للتشريع، الأمر الذي يعززه كذلك الواقع السائد آن ذاك. إذ لم يصدر طيلة
العهد الملكي أي تشريع يقنن العقوبات الحدية، حيث بقيت كثير من الممارسات
المنافية لتعاليم الإسلام، كالمواقعة بالرضى الصادرة عن غير المتزوج(ة)
التي ظلت مباحة حتي صدور القانون رقم 70لسنة 1973م في شأن إقامة حد الزنا
وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الليبي الذي أضاف فقرة رابعة للمادة 407
من قانون العقوبات، وكذلك تعاطي المسكرات الذي ظل جائزا حتى صدور القانون
رقم 89 لسنة 1974 في شأن حد الشرب، وأيضا التعامل بالفوائد الربوية بين
الأشخاص الطبيعيين الذي إستمر ممكنا حتى صدور القانون رقم 74 لسنة 1972
بتحريم ربا النسيئة في المعاملات المدنية، كثير من المعاملات المدنية
الأخرى المتعلقة بالغرر ضلت سارية ولم تلغى إلا بصدور القانون رقم 86 لسنة
1972 في شأن تحريم بعض عقود الغرر في القانون المدني. هذا إذن ما يتعلق
بصناعة التشريع إبان المرحلة الملكية والتي على ما يبدو لم تكن الشريعة
الإسلامية مكونا رئيسيا لها.
أما ما كان سائدا خلال العهدين الجمهوري
“والجماهيري” فمختلف نسبيا. ففي عهد الجمهورية العربية الليبية: صدر قرار
من مجلس قيادة الثورة في 28/10/1971 بتشكيل لجان لمراجعة التشريعات
وتعديلها بما يتفق مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية. وقد نصت المادة
الأولى من هذا القرار على: “تؤكد الجمهورية العربية الليبية على القيم
الروحية وتتخذ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع”. ويجب مراعاة
التزام المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية في كل ما يصدر من قوانين. وقد
صدرت على ضؤء هذا القرار العديد من التشريعات المقننة لأحكام الشريعة أشرنا
سلفا إلى بعضها، وتشريعات أخرى مثل القانون رقم 89 لسنة 1971 بشأن الزكاة،
وقانون الوقف رقم 124 لسنة 1972م وقانون كفالة بعض حقوق المرأة رقم 176
لسنة 1972م وقانون التلقيح الصناعي رقم 177 لسنة 1972…
بعد إلغاء ما
كان يعرف بمجلس قيادة الثورة وإستبداله بنظام المؤتمرات الشعبية، صدرت
الوثيقة الدستورية الأولى المؤسسة لهذا النظام الجديد والمعروفة بوثيقة
إعلان قيام سلطة الشعب لسنة 1977. نصت هذه الوثيقة في مادتها الثانية على
أن “القرأن الكريم هو شريعة المجتمع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية
الاشتراكية ”. أعيد تأكيد هذا المبدأ في المادة الثانية من الوثيقة
الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان الصادرة سنة 1988 دون مزيد من التفصيل. أما
القانون رقم 20 لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية الصادر عن مؤتمر الشعب العام
بتاريخ 1 سبتمبر 1991 فقد نصت مادته
الخامسة على أن “الدين علاقة مباشرة مع الخالق دون وسيط، ومحرم ادعاء
احتكار الدين أو استغلاله في أي غرض”. ما يتعلق بالقانون الجناني فإن المبدأ المتعارف عليه “لا
جريمة ولا عقوبة إلا بنص” (مادة 1 ع ل) يمنع أي رجوع مباشر لنصوص القرآن
والسنة من قبل القاضي، لأن النص المقصود هنا هو النص التشريعي الوضعي. لذلك
فقد دأب مشرع النظام السابق على سن العديد من القوانين التي تستلهم مباشرة
النصوص المقدسة (قانون حد السرقة والحرابة، قانون حد الزنى، قانون حد
الشرب، قانون القصاص والدية…).
