الذكرى 39 لاعلان قيام سلطة الشعب بليبيا.
4 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
الذكرى 39 لاعلان قيام سلطة الشعب بليبيا.
اقر ممثلوا الشعب الليبي تحت قيادة العقيد معمر القذافي اعلان قيام سلطة الشعب وهو الاعلان تم الإقرار به في المؤتمر القومي العام في 2 مارس عام 1977 ، ينص هذا الإعلان علي ان الشعب العربي الليبي المجتمع في الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية " مؤتمر الشعب العام " انطلاقا من البيان الأول للثورة ، ومن خطاب زوارة التاريخي واهتداء بمقولات الكتاب الأخضر ، وقد اطلع على على الإعلان الدستوري الصادر في 11 ديسمبر سنة 1969 وتوصيات المؤتمرات الشعبية وعلى قرارات وتوصيات مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الأول في الفترة من 5الى 18 يناير سنة 1976 ودور انعقاده الثاني في الفترة من 13 إلى 24 نوفمبر 1976.
وهو يجسد الحكم الشعبي على أرض الفاتح العظيم إقراراً لسلطة الشعب الذي لا سلطة لسواه ، يعلن تمسكه بالحرية واستعداده للدفاع عنها فوق أرضه ويعلن تمسكه بالاشتراكية تحقيقا لملكية الشعب ، ويعلن استعداده لسحق أي محاولة مضادة لسلطة الشعب سحقا تاما ويعلن التزامه بتحقيق الوحدة العربية الشاملة ، ويعلن تمسكه بالقيم الروحية ضمانا للأخلاق والسلوك والآداب الإنسانية ويؤكد سير الثورة الزاحفة بقيادة المفكر الثائر والقائد المعلم العقيد معمر القذافي نحو السلطة الشعبية الكاملة وتثبيت مجتمع الشعب القائد والسيد الذي بيده السلطة وبيده الثروة وبيده السلاح، مجتمع الحرية ، وقطع الطريق نهائيا على كافة أنواع أدوات الحكم التقليدية من الفرد والعائلة والقبيلة والطائفة والطبقة والنيابة والحزب ومجموعة الأحزاب.
كان يشمل هذا الإعلان ما يوحي بالوصول الي فجر عصر الجماهير حيث كان الإتفاق به علي ان يكون الاسم الرسمي لليبيا هو الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية و ان القرأن الكريم هو شريعة المجتمع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية و ان اساس النظام السياسي في الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية هي السلطة الشعبية المباشرة ، فالسلطة للشعب ولا سلطة لغيره ، ويمارس الشعب سلطته عن طريق المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ومؤتمر الشعب العام ، ويحدد القانون نظام عملها و ان الدفاع عن الوطن مسؤولية كل مواطن ومواطنة ، وعن طريق التدريب العسكري العام يتم تدريب الشعب وتسليحه وينظم القانون طريقة إعداد الإطارات الحربية والتدريب العسكري العام.
وهو يجسد الحكم الشعبي على أرض الفاتح العظيم إقراراً لسلطة الشعب الذي لا سلطة لسواه ، يعلن تمسكه بالحرية واستعداده للدفاع عنها فوق أرضه ويعلن تمسكه بالاشتراكية تحقيقا لملكية الشعب ، ويعلن استعداده لسحق أي محاولة مضادة لسلطة الشعب سحقا تاما ويعلن التزامه بتحقيق الوحدة العربية الشاملة ، ويعلن تمسكه بالقيم الروحية ضمانا للأخلاق والسلوك والآداب الإنسانية ويؤكد سير الثورة الزاحفة بقيادة المفكر الثائر والقائد المعلم العقيد معمر القذافي نحو السلطة الشعبية الكاملة وتثبيت مجتمع الشعب القائد والسيد الذي بيده السلطة وبيده الثروة وبيده السلاح، مجتمع الحرية ، وقطع الطريق نهائيا على كافة أنواع أدوات الحكم التقليدية من الفرد والعائلة والقبيلة والطائفة والطبقة والنيابة والحزب ومجموعة الأحزاب.
كان يشمل هذا الإعلان ما يوحي بالوصول الي فجر عصر الجماهير حيث كان الإتفاق به علي ان يكون الاسم الرسمي لليبيا هو الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية و ان القرأن الكريم هو شريعة المجتمع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية و ان اساس النظام السياسي في الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية هي السلطة الشعبية المباشرة ، فالسلطة للشعب ولا سلطة لغيره ، ويمارس الشعب سلطته عن طريق المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ومؤتمر الشعب العام ، ويحدد القانون نظام عملها و ان الدفاع عن الوطن مسؤولية كل مواطن ومواطنة ، وعن طريق التدريب العسكري العام يتم تدريب الشعب وتسليحه وينظم القانون طريقة إعداد الإطارات الحربية والتدريب العسكري العام.
خطاب الشهيد معمر القذافي 2 مارس اعلان قيام سلطة الشعب 2011
نص إعلان قيام سلطة الشعب
إن الشعب العربي الليبي المجتمع في الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية " مؤتمر الشعب العام " انطلاقا من البيان الأول للثورة ، ومن خطاب زوارة التاريخي واهتداء بمقولات الكتاب الأخضر ، وقد اطلع على توصيات المؤتمرات الشعبية وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ ، الموافق 11 ديسمبر سنة 1969 م. وعلى قرارات وتوصيات مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الأول في الفترة من 4 إلى 17 محرم 1396 هـ ، الموافق 5الى 18 يناير سنة 1976 م ودور انعقاده الثاني في الفترة من 21 ذي القعدة إلى 2 ذي الحجة 1396 هـ ، الموافق 13 إلى 24 نوفمبر 1976 م .
