اعضاء جدد لحزب سلاخة الحمير : شن حصلت يا اعور ؟ وبماذ ستشير يا منفاق ؟ وتحطم حلمك يافاشى
4 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
اعضاء جدد لحزب سلاخة الحمير : شن حصلت يا اعور ؟ وبماذ ستشير يا منفاق ؟ وتحطم حلمك يافاشى
قررت الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بعدم انطباق معايير
النزاهة والوطنية بشأن السيد الشيباني منصور محمود أبوهمود ـ سفير ليبيا
في فرنسا ، و السيد الشريف محمد الازهري وكيل وزارة العدل .
كما قررت الهيأة عدم انطباق معايير النزاهة والوطنية على مجموعة من
القادة العسكريين و هم العقيد المبروك محمد علي الغزوي آمر المنطقة
العسكرية ـ الكفرة ، و عقيد ركن علي محمد مصباح خليفة مدير إدارة العمليات
بالجيش الليبي، و عميد ركن علي صالح السائح الجعفري رئيس العمليات
المركزية للحاكم العسكري لمناطق الجنوب ورئيس اللجنة الوطنية لمتابعة
اتفاقية الرقابة على تقنية الصواريخ البالستية ، وعقيد ركن خالد العربي علي
دراء آمر المنطقة العسكرية الغربية .
كما أصدرت الهيأة عدم انطباق معايير الهيئة على كل من خليفة عبدالسلام
خليفة الشاوش نائب رئيس المجلس المحلي سرت ، و أحمد يوسف عبدالسلام رئيس
مكتب شركة الإتصالات (هاتف ليبيا) ـ فرع سرت ، محمد أبوشعالة صالح إبراهيم
مدير مكتب الثقافة والمجتمع المدني، و سالم محمد درياق مدير إدارة النشاط ـ
جامعة سرت، محمد إسماعيل الأحمر رئيس المجلس الرياضي ـ سرت، خليفة صالح
احواس عميد كلية القانون بجامعة سرت ، د عماد محمد الكرّاش مدير عام مركز
تنمية الصادرات التابع لوزارة الإقتصاد، العقيد محمد إبراهيم إمحمد الطاهر
العلاقي تابع للأمن الرئاسي بالمؤتمر الوطني العام، عبدالجواد فتح الله
عقيلة بدر رئيس لجنة العطاءات بشركة ليبيا نفط ،
د لطفي إمحمد إبراهيم بلال مراقب مالي في الخارج، محمد بشير الكامل عضو المجلس المحلي أوباري.
--------------------------------
ما يهمنا من هؤلاء عميد الكلية الذى غير ثوبه ونافق الجرذان . والمستشار القانوني الذى كان متخصص فى فتاوى عاوزها ازاى .واشهرها تبريره لتزوير امين العدل (بوشنه ) عندما كان صاحبنا مديرا للقانون بالامانة .اما شلة الفاشيين طلاب السلطة فهم ايضا انظموا لحزب سلاخة الحمير
جماهيري ضد الرشوقراطيه-
- الجنس :
عدد المساهمات : 3458
نقاط : 15483
تاريخ التسجيل : 28/11/2011
. :
. :
. :
رد: اعضاء جدد لحزب سلاخة الحمير : شن حصلت يا اعور ؟ وبماذ ستشير يا منفاق ؟ وتحطم حلمك يافاشى
أخـي لا تستغرب هـؤلاء الذين يركبون مركب قريباً سوف ينقلب بهم
ومنْ تنطبق عليه النزاهة ومن لا تنطبق هذا ما يقرره هم أصحاب الا نزاهة و هذه السلطة التي يجرون ويسعون لها من أجل المناصب والسرقة فقط وليس من أجل البلاد أو العباد
ومنْ تنطبق عليه النزاهة ومن لا تنطبق هذا ما يقرره هم أصحاب الا نزاهة و هذه السلطة التي يجرون ويسعون لها من أجل المناصب والسرقة فقط وليس من أجل البلاد أو العباد
جراح وطنية-
- الجنس :
عدد المساهمات : 32311
نقاط : 51410
تاريخ التسجيل : 19/09/2011
. :
. :
. :
رد: اعضاء جدد لحزب سلاخة الحمير : شن حصلت يا اعور ؟ وبماذ ستشير يا منفاق ؟ وتحطم حلمك يافاشى
أستغرب فى هذا القانون بالرغم أنى غير متابعة جيدة لمواده ..