2- ما بعد ثورة 17 فبراير
اليوم وبعد أن دخلت ليبيا عهد دولتها الثالثة نعيش حالة من النقاش المحتدم
حول موقع الدين من التشريع في ظل العهد الجديد. الإعلان الدستوري المؤقت
الصادر عن المجلس الإنتقالي كان أكثر صراحة من الوثائق السابقة له في
إعتباره الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع. فقد نص في مادته الأولى على أن ”
ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة، الشعب فيها مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس،
ودينها الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وتكفل الدولة
لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية، واللغة الرسمية هي اللغة
العربية مع ضمان الحقوق اللغوية و الثقافية للأمازيغ والتبو والطوارق وكل
مكونات المجتمع الليبي”. كون هذا الإعلان تنتهي قريبا صلاحيته، يحتدم الجدل
على الدستور القادم. البعض يرى القفز على المرحلة التاريخة السابقة
لإستلهام الحكم من دستور 1951 الذي كان كما رأينا يكرس على إستحياء مبدأ
الفصل بين الدين والدولة (العلمانية)، والبعض الآخر يطمح في الإستفادة
المتوازية من الشريعة الإسلامية ومن التشريع والفقه المقارنين، أما الفريق
الثالث فيرى أن هذه الشريعة كاملة تغني عن أي بحث خارجها فيريد بالتالي
إعتبارها مصدرا وحيدا للتشريع. للإنصاف نقول أن مكونات وأطياف هذا الفريق
الأخير قد لا تكون على إتفاق بينها حول مصادر التشريع الإسلامي الذي تصبو
إلى جعله الوحيد. فقط تلك الرئيسية (القرآن والسنة) ليست محل إختلاف، أما
عندما يتعلق الأمر بالمصادر الأخرى كالقياس والعرف والإستحسان والمصالح
المرسلة، فتجد الكثير من الجدل حول الأخذ بها من عدمه.
من الصعوبة
بمكان الحكم على أي من هذه الإتجاهات الثلاث بالخطأ أو الصواب، فلكل منها
فهمه وتفسيره للدين وللمصلحة العامة وضرورة تقييد كل منها بالآخر من عدمه.
لكن ما يمكن إستنتاجه من هذا الصراع الفكري وجود تركيبة ثلاثية العناصر
يدور الجدل حول ضرورة الربط أو الفصل أو التعاون بينها : العقل والنص
الديني والواقع. هناك من يعتقد أن هذه الثلاثية ترتبط إرتباطا لا يقبل
التجزئه. فعندما يتعلق الأمر بالتشريع لا يمكن للعقل أن ينطلق إلا في إطار
مصادر الشرع، ينهل منها الحلول لمشاكل الواقع، ولا يؤخذ من العلم إلا بقدر
ما يسمح به الدين. آخرون يزعمون ألا تلازم إلا بين العقل والواقع، أما
الدين فهو “علاقة مباشرة مع الخالق دون وسيط، ومحرم ادعاء احتكاره أو
استغلاله في أي غرض”. الدين من منضورهم مقيد للعقل ولا يقدم حلولا من طبيعة
المشاكل التي يفرزها الواقع إلى جانب أن المتخصصين في علومه تنقصهم
المعرفة المعمقة لمواضيع فنية دقيقة. الفريق الثالث وسط بين الإثنين، يرى
أن مناخا من التعاون يجب أن يسود بين هذه المكونات الثلاث. إذ لا يجب أن
نفصل الدين عن الواقع لنترك المشرع حرا من كل قيد إلا مصالح الناس الا
متناهية. فالخشية والحال هذه ليست فقط على الدين، وإنما أيضا من عجز العقل
عن إدراك المصالح الفردية والعامة. في المجتمعات العلمانية وبعد أن حيد
الدين عن المنضومة السياسية للدولة، بقي ضابط الموازنة بين المصالح
المتعارضة يكمن في الأخلاق والنظام العام. لكن مع تجذر الفردية وإتساع نطاق
الحياة الخاصة من جهة وإفتقار الأخلاق إلى معيار ذاتي تستند إليه، باتت
هذه القيمة تنبع من القوانين الوضعية التي لا تضبطها إلا المصلحة. بعبارة
أخرى الإنسان في تلك المجتمعات يتمتع برصيد عال من الأخلاق طالما أنه كيف
سلوكه الإجتماعي مع روح القوانين السائدة. لكن النتيجة من هذا التحرر كانت
كما نراهم أنفسهم يشتكون: جواز المثليين الذي تفشى على نحو يهددهم بالضمور
الديموغرافي (تناقص السكان الأصليين وتزايد حجم الأقليات المحافظة)، إباحة
القتل لأسباب إنسانية بناء على طلب المريض، والذي بدأت الأصوات اليوم تطالب
بتوسيع نطاقه بما ينسجم وحرية الإرادة…
لهذه المحاذير، ذلك الطيف
السياسي يعتقد أن الشريعة وإن لم يكن لها أن تقيد العقل في البحث عن الحلول
لحوادث الواقع، يجب أن تكون لها كلمة تسمع حول مدى صحة هذه الحلول من
المظور الديني.
التعاون إذن لابد أن يسود بين تلك العناصر الثلاث دون أي إنفصام.