وهو يؤمن بما بشرت به ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة التي فجرها المفكر الثائر والقائد المعلم العقيد معمر القذافي على رأس حركة الضباط الأحرار الوحدويين تتويجا لجهاد الآباء والأجداد من قيام النظام الديمقراطي المباشر ويرى فيه الحل الحاسم والنهائي لمشكلة الديمقراطية .
وهو يجسد الحكم الشعبي على أرض الفاتح العظيم إقراراً لسلطة الشعب الذي لا سلطة لسواه ، يعلن تمسكه بالحرية واستعداده للدفاع عنها فوق أرضه ، وفي أي مكان من العالم ، وحمايته للمضطهدين من أجلها . ويعلن تمسكه بالاشتراكية تحقيقا لملكية الشعب ، ويعلن التزامه بتحقيق الوحدة العربية الشاملة ، ويعلن تمسكه بالقيم الروحية ضمانا للأخلاق والسلوك والآداب الإنسانية ويؤكد سير الثورة الزاحفة بقيادة المفكر الثائر والقائد المعلم العقيد معمر القذافي نحو السلطة الشعبية الكاملة وتثبيت مجتمع الشعب القائد والسيد الذي بيده السلطة وبيده الثروة وبيده السلاح، مجتمع الحرية ، وقطع الطريق نهائيا على كافة أنواع أدوات الحكم التقليدية من الفرد والعائلة والقبيلة والطائفة والطبقة والنيابة والحزب ومجموعة الأحزاب ، ويعلن استعداده لسحق أي محاولة مضادة لسلطة الشعب سحقا تاما.
إن الشعب العربي الليبي وقد استرد بالثورة زمام أمره ، وملك مقدرات يومه وغده ، مستعينا بالله متمسكا بكتابه الكريم أبدا مصدرا للهداية وشريعة للمجتمع ، يصدر هذا الإعلان إيذانا بقيام سلطة الشعب ، ويبشر شعوب الأرض بانبلاج فجر عصر الجماهير.
أولا:- يكون الاسم الرسمي لليبيا( الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ).
ثانيا:- القرأن الكريم هو شريعة المجتمع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية .
ثالثا:- السلطة الشعبية المباشرة هي أساس النظام السياسي في الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية ، فالسلطة للشعب ولا سلطة لسواه ، ويمارس الشعب سلطته عن طريق المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ومؤتمر الشعب العام ، ويحدد القانون نظام عملها .
رابعا:- الدفاع عن الوطن مسؤولية كل مواطن ومواطنة ، وعن طريق التدريب العسكري العام يتم تدريب الشعب وتسليحه ، وينظم القانون طريقة إعداد الإطارات الحربية والتدريب العسكري العام.
مؤتمر الشعب العام
صدر في القاهرة بمدينة سبها
في 12 ربيع الأول 1397 هـ
الموافق 2 مارس 1977 م .
الشابي-
- الجنس :
عدد المساهمات : 10326
نقاط : 34793
تاريخ التسجيل : 29/04/2014
. :
. :
. :
رد: الذكرى 39 لاعلان قيام سلطة الشعب بليبيا.
كـــــــــــــــل سنة وأنتم طيبيين يا شرفاء
هذا هو عيد الحرية
2 مــــــــــــــــــــارس
هذا هو عيد الحرية
2 مــــــــــــــــــــارس
ـــــــ-ــــــ-ـــــ-ـــــ-ــــــ-ـــــــ-ـــــ-ــــ-ــــــ-ــــــ-ـــــــ-ـــــــ-ـــــــ-
التوقيع
بسم الله الرحمن الرحيم
إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا .
جراح وطنية-
- الجنس :
عدد المساهمات : 32311
نقاط : 51432
تاريخ التسجيل : 19/09/2011
. :
. :
. :
رد: الذكرى 39 لاعلان قيام سلطة الشعب بليبيا.
بمناسبة العيد { 39 } لاعلان قيام سلطة الشعب
دستور الجماهيرية .. جماهيرية الدستور
دستور الجماهيرية .. جماهيرية الدستور
المقدمة:
كان الإنسان ولا يزال كائناً إجتماعياً، يسعى على الدوام إلى العيش في جماعات، وينأى عن العيش منفرداً. وقد كان لابد له من تنظيم حياته بين أفراد بني جنسه؛ عن طريق قواعد تحكم وتضبط تصرفاته. فظهرت القبيلة بصورتها الأولى، وصار لكل قبيلة رئيسها الخاص وقانونها الخاص.
وبتطور الحياة الإنسانية، نشأت القرى والمدن والممالك والإمبراطوريات المترامية الأطراف. وكان لكل نمط من تلك الأنماط شرائعها وقوانينها الخاصة؛ التي تنظم علاقات أفرادها ببعضهم البعض، وتبرر حالة خضوعهم للسلطات العليا؛ المتمثلة في رئيس القبيلة أو الحاكم أو الأمبراطور.
وتنوعت أشكال ونماذج الأنظمة السياسية الحاكمة؛ في تلك المجتمعات البشرية. وفي العصر الحديث ظهر العديد من الأفكار والفلسفات؛ التي تفسر أصل نشأة "الدولة الحديثة"، فكان الكثير من النظريات والمذاهب، مثل نظرية العقد الاجتماعي بأبعادها الثلاثة لـ"هوبز ، ولوك ، وروسو" ونظريتا سيادة الأمة، وسيادة الشعب.. والإرادة العامة لـ "بودان" والسلطات وفصلها لـ "مونتسكيو" في روح القوانين"؛ حيث رأى ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث في الدولة كي لاتطغى سلطة على غيرها... ثم ظهر ما سمي بالفصل المرن والفصل الجامد؛ في العديد من الأنظمة السياسية الليبرالية.