أى معايير نزاهة ؟؟ ومن سيضعها و ضد من ستطبق ؟؟
و هل هناك أصلا نزاهة فى دولتهم الفاضلة ؟؟
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم و فى من تبعهم
طبيبة القلوب الخضراء-
- الجنس :
عدد المساهمات : 7073
نقاط : 18549
تاريخ التسجيل : 09/05/2012
بطاقة الشخصية
زنقتنا: 69
رد: اعضاء جدد لحزب سلاخة الحمير : شن حصلت يا اعور ؟ وبماذ ستشير يا منفاق ؟ وتحطم حلمك يافاشى
انهم يسابقون الريح لتصفية كل من يضنون انه يقف او سيقف في طريقهم،
فمن لم يقدروا عليه باسم القانون المزيف، كانت الزقيه السبيل الامثل لتحقيق الهذف.
وما يجري على الارض الان خير دليل.
فمن لم يقدروا عليه باسم القانون المزيف، كانت الزقيه السبيل الامثل لتحقيق الهذف.
وما يجري على الارض الان خير دليل.
gandopa-
- الجنس :
عدد المساهمات : 8744
نقاط : 23446
تاريخ التسجيل : 03/08/2011
. :
. :
بطاقة الشخصية
زنقتنا:
هذا هو القانون 26 لسنة 2012 بشأن تطبيق معايير النزاهة والوطنية
قانون رقم (26) لسنة 2012م
بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
مجلس اللا وطني الإنتقالي المؤقت
بعد الإطلاع :
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديله .
- وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له .
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته .
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 6/ 2006 م وتعديلاته .
- وعلى قانون القضاء الإداري رقم 88 /1971 م وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 4/ 2012 م بشأن إنتخابات المؤتمر الوطني العام .
- وعلى القانون رقم 177/2011 م بإنشاء الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية وتعديله .
- وعلى القرار رقم 192 / 2011 م بشأن تحديد وتطبيق ضوابط ومعايير النزاهة والوطنية .
- وعلى القرار رقم 16 / 2012 م بشأن تسمية أعضاء الهيئة .
- وعلى القانون رقم 3 / لسنة 1973 م بشأن الكسب الحرام وتعديلاته .
- وعلى ما ورده في إجتماع مجلس اللا وطني الإنتقالي المؤقت بتاريخ 4/ 4/ 2012م .
صدر القانون الآتي :
المـــــــــــــــ(1)ــادة
تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية ، تتمتع بالشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها مدينة طرابلس ويجوز أن تنشئ فروعاً أو مكاتب لها في غيرها من المدن بحسب الأحوال .
المــــــــ(2)ـــــادة
يسمى رئيس وأعضاء الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بقرار من مجلس اللا وطني الإنتقالي المؤقت أو من يقوم مقامه .
المــــــ(3)ــادة
يشترط فيمن يسمى لعضوية الهيئة :-
1. أن يكون ليبي الجنسية .
2. أن يكون مشهوداً له بالنزاهة والوطنية .
3. ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة .
4. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو رد إليه إعتباره.
5. ألا يكون قد صدر ضده قرار بالفصل من الوظيفة ما لم يتبين أن ذلك كان لأسباب سياسية .
المــــــ(4)ـــادة
يحلف رئيس وأعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس اللا وطني الإنتقالي المؤقت بالصيغة التي يحددها المجلس .
المــــ(5)ـــادة
يختار أعضاء الهيئة في أول إجتماع يعقدونه نائباً من بينهم كما تصدر الهيئة القرارات واللوائح المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي لها وتعد الهيئة ميزانية خاصة يعتمدها مجلس اللا وطني الإنتقالي المؤقت بناءً على عرض من رئيس الهيئة .
المـــ(6)ـــادة
في حالة خلو منصب رئيس الهيئة يحل محله نائبه بصفة إلى حين تعيين رئيس جديد للهيئة .
المــــ(7)ـــادة
يخضع رئيس وأعضاء الهيئة لما يخضع له أعضاء الهيئات القضائية بشأن التأديب والتحقيق ورفع الدعوى الجنائية . وفي حالة إدانة عضو الهيئة بحكم أو بقرار نهائي أو خلو منصبه لأي سبب آخر يصدر مجلس اللا وطني الانتقالي المؤقت قراراً بتعيين بديل عنه .