الخلاصة :
هذا الإتجاه – مسندا للشريعة دورا رقابيا (أكثر من مكمل) للتشريع – يبدو
أنه الأنسب والأكثر ''ربما'' إتفاقا مع الشرع. تطور العلوم زاد في تعقيد
الواقع وباتت البرلمانات أشبه بالمصانع التي تشتغل وتنتج الجديد على مدار
الأسبوع. فكما لا يمكن السير في إتجاه الفصل الكامل بين الشرع والتشريع لما
قد ينجم عليه من إنسلاخ عن الهوية، لا ينبغي كذلك الإنكفاء والإنطواء على
الذات بتحويل البرلمان إلى مؤسسة دينية منعزلة عن العلوم المعاصرة
وإفرازاتها على الحياة اليومية. الواقعة ليست فقط ما ابدعه العلم او احدثه
الفعل وكان له أثر وحيز مكاني وزماني محددين، ساهما في التاثير على الناس
بالضرر او النفع، ولكن كذلك النظام القانوني الذي انتجه ذات العلم او
استوجبه ذات الفعل من اجل حماية المنافع التي تجلبها ودرء المفاسد التي
تسببها؛ فالحادثة ونظامها الشرعي وجهان لعملة واحدة. هذا التلازم يدعو
العقل إلى الإجتهاد بمعزل تام الا عن اليات البحث العلمي الحديث ثم يكون
العرض اللاحق للنظام القانوني المنتج على كليات الشرع الحنيف ومقاصده
للتأكد من مدى تواؤمه معها
عدل سابقا من قبل جماهيري ضد الرشوقراطيه في الثلاثاء 12 فبراير - 10:24 عدل 2 مرات (السبب : حرف)
جماهيري ضد الرشوقراطيه-
- الجنس :
عدد المساهمات : 3458
نقاط : 15489
تاريخ التسجيل : 28/11/2011
. :
. :
. :
رد: القذافى المفترى علبه -واقعه مسلم اصولي -والمفترون عليه يصفونه بالكفر
يا ريت كل الحكام المسلمون او من يدعون بأنهم مسلمون ان يحذوا ربع ما حذاه القذافي في سلوكه وحياته وفكره ونهجه وتواضعه وتدينه وحبه لوطنه وشعبه وأمته ومروءته وصدقه وأخلاقه ونقاءه
????- زائر
مواضيع مماثلة
» ما لا تعرفه عن القذافي
» الى من يكفر القذافى واى مسلم اسمع؟
» ردا على الجرذ عثمان الخميس القذافي مسلم ويجب الترحم عليه
» خطاب القذافى اللى قلب عليه العالم 2011
» كافر من وصف الشهيد بالكفر
» الى من يكفر القذافى واى مسلم اسمع؟
» ردا على الجرذ عثمان الخميس القذافي مسلم ويجب الترحم عليه
» خطاب القذافى اللى قلب عليه العالم 2011
» كافر من وصف الشهيد بالكفر
منتديات زنقتنا-منتديات شباب ليبيا الأحرار :: المنتديات السياسية :: الاخبار باللغة الفرنسية Nouvelles en français
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اليوم في 15:09 من طرف علي عبد الله البسامي
» تخاذل أمّة
أمس في 20:46 من طرف علي عبد الله البسامي
» ترياق الهَذَر
السبت 9 نوفمبر - 0:32 من طرف علي عبد الله البسامي
» تحية لفرسان لبنان
الجمعة 1 نوفمبر - 23:43 من طرف علي عبد الله البسامي
» أشجان عربية
الجمعة 25 أكتوبر - 22:54 من طرف علي عبد الله البسامي
» فلنحم وجودنا
الإثنين 21 أكتوبر - 22:13 من طرف علي عبد الله البسامي
» وداع الأبطال
الأحد 20 أكتوبر - 10:19 من طرف علي عبد الله البسامي
» بين الدين والاخلاق
الجمعة 18 أكتوبر - 10:36 من طرف علي عبد الله البسامي
» حول مفهوم الحضارة
الجمعة 18 أكتوبر - 10:33 من طرف علي عبد الله البسامي
» فيم تكمن قيمة الانسان ؟؟؟
الجمعة 18 أكتوبر - 10:30 من طرف علي عبد الله البسامي
» حزب المجد
الخميس 17 أكتوبر - 23:24 من طرف علي عبد الله البسامي
» نداء الإقدام
السبت 12 أكتوبر - 13:59 من طرف علي عبد الله البسامي
» نداء الى امّتنا
الخميس 10 أكتوبر - 16:49 من طرف علي عبد الله البسامي
» حقيقة الثقافة
الجمعة 20 سبتمبر - 14:56 من طرف علي عبد الله البسامي
» وجعٌ على وجع
الإثنين 16 سبتمبر - 17:28 من طرف علي عبد الله البسامي
» تعاظمت الجراح
الأحد 15 سبتمبر - 17:57 من طرف علي عبد الله البسامي
» بجلوا الابطال
الجمعة 13 سبتمبر - 17:37 من طرف علي عبد الله البسامي
» موقف عز وشرف
الثلاثاء 20 أغسطس - 0:19 من طرف علي عبد الله البسامي
» نداء الوفاق
الخميس 8 أغسطس - 18:27 من طرف علي عبد الله البسامي
» رثاء الشهيد اسماعيل هنية
الأربعاء 31 يوليو - 18:37 من طرف علي عبد الله البسامي