وقد ندد الكثير بتفرد السلطة؛ ومنهم "اللورد أكتون"؛ بقولته الشهيرة:
" السلطة مفسدة ، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة".
لقد وجدت الطبقة البرجوازية؛ في خضم هذه الأفكار والتيارات الفلسفية؛ مبررات فرض سيطرتها ووجودها.. فقد قوي نفوذها بإعلان أول جمهورية في التاريخ؛ عقب إندلاع الثورة الفرنسية عام (1789م).. ومنذ ذلك التاريخ والطبقة البرجوازية المعتنقة للمذهب الليبرالي الرأسمالي؛ باسطة كفيها على معظم المفاهيم السياسية والقانونية، والتي أنتجت لتخدم إستمرار تفوقها على سائر الطبقات. وقد ظهر لفيف من المفكرين؛ الذين حملوا العداء لمظاهر التحكم الليبرالي الرأسمالي، ومنهم من شكك في كل ما طرح من أفكار ليبرالية رأسمالية، ووصف العلاقات الإجتماعية في ظل هذه الأفكار؛ بأنها مجرد إنعكاس لسيطرة الطبقة البرجوازية على وسائل الإنتاج المادية في المجتمع، وأصبح كل ما ينتج عن هذه القاعدة المادية من أفكار ومعتقدات وقوانين ولوائح ما هي في الحقيقة؛ إلا بناءً فوقياَ يبرر سيطرة هذه الطبقة وديمومتها؛ وبالتالي تفرغ القوانين في نماذج، تخدم مصلحة الطبقة المسيطرة. ( [1])
حاولنا في هذه الورقة المبسطة تناول موضوع ((دستور الجماهيرية الليبية))، حيث تطرقنا إلى مفهوم الدستور في القانون التقليدي، ومفهومه وفق الرؤية الجماهيرية؛ من خلال فكر الكتاب الأخضر. ثم سلطنا بعض الضوء على الوثائق التأسيسية؛ الصادرة عن مجموع الشعب الليبي، بوصفها دستوراً لهذا الشعب، الذي خاض أول تجربة إنسانية للحكم الشعبي المباشر.
كان الإنسان ولا يزال كائناً إجتماعياً، يسعى على الدوام إلى العيش في جماعات، وينأى عن العيش منفرداً. وقد كان لابد له من تنظيم حياته بين أفراد بني جنسه؛ عن طريق قواعد تحكم وتضبط تصرفاته. فظهرت القبيلة بصورتها الأولى، وصار لكل قبيلة رئيسها الخاص وقانونها الخاص.
وبتطور الحياة الإنسانية، نشأت القرى والمدن والممالك والإمبراطوريات المترامية الأطراف. وكان لكل نمط من تلك الأنماط شرائعها وقوانينها الخاصة؛ التي تنظم علاقات أفرادها ببعضهم البعض، وتبرر حالة خضوعهم للسلطات العليا؛ المتمثلة في رئيس القبيلة أو الحاكم أو الأمبراطور.
وتنوعت أشكال ونماذج الأنظمة السياسية الحاكمة؛ في تلك المجتمعات البشرية. وفي العصر الحديث ظهر العديد من الأفكار والفلسفات؛ التي تفسر أصل نشأة "الدولة الحديثة"، فكان الكثير من النظريات والمذاهب، مثل نظرية العقد الاجتماعي بأبعادها الثلاثة لـ"هوبز ، ولوك ، وروسو" ونظريتا سيادة الأمة، وسيادة الشعب.. والإرادة العامة لـ "بودان" والسلطات وفصلها لـ "مونتسكيو" في روح القوانين"؛ حيث رأى ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث في الدولة كي لاتطغى سلطة على غيرها... ثم ظهر ما سمي بالفصل المرن والفصل الجامد؛ في العديد من الأنظمة السياسية الليبرالية.
وقد ندد الكثير بتفرد السلطة؛ ومنهم "اللورد أكتون"؛ بقولته الشهيرة:
" السلطة مفسدة ، والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة".
لقد وجدت الطبقة البرجوازية؛ في خضم هذه الأفكار والتيارات الفلسفية؛ مبررات فرض سيطرتها ووجودها.. فقد قوي نفوذها بإعلان أول جمهورية في التاريخ؛ عقب إندلاع الثورة الفرنسية عام (1789م).. ومنذ ذلك التاريخ والطبقة البرجوازية المعتنقة للمذهب الليبرالي الرأسمالي؛ باسطة كفيها على معظم المفاهيم السياسية والقانونية، والتي أنتجت لتخدم إستمرار تفوقها على سائر الطبقات. وقد ظهر لفيف من المفكرين؛ الذين حملوا العداء لمظاهر التحكم الليبرالي الرأسمالي، ومنهم من شكك في كل ما طرح من أفكار ليبرالية رأسمالية، ووصف العلاقات الإجتماعية في ظل هذه الأفكار؛ بأنها مجرد إنعكاس لسيطرة الطبقة البرجوازية على وسائل الإنتاج المادية في المجتمع، وأصبح كل ما ينتج عن هذه القاعدة المادية من أفكار ومعتقدات وقوانين ولوائح ما هي في الحقيقة؛ إلا بناءً فوقياَ يبرر سيطرة هذه الطبقة وديمومتها؛ وبالتالي تفرغ القوانين في نماذج، تخدم مصلحة الطبقة المسيطرة. ( [1])
حاولنا في هذه الورقة المبسطة تناول موضوع ((دستور الجماهيرية الليبية))، حيث تطرقنا إلى مفهوم الدستور في القانون التقليدي، ومفهومه وفق الرؤية الجماهيرية؛ من خلال فكر الكتاب الأخضر. ثم سلطنا بعض الضوء على الوثائق التأسيسية؛ الصادرة عن مجموع الشعب الليبي، بوصفها دستوراً لهذا الشعب، الذي خاض أول تجربة إنسانية للحكم الشعبي المباشر.