المـــ(ـــادة
يقصد بمعايير النزاهة والضوابط الواجب إتباعها في تقلد المناصب والوظائف العامة المشمولة بأحكام هذا القانون وتنقسم هذه المعايير إلى :
أ – ضوابط تتعلق بالصفة الوظيفية :-
ويقصد بها الضوابط المرتبطة بالصفة الوظيفية لشاغل المنصب أو المرشح له وتشمل كافة الوظائف والمناصب التي إنظم شاغلوها إلى ثورة 17 قهاير قبل يوم 20 مارس 2011 وثبت ذلك بدليل يقيني لا يقبل الشك وتشمل الآتي :
1. الوزراء والسُفراء .
2. قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية.
3. الأعضاء المتعاونون مع جهازي الأمن الداخلي والخارجي.
4. أمناء وأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية للشعبيات وكذلك أمناء وأعضاء اللجان الشعبية على مستوى الشعبيات ..
5. القيادات الشعبية الإجتماعية .
6. رؤساء لجان التطهيرة.
ب – ضوابط عامة : -
ويقصد بها تلك الضوابط المتعلقة بموقف شاغل الوظيفة أو المرشح لها من النظام السابق بصرف النظر عن وظيفته أو موقفه الإيجابي من ثورة 17 قهاير وتشمل الفئات الآتية :
1. أعضاء الحرس الثوري والحرس الشعبي وفريق العمل الثوري
2. من ثبتت عضويته في حركة اللجان الثورية وفعاليته بها .
3. رؤساء اتحادات الطلبة ما بعد 1976 م .
4. كل من إشتهر بتمجيده لنظام معمر القذافي أو دعوته لفكر الكتاب الأخضر وسواء كان ذلك في وسائل الإعلام المختلفة أو بالحديث المباشر للجمهور .
5. كل من إتخد موقفاً معادياً لثورة 17 قهاير بالتحريض أو المساعدة أو الإتفاق .
6. كل من إتهم أو حكم عليه في أي من جرائم إهدار المال العام أو الإستيلاء عليه أو الكسب غير المشروع .
7. كل من إشترك بأي وجه من الوجوه في سجن أو تعذيب المواطنين الليبيين خلال فترة الحكم السابق أو إشترك في ذلك
8. كل من قام بأية أعمال ضد المعارضين الليبيين في الداخل أو الخارج أو اشترك في ذلك .
9. في كل من قام بعمل من أعمال الإستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال فترة الحكم السابق أو إشترك في ذلك .
10. كل من تورط في نهب أموال الشعب الليبي أو أثرى على حسابه أو تحصل على ثروات وأرصدة في الداخل أو الخارج دون وجه حق .
11. كل الشركاء في أية أعمال تجارية مع أبناء معمر القذافي وقياداته ونظامه .
12. كل من تولى وظيفة قيادية ذات صلة بأبناء معمر القذافي ومؤسساتهم .
13. كل من كان معارضاً في الخارج وتصالح مع النظام السابق وإرتضى أن يعمل ضمن وظائفه القيادية ضد مصلحة الشعب الليبي .
14. كل من تحصل على هبات أو أموال عينية من النظام السابق دون وجه حق .
15. كل من كانت دراسته العليا في فكر معمر القذافي وكتابه الأخضر .
16. أعضاء ما يسمى بمجلس قيادة الثورة والضباط الوحوديين الأحرار والرفاق.
المـــــ(9)ـــادة
تطبق المعايير المشار إليها في المادة السابقة حصراً على الوظائف والمناصب والمهام الاتية :
1. رئيس وأعضاء مجلس اللا وطني الإنتقالي المؤقت.
2. رئيس وأعضاء الحكومة الإنتقالية .
3. ديوان مجلس اللا وطني الإنتقالي المؤقت.
4. ديوان رئاسة الوزراء .
5. وكلات الوزراء والوكلاء المساعدون .
6. السُفراء والدبلوماسيين .
7. رؤساء وأعضاء المجالي المحلية .
8. رؤساء وأعضاء الإدارات المحلية والمحافظون والعمداء وأعضاء المجلس البلدي .
9. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة .
10. المدراء التنفيذيين للهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة .
11. القادة الأمنيين والعسكريين وقادة الأجهزة الأمنية وقادة الجيش والجوازات من الصفين الأول والثاني .
12. رؤساء الشركات ( شركات الإستثمار الداخلي وشركات النفط وكافة الشركات الوطنية دون استثناء ) .
13. المراقبون الماليون .
14. رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام ومدراء المعاهد والمدارس وكافة المؤسسات التعليمية والبحثية .
15. رؤساء وأعضاء مجالس النقابات والإتحادات والروابط المهنية وكذلك رؤساء إتحادات الطلبة .
16. المرشحون لإنتخابات المؤتمر الوطني العام .
17. رئيس وأعضاء المؤتمر الوطني العام وديوانه .
18. كل المكلفين بأية مهام من قبل مجلس اللا وطني الإنتقالي المؤقت أو الحكومة الإنتقالية .
المـــــ(10)ــــادة
تتولى الهيئة المشار إليها في المادة الأولى تطبيق معايير النزاهة والوطنية على شاغلي الوظائف والمناصب وكذلك المرشحين لها طبقا لأحكام هذا القانون وعلى الهيئة أن تصدر قراراً مسبباً بإنطباق هذه المعايير من عدمها خلال فترة أقصاها واحداً وعشرين يوماً من تاريخ إستلام الهيئة لنموذج إقرار الذمة والسيرة الذاتية مستوفيين كافة البيانات والمستندات المنصوص علها بهما .
المــــ(11)ــــادة
تصدر الهيئة قراراتها المتعلقة بتطبيق معايير النزاهة والوطنية لتولي المناصب والوظائف العامة وفق القواعد و الإجراءات التي ترد في اللائحة الداخلية التي تصدرها لتنظيم عملها .
المــــ(12)ـــادة
يجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات الهيئة أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة الإستئناف التي يقيم في دائرتها المرشح أو شاغل المنصب أو الوظيفة موضوع القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها لهم ، وتفصل دائرة القضاء الإداري في الطعن خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ الطعن دون المرور بإجراءات التحضير ويكون حكمها في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن وملزماً لجميع الجهات .
المــــ(13)ـــادة
إستثناء من أحكام المواد (10) و (11) و (12) تتولى الهيئة فحص ومراجعة طلب المترشح لإنتخابات المؤتمر الوطني العام الذي يقدمه إلى الدائرة الإنتخابية وتفصل الهيئة في هذا الطلب طبقا لمعايير النزاهة والوطنية المنصوص عليها في هذا القانون خلال خمسة أيام من تاريخ إستلامها له من قبل المفوضية العليا للإنتخابات ووفق الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن ولذوي الشأن حق الطعن على هذا القرار بالطرق والأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2012 ميلادي بشأن إنتخابات المؤتمر الوطني العام .
المــــ(14)ـــادة
يحظر على رئيس وأعضاء الهيئة والعاملين بها إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات وصلت إليهم بمناسبة أدائهم لعملهم أو الهيئة لأي سبب كان ، ويعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة .
المـــــ(15)ـــادة
يجب على متقلد المنصب او الوظيفة أو الجهة المتقدمة بالترشيح تقديم الإستبيان المُعد من الهيئة بعد ملأه من قبل المرشح متضمناً إقراراً تفصيلياً بسيرته الذاتية وذمته المالية وتعهده بتحمل كافة المسؤولية القانونية عن صحة هذا البيانات ممهوراً بتوقيعه وبصمته .
المــــ(16)ــادة
للهيئة حق التحري عن متقلد المناصب أو الوظيفة أو المرشح لها وطلب أية معلومات أو بيانات تراها ضرورية كما لها أن تستعين بكافة الوسائل الضرورية للتحقق من صحة المعلومات والإقرارات المُشار إليها في المادة السابقة وكذلك الإستعانة بمن تراه مناسباً في أداء مهامها .
المـــــ(17)ـــادة
كل من قصّر أو أهمل في تقديم الإستبيان المُعد ممن تشملهم أحكام هذا القانون أو إمتنع عن تزويد الهيئة أو تمكينها من الإطلاع على أية أدلة أو وثائق أو مستندات في حوزته أو تحت تصرفه أو رفض المُساعدة في ذلك أو قام بإتلافها أو حجبها يعاقب بالحبس مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون .
المــــ(18)ـــادة
تُحل الهيئة وينتهي العمل بأحكام هذا القانون بإنتهاء المرحلة الانتقالية وذلك في أول إنعقاد للجلسة الأولى للهيئة التشريعية المُنتخبة التي تلي المؤتمر الوطني العام .