المبحث الأول
الدستور في القانون التقليدي وفي النظرية الجماهيرية
الدستور في القانون التقليدي وفي النظرية الجماهيرية
قسم هذا المبحث إلى مطلبين، حيث يكون الحديث في المطلب الأول عن الدستور في القانون التقليدي؛ من حيث تعريفه في اللغة والإصطلاح، مع الحديث بشكل مختصر؛ عن أهم معيارين للتعريف بمفهوم الدستور في القانون التقليدي. ويتناول المطلب الثاني مفهوم الدستور في النظرية الجماهيرية؛ كما تناوله فقه الكتاب الأخضر.
المطلب الأول: الدستور في القانون التقليدي.
تعود كلمة الدستور في اللغة؛ إلى أصل فارسي، فهي ليست عربية وتذهب إلى أحد معنيين؛ الأول "دستور" – بضم الدال - وهو الوزير الكبير؛ الذي يعتبر المرجع في معظم أمور الدولة، وأصله "الدفتر" ؛ الذي يحوي شرائع وقوانين الملك، وسمى به الوزير؛ لأن ما به معلوم لديه، أو بإعتباره المسؤول الأول أمام الحاكم، ولا يفتح "الدفتر" إلا بحضرته.. أما المعنى الثاني لكلمة "دستور"؛ يعود إلى أنها كلمة مركبة من "دست" أي يد، و"ور" بمعنى صاحب ويقصد بها القاعدة الأساسية؛ التي تعتبر بمثابة المرجع؛ كدفتر أسماء الجند، ومجموع قوانين الدولة ( [2]).
وقد دخل هذا المفهوم حديثاً في لغة العرب السياسية، وكان أول إستعمال له في مصر؛ وذلك في الدستور؛ بإسم القانون الأساسي، أو القانون النظامي، أو نظام السلطات العامة، وكما عرف مصطلح "الدستور"؛ ظهر بالتبعية مصطلح "القانون الدستوري". وقد عرف العراق مصطلح "الدستور" بعد قيام ثورة (1958م)؛ حيث صدر الدستور الجمهوري المؤقت، أما قبل هذا العهد؛ فكان يطلق على "الدستور" القانون الأساسي ( [3]).
وفي الغرب هناك من يرجع ظهور مصطلح "الدستور" أو القانون "الدستوري"؛ إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر، حيث ظهر مفهوم "القانون الدستوري" " Le Droit Constitutionnel " عام (1834م)، عندما درست مادة "القانون الدستوري"، في كلية الحقوق بجامعة باريس، بالأمر الصادر في (22 أغسطس -هانيبال. 1834م)، والذي نص على أن الغرض من تدريس هذه المادة؛ هو شرح الوثيقة الدستورية، وضمان الحقوق الفردية، وأيضأً النظم السياسية المقررة في الوثيقة المذكورة، ومع قيام إمبراطورية "لويس نابليون" عام (1852م)؛ تم إلغاء كرسي "القانون الدستوري" بالجامعة، وبالتالي لم يستقر هذا المصطلح. إلا أنه عاد للظهور مجدداً مع قيام الجمهورية الثالثة عام (1875م)؛ حيث تقررت دراسته بمرحلة الدراسات العليا عام (1882م)، وبمرحلة الدراسة الجامعية عام (1889م). ومنذ ذلك التاريخ إستقر "القانون الدستوري"؛ كموضوع مستقل من موضوعات الدراسة في كليات الحقوق بالجامعات الفرنسية. ( [4])
ويعتمد الفقه عموماًَ؛ معيارين أساسيين في التعريف بالدستور؛ هما المعيار الشكلي، والمعيار الموضوعي. ( [5])
تعود كلمة الدستور في اللغة؛ إلى أصل فارسي، فهي ليست عربية وتذهب إلى أحد معنيين؛ الأول "دستور" – بضم الدال - وهو الوزير الكبير؛ الذي يعتبر المرجع في معظم أمور الدولة، وأصله "الدفتر" ؛ الذي يحوي شرائع وقوانين الملك، وسمى به الوزير؛ لأن ما به معلوم لديه، أو بإعتباره المسؤول الأول أمام الحاكم، ولا يفتح "الدفتر" إلا بحضرته.. أما المعنى الثاني لكلمة "دستور"؛ يعود إلى أنها كلمة مركبة من "دست" أي يد، و"ور" بمعنى صاحب ويقصد بها القاعدة الأساسية؛ التي تعتبر بمثابة المرجع؛ كدفتر أسماء الجند، ومجموع قوانين الدولة ( [2]).