المــــ(19)ــــادة
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، ويُلغى كل حُكم يُخالفه ، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المُختلفة .
صدر في طرابلس يوم الإربعاء
بتـــاريخ 4. 4. 2012 م[/right][right]
بشأن الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية
مجلس اللا وطني الإنتقالي المؤقت
بعد الإطلاع :
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديله .
- وعلى قانون العقوبات والقوانين المكملة له .
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته .
- وعلى قانون نظام القضاء رقم 6/ 2006 م وتعديلاته .
- وعلى قانون القضاء الإداري رقم 88 /1971 م وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم 4/ 2012 م بشأن إنتخابات المؤتمر الوطني العام .
- وعلى القانون رقم 177/2011 م بإنشاء الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية وتعديله .
- وعلى القرار رقم 192 / 2011 م بشأن تحديد وتطبيق ضوابط ومعايير النزاهة والوطنية .
- وعلى القرار رقم 16 / 2012 م بشأن تسمية أعضاء الهيئة .
- وعلى القانون رقم 3 / لسنة 1973 م بشأن الكسب الحرام وتعديلاته .
- وعلى ما ورده في إجتماع مجلس اللا وطني الإنتقالي المؤقت بتاريخ 4/ 4/ 2012م .
صدر القانون الآتي :
المـــــــــــــــ(1)ــادة
تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية ، تتمتع بالشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها مدينة طرابلس ويجوز أن تنشئ فروعاً أو مكاتب لها في غيرها من المدن بحسب الأحوال .
المــــــــ(2)ـــــادة
يسمى رئيس وأعضاء الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية بقرار من مجلس اللا وطني الإنتقالي المؤقت أو من يقوم مقامه .
المــــــ(3)ــادة
يشترط فيمن يسمى لعضوية الهيئة :-
1. أن يكون ليبي الجنسية .
2. أن يكون مشهوداً له بالنزاهة والوطنية .
3. ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة .
4. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو رد إليه إعتباره.
5. ألا يكون قد صدر ضده قرار بالفصل من الوظيفة ما لم يتبين أن ذلك كان لأسباب سياسية .
المــــــ(4)ـــادة
يحلف رئيس وأعضاء الهيئة قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء مجلس اللا وطني الإنتقالي المؤقت بالصيغة التي يحددها المجلس .
المــــ(5)ـــادة
يختار أعضاء الهيئة في أول إجتماع يعقدونه نائباً من بينهم كما تصدر الهيئة القرارات واللوائح المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي لها وتعد الهيئة ميزانية خاصة يعتمدها مجلس اللا وطني الإنتقالي المؤقت بناءً على عرض من رئيس الهيئة .
المـــ(6)ـــادة
في حالة خلو منصب رئيس الهيئة يحل محله نائبه بصفة إلى حين تعيين رئيس جديد للهيئة .
المــــ(7)ـــادة
يخضع رئيس وأعضاء الهيئة لما يخضع له أعضاء الهيئات القضائية بشأن التأديب والتحقيق ورفع الدعوى الجنائية . وفي حالة إدانة عضو الهيئة بحكم أو بقرار نهائي أو خلو منصبه لأي سبب آخر يصدر مجلس اللا وطني الانتقالي المؤقت قراراً بتعيين بديل عنه .
المـــ(ـــادة
يقصد بمعايير النزاهة والضوابط الواجب إتباعها في تقلد المناصب والوظائف العامة المشمولة بأحكام هذا القانون وتنقسم هذه المعايير إلى :
أ – ضوابط تتعلق بالصفة الوظيفية :-
ويقصد بها الضوابط المرتبطة بالصفة الوظيفية لشاغل المنصب أو المرشح له وتشمل كافة الوظائف والمناصب التي إنظم شاغلوها إلى ثورة 17 قهاير قبل يوم 20 مارس 2011 وثبت ذلك بدليل يقيني لا يقبل الشك وتشمل الآتي :
1. الوزراء والسُفراء .
2. قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية.
3. الأعضاء المتعاونون مع جهازي الأمن الداخلي والخارجي.
4. أمناء وأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية للشعبيات وكذلك أمناء وأعضاء اللجان الشعبية على مستوى الشعبيات ..
5. القيادات الشعبية الإجتماعية .
6. رؤساء لجان التطهيرة.