وقد دخل هذا المفهوم حديثاً في لغة العرب السياسية، وكان أول إستعمال له في مصر؛ وذلك في الدستور؛ بإسم القانون الأساسي، أو القانون النظامي، أو نظام السلطات العامة، وكما عرف مصطلح "الدستور"؛ ظهر بالتبعية مصطلح "القانون الدستوري". وقد عرف العراق مصطلح "الدستور" بعد قيام ثورة (1958م)؛ حيث صدر الدستور الجمهوري المؤقت، أما قبل هذا العهد؛ فكان يطلق على "الدستور" القانون الأساسي ( [3]).
وفي الغرب هناك من يرجع ظهور مصطلح "الدستور" أو القانون "الدستوري"؛ إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر، حيث ظهر مفهوم "القانون الدستوري" " Le Droit Constitutionnel " عام (1834م)، عندما درست مادة "القانون الدستوري"، في كلية الحقوق بجامعة باريس، بالأمر الصادر في (22 أغسطس -هانيبال. 1834م)، والذي نص على أن الغرض من تدريس هذه المادة؛ هو شرح الوثيقة الدستورية، وضمان الحقوق الفردية، وأيضأً النظم السياسية المقررة في الوثيقة المذكورة، ومع قيام إمبراطورية "لويس نابليون" عام (1852م)؛ تم إلغاء كرسي "القانون الدستوري" بالجامعة، وبالتالي لم يستقر هذا المصطلح. إلا أنه عاد للظهور مجدداً مع قيام الجمهورية الثالثة عام (1875م)؛ حيث تقررت دراسته بمرحلة الدراسات العليا عام (1882م)، وبمرحلة الدراسة الجامعية عام (1889م). ومنذ ذلك التاريخ إستقر "القانون الدستوري"؛ كموضوع مستقل من موضوعات الدراسة في كليات الحقوق بالجامعات الفرنسية. ( [4])
ويعتمد الفقه عموماًَ؛ معيارين أساسيين في التعريف بالدستور؛ هما المعيار الشكلي، والمعيار الموضوعي. ( [5])
أ – المعيار الشكلي:
يكون التركيز من خلال هذا المعيار على الشكل أو المظهر الخارجي للقاعدة القانونية، أو الجهة التي أصدرته، ولهذا فهو يسمى أيضاًَ بالمعيار العضوي، وعليه يتم تحديد "الدستور" وفق هذا المعيار بالقواعد والأحكام؛ التي تتضمنها "الوثيقة الدستورية"، سواء كانت هذه القواعد؛ قواعد دستورية حسب طبيعتها وجوهرها، أو أنها لا تعتبر كذلك؛ لعدم إتصالها بنظام الحكم، أو بالسلطات العامة في الدولة.
وإستناداً إلى هذا المعيار؛ فإنه لا يتصور وجود "القانون الدستوري"؛ إلا في الدول التي تملك دساتير مكتوبة؛ لأن دراسته تتحدد في شرح وتفسير النصوص الواردة في "الوثيقة الدستورية"، وبالتالي فإن كل قاعدة منصوص عليها في متن هذه الوثيقة هي "قاعدة دستورية"، بينما لا تعتبر كذلك أي قاعدة لم تحتويها هذه الوثيقة؛ حتى وإن كانت دستورية من حيث طبيعتها وجوهرها.
يكون التركيز من خلال هذا المعيار على الشكل أو المظهر الخارجي للقاعدة القانونية، أو الجهة التي أصدرته، ولهذا فهو يسمى أيضاًَ بالمعيار العضوي، وعليه يتم تحديد "الدستور" وفق هذا المعيار بالقواعد والأحكام؛ التي تتضمنها "الوثيقة الدستورية"، سواء كانت هذه القواعد؛ قواعد دستورية حسب طبيعتها وجوهرها، أو أنها لا تعتبر كذلك؛ لعدم إتصالها بنظام الحكم، أو بالسلطات العامة في الدولة.
وإستناداً إلى هذا المعيار؛ فإنه لا يتصور وجود "القانون الدستوري"؛ إلا في الدول التي تملك دساتير مكتوبة؛ لأن دراسته تتحدد في شرح وتفسير النصوص الواردة في "الوثيقة الدستورية"، وبالتالي فإن كل قاعدة منصوص عليها في متن هذه الوثيقة هي "قاعدة دستورية"، بينما لا تعتبر كذلك أي قاعدة لم تحتويها هذه الوثيقة؛ حتى وإن كانت دستورية من حيث طبيعتها وجوهرها.
ب – المعيار الموضوعي:
يعتمد المعيار الموضوعي في تعريف "الدستور"؛ على أنه جوهر القاعدة القانونية؛ دون النظر إلى شكلها أو مصدرها أو الإجراءات المتبعة في إصدارها. وعلى هذا الأساس تعتبر القاعدة دستورية؛ إذا كانت من حيث مضمونها وجوهرها من طبيعة دستورية، سواء وردت بـ"الوثيقة الدستورية" أم لم ترد بها. وبالتالي تعتبر القاعدة دستورية حتى وإن نظمت بقوانين عادية، أو تقررت بمقتضى العرف الدستوري. ( [6])
ومن الجانب الإصطلاحي؛ فقد عرف العديد من الفقهاء "الدستور"، أو "القانون الدستوري" تعريفات شتى، شأنه شأن جميع المفاهيم الإجتماعية التي قد تتفق في أغلب الخصائص؛ لكنها لن تكون بالضرورة متطابقة مع بعضها البعض. فقد عرف الفقيه "لافريير" " J.Lafrriere " "القانون الدستوري" بأنه: " ذلك الفرع من القانون العام ؛ الذي يبحث شكل الدولة ويبين نظام وسير وإختصاصات وعلاقات الهيئات العليا في الدولة، ومدى إشتراك المواطنين في الحكم". ( [7])
ويعرف الدكتور"ماجد الحلو" "القانون الدستوري" بأنه: " مجموعة القواعد القانونية التي تحدد نظام الحكم في الدولة، فتبين سلطاتها العامة من حيث تكوينها وإختصاصاتها، وتحدد العلاقات التي تربطها ببعض وبالأفراد" ( [8]) ويعرفه الدكتور "عثمان خليل عثمان" بأنه: " مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وترسم قواعد الحكم فيها، وتضع الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد، وتعين مدى سلطات الدولة عليهم، وتنظم سلطاتها العامة مع بيان إختصاصات كل واحدة من هذه السلطات" ( [9]).
هذه التعريفات للقانون الدستوري؛ من وجهة نظر تقليدية ليبرالية، بإعتبار إنتماء مفهوم "الدستور" للفكر الليبرالي الغربي، وأن ميلاده يؤرخ له من آواخر القرن الثامن عشر، وذلك بعد قيام الثورتين الأمريكية والفرنسية، حيث قامت على مبادئ جمهورية، والتي من أبرزها ضرورة قيام الدولة على أسس دستورية منظمة ( [10]). ومن الممكن إرجاع نشأة الدساتير بشكلها الحديث؛ إلى فترة العصور الوسطى وظهور ما عرف بـ "العهد الأعظم" " Magna Charta " ، والذي صدر في (15 يونيو- الصيف.1215م)؛ زمن حكم الملك "جان" لإنجلترا، حيث كان ملكاً مستبداً؛ يبالغ في فرض الضرائب، ويقوم بإستخدام العنف ضد مواطنيه، ويتحكم في مقدراتهم؛ ويصادر ممتلكاتهم بإستمرار. وقد إتحد رجال الدين والأشراف؛ وقاموا بما يشبه الثورة ضد هذا الملك، فاضطر إلى إصدار ذلك العهد أو تلك الوثيقة؛ والتي تحتوي "63" مادة تنظم علاقة التاج بالكنيسة والأشراف، وتحدد سلطات الملك في فرض الضرائب، وأيضاًَ سن مبدأ شرعية العقوبة؛ من خلال فرض قانون " Habes Corbus Law "، والذي يعني ضرورة حضور المتهم ومثوله أمام القاضي؛ الذي يقرر بدوره إدانته أو تبرئته. ( [11])
يعتمد المعيار الموضوعي في تعريف "الدستور"؛ على أنه جوهر القاعدة القانونية؛ دون النظر إلى شكلها أو مصدرها أو الإجراءات المتبعة في إصدارها. وعلى هذا الأساس تعتبر القاعدة دستورية؛ إذا كانت من حيث مضمونها وجوهرها من طبيعة دستورية، سواء وردت بـ"الوثيقة الدستورية" أم لم ترد بها. وبالتالي تعتبر القاعدة دستورية حتى وإن نظمت بقوانين عادية، أو تقررت بمقتضى العرف الدستوري. ( [6])
ومن الجانب الإصطلاحي؛ فقد عرف العديد من الفقهاء "الدستور"، أو "القانون الدستوري" تعريفات شتى، شأنه شأن جميع المفاهيم الإجتماعية التي قد تتفق في أغلب الخصائص؛ لكنها لن تكون بالضرورة متطابقة مع بعضها البعض. فقد عرف الفقيه "لافريير" " J.Lafrriere " "القانون الدستوري" بأنه: " ذلك الفرع من القانون العام ؛ الذي يبحث شكل الدولة ويبين نظام وسير وإختصاصات وعلاقات الهيئات العليا في الدولة، ومدى إشتراك المواطنين في الحكم". ( [7])
ويعرف الدكتور"ماجد الحلو" "القانون الدستوري" بأنه: " مجموعة القواعد القانونية التي تحدد نظام الحكم في الدولة، فتبين سلطاتها العامة من حيث تكوينها وإختصاصاتها، وتحدد العلاقات التي تربطها ببعض وبالأفراد" ( [8]) ويعرفه الدكتور "عثمان خليل عثمان" بأنه: " مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وترسم قواعد الحكم فيها، وتضع الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد، وتعين مدى سلطات الدولة عليهم، وتنظم سلطاتها العامة مع بيان إختصاصات كل واحدة من هذه السلطات" ( [9]).
هذه التعريفات للقانون الدستوري؛ من وجهة نظر تقليدية ليبرالية، بإعتبار إنتماء مفهوم "الدستور" للفكر الليبرالي الغربي، وأن ميلاده يؤرخ له من آواخر القرن الثامن عشر، وذلك بعد قيام الثورتين الأمريكية والفرنسية، حيث قامت على مبادئ جمهورية، والتي من أبرزها ضرورة قيام الدولة على أسس دستورية منظمة ( [10]). ومن الممكن إرجاع نشأة الدساتير بشكلها الحديث؛ إلى فترة العصور الوسطى وظهور ما عرف بـ "العهد الأعظم" " Magna Charta " ، والذي صدر في (15 يونيو- الصيف.1215م)؛ زمن حكم الملك "جان" لإنجلترا، حيث كان ملكاً مستبداً؛ يبالغ في فرض الضرائب، ويقوم بإستخدام العنف ضد مواطنيه، ويتحكم في مقدراتهم؛ ويصادر ممتلكاتهم بإستمرار. وقد إتحد رجال الدين والأشراف؛ وقاموا بما يشبه الثورة ضد هذا الملك، فاضطر إلى إصدار ذلك العهد أو تلك الوثيقة؛ والتي تحتوي "63" مادة تنظم علاقة التاج بالكنيسة والأشراف، وتحدد سلطات الملك في فرض الضرائب، وأيضاًَ سن مبدأ شرعية العقوبة؛ من خلال فرض قانون " Habes Corbus Law "، والذي يعني ضرورة حضور المتهم ومثوله أمام القاضي؛ الذي يقرر بدوره إدانته أو تبرئته. ( [11])
- المطلب الثاني: الدستور في النظرية الجماهيرية .