ب – ضوابط عامة : -
ويقصد بها تلك الضوابط المتعلقة بموقف شاغل الوظيفة أو المرشح لها من النظام السابق بصرف النظر عن وظيفته أو موقفه الإيجابي من ثورة 17 قهاير وتشمل الفئات الآتية :
1. أعضاء الحرس الثوري والحرس الشعبي وفريق العمل الثوري
2. من ثبتت عضويته في حركة اللجان الثورية وفعاليته بها .
3. رؤساء اتحادات الطلبة ما بعد 1976 م .
4. كل من إشتهر بتمجيده لنظام معمر القذافي أو دعوته لفكر الكتاب الأخضر وسواء كان ذلك في وسائل الإعلام المختلفة أو بالحديث المباشر للجمهور .
5. كل من إتخد موقفاً معادياً لثورة 17 قهاير بالتحريض أو المساعدة أو الإتفاق .
6. كل من إتهم أو حكم عليه في أي من جرائم إهدار المال العام أو الإستيلاء عليه أو الكسب غير المشروع .
7. كل من إشترك بأي وجه من الوجوه في سجن أو تعذيب المواطنين الليبيين خلال فترة الحكم السابق أو إشترك في ذلك
8. كل من قام بأية أعمال ضد المعارضين الليبيين في الداخل أو الخارج أو اشترك في ذلك .
9. في كل من قام بعمل من أعمال الإستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال فترة الحكم السابق أو إشترك في ذلك .
10. كل من تورط في نهب أموال الشعب الليبي أو أثرى على حسابه أو تحصل على ثروات وأرصدة في الداخل أو الخارج دون وجه حق .
11. كل الشركاء في أية أعمال تجارية مع أبناء معمر القذافي وقياداته ونظامه .
12. كل من تولى وظيفة قيادية ذات صلة بأبناء معمر القذافي ومؤسساتهم .
13. كل من كان معارضاً في الخارج وتصالح مع النظام السابق وإرتضى أن يعمل ضمن وظائفه القيادية ضد مصلحة الشعب الليبي .
14. كل من تحصل على هبات أو أموال عينية من النظام السابق دون وجه حق .
15. كل من كانت دراسته العليا في فكر معمر القذافي وكتابه الأخضر .
16. أعضاء ما يسمى بمجلس قيادة الثورة والضباط الوحوديين الأحرار والرفاق.
المـــــ(9)ـــادة
تطبق المعايير المشار إليها في المادة السابقة حصراً على الوظائف والمناصب والمهام الاتية :
1. رئيس وأعضاء مجلس اللا وطني الإنتقالي المؤقت.
2. رئيس وأعضاء الحكومة الإنتقالية .
3. ديوان مجلس اللا وطني الإنتقالي المؤقت.
4. ديوان رئاسة الوزراء .
5. وكلات الوزراء والوكلاء المساعدون .
6. السُفراء والدبلوماسيين .
7. رؤساء وأعضاء المجالي المحلية .
8. رؤساء وأعضاء الإدارات المحلية والمحافظون والعمداء وأعضاء المجلس البلدي .
9. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة .
10. المدراء التنفيذيين للهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة .
11. القادة الأمنيين والعسكريين وقادة الأجهزة الأمنية وقادة الجيش والجوازات من الصفين الأول والثاني .
12. رؤساء الشركات ( شركات الإستثمار الداخلي وشركات النفط وكافة الشركات الوطنية دون استثناء ) .
13. المراقبون الماليون .
14. رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام ومدراء المعاهد والمدارس وكافة المؤسسات التعليمية والبحثية .
15. رؤساء وأعضاء مجالس النقابات والإتحادات والروابط المهنية وكذلك رؤساء إتحادات الطلبة .
16. المرشحون لإنتخابات المؤتمر الوطني العام .
17. رئيس وأعضاء المؤتمر الوطني العام وديوانه .
18. كل المكلفين بأية مهام من قبل مجلس اللا وطني الإنتقالي المؤقت أو الحكومة الإنتقالية .
المـــــ(10)ــــادة
تتولى الهيئة المشار إليها في المادة الأولى تطبيق معايير النزاهة والوطنية على شاغلي الوظائف والمناصب وكذلك المرشحين لها طبقا لأحكام هذا القانون وعلى الهيئة أن تصدر قراراً مسبباً بإنطباق هذه المعايير من عدمها خلال فترة أقصاها واحداً وعشرين يوماً من تاريخ إستلام الهيئة لنموذج إقرار الذمة والسيرة الذاتية مستوفيين كافة البيانات والمستندات المنصوص علها بهما .