كان الدستور الملكي الليبي الملغي لعام (1951م)؛ قائماً على أساس مبدأ "سيادة الأمة" *، فالمادة (40) منه تنص على أن:" السيادة لله وهي بإرادته تعالى وديعة للأمة، والأمة مصدر السلطات" ( [12]).
وبعد صدور الإعلان الدستوري في (11 ديسمبر - الكانون 1969م)؛ تم إلغاء الدستور الملكي بموجب المادة (33) من الإعلان، حيث نصت على أن: على أن يلغى النظام الدستوري المقرر في الدستور الصادر في 17 أكتوبر 1951م وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من آثار" ( [13]) .
وبعد أن كانت السيادة للأمة في الدستور الملكي الملغي، أصبحت السيادة للشعب بموجب نص المادة (18) من الإعلان الدستوري حيث جاء فيها:"مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العربية الليبية، ويباشر أعمال السيادة العليا والتشريع التي يراها ضرورية لحماية الثورة والنظام القائم عليها، وتكون هذه التدابير في صورة إعلانات دستورية أو قوانين أو آوامر أو قرارات، ولا يجوز الطعن فيما يتخذه مجلس قيادة الثورة من تدابير أمام أي جهة". ( [14])
وبنص هذه المادة يتضح جمود الإعلان الدستوري، فحضانة قرارات مجلس قيادة الثورة من أي طعن فيها يؤكد صفة الجمود، ذلك أن الرقابة على دستورية القوانين؛ تشكل النتيجة المنطقية لتدرج القواعد القانونية؛ حسب رأي العميد "ديجي"، وحينما يوجد تدرج للقاعدة القانونية؛ فإن القانون الأعلى يسمو على القانون الأدنى، فيجب أن يخضع القانون الأدنى لإشتراطات القانون الأعلى، أي أن يتطابق مع ما يرسمه القانون الأعلى من شروط وأوضاع قانونية ( [15]).
وبذلك نرى أن الإعلان الدستوري، جاء بعد قيام الثورة؛ ممثلاً لمرحلة مؤقتة تتطلبها "حالة الضرورة" ؛ التي تعيشها البلاد، وهي بمثابة تطبيق للمبدأ الروماني القديم القائل: " Salus Populi Supremalex "؛ وهو يعني "سلامة الشعب فوق القانون". ( [16])
وللإعلان الدستوري بعض السمات هي : ( [17])
1- أنه دستور مؤقت، ولقد ثبت بما ورد في ديباجته من أنه" يصدر هذا الإعلان الدستوري ليكون أساساً لنظام الحكم في مرحلة إستكمال الثورة الوطنية الديمقراطية، وحتى يتم إعداد دستور دائم يعبر عن الإنجازات التي تحققها الثورة، ويحدد معالم الطريق أمامها" ( [18]).
2- جاء الإعلان الدستوري موجزاً، فقد إحتوى (37) مادة ؛ (17) مادة منها نظمت باب الدولة؛ و(15) مادة خصصت لتنظيم الحكم؛ و(5) مواد للأحكام المتفرقة.
3- صدر الإعلان الدستوري ليحمل تطلعات الثوار؛ إلى تغيير البنى السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
وبصدور الفصل الأول من الكتاب الأخضر؛ صار ينظر إلى المفهوم التقليدي للدستور بعين ناقدة؛ بإعتباره نتاجاً للمذهب الليبرالي الفردي، الذي يقوم في أساسه على تحكم طبقة في سائر طبقات المجتمع، فالسلطة في فكر الكتاب الأخضر يجب أن تكون للشعب وبالشعب، وقد رأى المفكر "معمر القذافي" أن : "الدساتير ليست هي شريعة المجتمع.. الدستور عبارة عن قانون وضعي أساسي. إن ذلك القانون الوضعي الأساسي يحتاج إلى مصدر يستند عليه حتى يجد مبرره. إن مشكلة الحرية في العصر الحديث هي أن الدساتير صارت هي شريعة المجتمع، وأن تلك الدساتير لا تستند إلا على رؤية أدوات الحكم الدكتاتورية السائدة في العالم، من الفرد إلى الحزب، والدليل على ذلك هو الإختلاف من دستور إلى آخر رغم أن حرية الإنسان واحدة.." ( [19]).
وهناك من البحاث من يرى؛ من خلال القراءة المتفحصة والعميقة لمضمون الكتاب الأخضر؛ أن الإعتراض ليس على الدستور في حد ذاته، بقدر ما هو اعتراض على أداة الحكم التي تصنع الدستور وفق رؤيتها؛ وتبريراً ليسطرتها، لذلك لا يوجد أي مانع من صياغة دستور جماهيري، يستند إلى سلطة الشعب شريطة أن: ( [20])
1- ألا يناقض شريعة المجتمع، ولا يلغيها.
2- ألا يتنازل الشعب عن جزء من سيادته؛ لفرد أو لحزب أو لطبقة أو لطائفة.
3- أن يحقق الدستور الحماية للسلطة الشعبية ومؤسساتها.