المــــ(11)ــــادة
تصدر الهيئة قراراتها المتعلقة بتطبيق معايير النزاهة والوطنية لتولي المناصب والوظائف العامة وفق القواعد و الإجراءات التي ترد في اللائحة الداخلية التي تصدرها لتنظيم عملها .
المــــ(12)ـــادة
يجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات الهيئة أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة الإستئناف التي يقيم في دائرتها المرشح أو شاغل المنصب أو الوظيفة موضوع القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها لهم ، وتفصل دائرة القضاء الإداري في الطعن خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ الطعن دون المرور بإجراءات التحضير ويكون حكمها في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن وملزماً لجميع الجهات .
المــــ(13)ـــادة
إستثناء من أحكام المواد (10) و (11) و (12) تتولى الهيئة فحص ومراجعة طلب المترشح لإنتخابات المؤتمر الوطني العام الذي يقدمه إلى الدائرة الإنتخابية وتفصل الهيئة في هذا الطلب طبقا لمعايير النزاهة والوطنية المنصوص عليها في هذا القانون خلال خمسة أيام من تاريخ إستلامها له من قبل المفوضية العليا للإنتخابات ووفق الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن ولذوي الشأن حق الطعن على هذا القرار بالطرق والأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2012 ميلادي بشأن إنتخابات المؤتمر الوطني العام .
المــــ(14)ـــادة
يحظر على رئيس وأعضاء الهيئة والعاملين بها إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات وصلت إليهم بمناسبة أدائهم لعملهم أو الهيئة لأي سبب كان ، ويعاقب المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة .
المـــــ(15)ـــادة
يجب على متقلد المنصب او الوظيفة أو الجهة المتقدمة بالترشيح تقديم الإستبيان المُعد من الهيئة بعد ملأه من قبل المرشح متضمناً إقراراً تفصيلياً بسيرته الذاتية وذمته المالية وتعهده بتحمل كافة المسؤولية القانونية عن صحة هذا البيانات ممهوراً بتوقيعه وبصمته .
المــــ(16)ــادة
للهيئة حق التحري عن متقلد المناصب أو الوظيفة أو المرشح لها وطلب أية معلومات أو بيانات تراها ضرورية كما لها أن تستعين بكافة الوسائل الضرورية للتحقق من صحة المعلومات والإقرارات المُشار إليها في المادة السابقة وكذلك الإستعانة بمن تراه مناسباً في أداء مهامها .
المـــــ(17)ـــادة
كل من قصّر أو أهمل في تقديم الإستبيان المُعد ممن تشملهم أحكام هذا القانون أو إمتنع عن تزويد الهيئة أو تمكينها من الإطلاع على أية أدلة أو وثائق أو مستندات في حوزته أو تحت تصرفه أو رفض المُساعدة في ذلك أو قام بإتلافها أو حجبها يعاقب بالحبس مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون .
المــــ(18)ـــادة
تُحل الهيئة وينتهي العمل بأحكام هذا القانون بإنتهاء المرحلة الانتقالية وذلك في أول إنعقاد للجلسة الأولى للهيئة التشريعية المُنتخبة التي تلي المؤتمر الوطني العام .
المــــ(19)ــــادة
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، ويُلغى كل حُكم يُخالفه ، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المُختلفة .
صدر في طرابلس يوم الإربعاء
بتـــاريخ 4. 4. 2012 م[/right][right]
عدل سابقا من قبل جماهيري ضد الرشوقراطيه في الأربعاء 6 مارس - 10:20 عدل 1 مرات (السبب : تنسيق)
جماهيري ضد الرشوقراطيه-
- الجنس :
عدد المساهمات : 3458
نقاط : 15483
تاريخ التسجيل : 28/11/2011
. :
. :
. :
رد: اعضاء جدد لحزب سلاخة الحمير : شن حصلت يا اعور ؟ وبماذ ستشير يا منفاق ؟ وتحطم حلمك يافاشى
نحن نحتاج الى اسماء وانتماءات واصل ومفصل اعضاء لجان النزاهه والعزل السياسي،
لنعرف حقيقه هذه القوانين وما المقصود منها.
ايها الليبيون، اذا بقى الحال على ماهو عليه،
ستدخل ليبيا في نفق ضيق جدا لن يسع الجميع رغم رحابتها واتساع مساحتها الجغرافيه لان الضيق ضيق القلوب.
إما ليبيا للجميع وبالجميع والا لن تقوم لكم قائمه.
لنعرف حقيقه هذه القوانين وما المقصود منها.
ايها الليبيون، اذا بقى الحال على ماهو عليه،
ستدخل ليبيا في نفق ضيق جدا لن يسع الجميع رغم رحابتها واتساع مساحتها الجغرافيه لان الضيق ضيق القلوب.
إما ليبيا للجميع وبالجميع والا لن تقوم لكم قائمه.
gandopa-
- الجنس :
عدد المساهمات : 8744
نقاط : 23446
تاريخ التسجيل : 03/08/2011
. :
. :
بطاقة الشخصية
زنقتنا:
رد: اعضاء جدد لحزب سلاخة الحمير : شن حصلت يا اعور ؟ وبماذ ستشير يا منفاق ؟ وتحطم حلمك يافاشى
حسبنا الله فيهم حسبنا الله فيهم
ليبيا الى أين؟؟؟
ليبيا الى أين؟؟؟
جراح وطنية-
- الجنس :
عدد المساهمات : 32311
نقاط : 51410
تاريخ التسجيل : 19/09/2011
. :
. :
. :
مواضيع مماثلة
» :ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ )) ﻓﺮﺣﺎﺕ ﺑﻦ ﻗﺪﺍﺭﻩ (( ﺩﺧﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﺤﻮﺓ ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ
» هههههههههه لاتعليق
» مكالمة هاتفية لعضو فى حزب سلاخة الحمير ( عبد السلام جلود وحوار زهايمري )
» معليش احد الحمير على قناة الاشرار
» العميل ألماني زيدان يهدد مربط الحمير
» هههههههههه لاتعليق
» مكالمة هاتفية لعضو فى حزب سلاخة الحمير ( عبد السلام جلود وحوار زهايمري )
» معليش احد الحمير على قناة الاشرار
» العميل ألماني زيدان يهدد مربط الحمير
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السبت 9 نوفمبر - 0:32 من طرف علي عبد الله البسامي
» تحية لفرسان لبنان
الجمعة 1 نوفمبر - 23:43 من طرف علي عبد الله البسامي
» أشجان عربية
الجمعة 25 أكتوبر - 22:54 من طرف علي عبد الله البسامي
» فلنحم وجودنا
الإثنين 21 أكتوبر - 22:13 من طرف علي عبد الله البسامي
» وداع الأبطال
الأحد 20 أكتوبر - 10:19 من طرف علي عبد الله البسامي
» بين الدين والاخلاق
الجمعة 18 أكتوبر - 10:36 من طرف علي عبد الله البسامي
» حول مفهوم الحضارة
الجمعة 18 أكتوبر - 10:33 من طرف علي عبد الله البسامي
» فيم تكمن قيمة الانسان ؟؟؟
الجمعة 18 أكتوبر - 10:30 من طرف علي عبد الله البسامي
» حزب المجد
الخميس 17 أكتوبر - 23:24 من طرف علي عبد الله البسامي
» نداء الإقدام
السبت 12 أكتوبر - 13:59 من طرف علي عبد الله البسامي
» نداء الى امّتنا
الخميس 10 أكتوبر - 16:49 من طرف علي عبد الله البسامي
» حقيقة الثقافة
الجمعة 20 سبتمبر - 14:56 من طرف علي عبد الله البسامي
» وجعٌ على وجع
الإثنين 16 سبتمبر - 17:28 من طرف علي عبد الله البسامي
» تعاظمت الجراح
الأحد 15 سبتمبر - 17:57 من طرف علي عبد الله البسامي
» بجلوا الابطال
الجمعة 13 سبتمبر - 17:37 من طرف علي عبد الله البسامي
» موقف عز وشرف
الثلاثاء 20 أغسطس - 0:19 من طرف علي عبد الله البسامي
» نداء الوفاق
الخميس 8 أغسطس - 18:27 من طرف علي عبد الله البسامي
» رثاء الشهيد اسماعيل هنية
الأربعاء 31 يوليو - 18:37 من طرف علي عبد الله البسامي
» هدهد الجنوب
الجمعة 26 يوليو - 20:41 من طرف علي عبد الله البسامي
» حماة العفن
الأربعاء 17 يوليو - 16:53 من طرف علي عبد الله البسامي