وبإكتمال وتبلور فلسفة النظرية العالمية الثالثة؛ جاءت وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب في (2مارس- الربيع. 1977م) ، لتعبر عن إرادة الشعب الليبي في تبني أفكار هذه النظرية؛ ليحقق حريته وإستقلاله السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي.
كان الدستور الملكي الليبي الملغي لعام (1951م)؛ قائماً على أساس مبدأ "سيادة الأمة" *، فالمادة (40) منه تنص على أن:" السيادة لله وهي بإرادته تعالى وديعة للأمة، والأمة مصدر السلطات" ( [12]).
وبعد صدور الإعلان الدستوري في (11 ديسمبر - الكانون 1969م)؛ تم إلغاء الدستور الملكي بموجب المادة (33) من الإعلان، حيث نصت على أن: على أن يلغى النظام الدستوري المقرر في الدستور الصادر في 17 أكتوبر 1951م وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من آثار" ( [13]) .
وبعد أن كانت السيادة للأمة في الدستور الملكي الملغي، أصبحت السيادة للشعب بموجب نص المادة (18) من الإعلان الدستوري حيث جاء فيها:"مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العربية الليبية، ويباشر أعمال السيادة العليا والتشريع التي يراها ضرورية لحماية الثورة والنظام القائم عليها، وتكون هذه التدابير في صورة إعلانات دستورية أو قوانين أو آوامر أو قرارات، ولا يجوز الطعن فيما يتخذه مجلس قيادة الثورة من تدابير أمام أي جهة". ( [14])
وبنص هذه المادة يتضح جمود الإعلان الدستوري، فحضانة قرارات مجلس قيادة الثورة من أي طعن فيها يؤكد صفة الجمود، ذلك أن الرقابة على دستورية القوانين؛ تشكل النتيجة المنطقية لتدرج القواعد القانونية؛ حسب رأي العميد "ديجي"، وحينما يوجد تدرج للقاعدة القانونية؛ فإن القانون الأعلى يسمو على القانون الأدنى، فيجب أن يخضع القانون الأدنى لإشتراطات القانون الأعلى، أي أن يتطابق مع ما يرسمه القانون الأعلى من شروط وأوضاع قانونية ( [15]).
وبذلك نرى أن الإعلان الدستوري، جاء بعد قيام الثورة؛ ممثلاً لمرحلة مؤقتة تتطلبها "حالة الضرورة" ؛ التي تعيشها البلاد، وهي بمثابة تطبيق للمبدأ الروماني القديم القائل: " Salus Populi Supremalex "؛ وهو يعني "سلامة الشعب فوق القانون". ( [16])
وللإعلان الدستوري بعض السمات هي : ( [17])
1- أنه دستور مؤقت، ولقد ثبت بما ورد في ديباجته من أنه" يصدر هذا الإعلان الدستوري ليكون أساساً لنظام الحكم في مرحلة إستكمال الثورة الوطنية الديمقراطية، وحتى يتم إعداد دستور دائم يعبر عن الإنجازات التي تحققها الثورة، ويحدد معالم الطريق أمامها" ( [18]).
2- جاء الإعلان الدستوري موجزاً، فقد إحتوى (37) مادة ؛ (17) مادة منها نظمت باب الدولة؛ و(15) مادة خصصت لتنظيم الحكم؛ و(5) مواد للأحكام المتفرقة.
3- صدر الإعلان الدستوري ليحمل تطلعات الثوار؛ إلى تغيير البنى السياسية والإقتصادية والإجتماعية.
وبصدور الفصل الأول من الكتاب الأخضر؛ صار ينظر إلى المفهوم التقليدي للدستور بعين ناقدة؛ بإعتباره نتاجاً للمذهب الليبرالي الفردي، الذي يقوم في أساسه على تحكم طبقة في سائر طبقات المجتمع، فالسلطة في فكر الكتاب الأخضر يجب أن تكون للشعب وبالشعب، وقد رأى المفكر "معمر القذافي" أن : "الدساتير ليست هي شريعة المجتمع.. الدستور عبارة عن قانون وضعي أساسي. إن ذلك القانون الوضعي الأساسي يحتاج إلى مصدر يستند عليه حتى يجد مبرره. إن مشكلة الحرية في العصر الحديث هي أن الدساتير صارت هي شريعة المجتمع، وأن تلك الدساتير لا تستند إلا على رؤية أدوات الحكم الدكتاتورية السائدة في العالم، من الفرد إلى الحزب، والدليل على ذلك هو الإختلاف من دستور إلى آخر رغم أن حرية الإنسان واحدة.." ( [19]).
وهناك من البحاث من يرى؛ من خلال القراءة المتفحصة والعميقة لمضمون الكتاب الأخضر؛ أن الإعتراض ليس على الدستور في حد ذاته، بقدر ما هو اعتراض على أداة الحكم التي تصنع الدستور وفق رؤيتها؛ وتبريراً ليسطرتها، لذلك لا يوجد أي مانع من صياغة دستور جماهيري، يستند إلى سلطة الشعب شريطة أن: ( [20])
1- ألا يناقض شريعة المجتمع، ولا يلغيها.
2- ألا يتنازل الشعب عن جزء من سيادته؛ لفرد أو لحزب أو لطبقة أو لطائفة.
3- أن يحقق الدستور الحماية للسلطة الشعبية ومؤسساتها.
وبإكتمال وتبلور فلسفة النظرية العالمية الثالثة؛ جاءت وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب في (2مارس- الربيع. 1977م) ، لتعبر عن إرادة الشعب الليبي في تبني أفكار هذه النظرية؛ ليحقق حريته وإستقلاله السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي.
المبحث الثاني
الوثائق التأسيسية التي أصدرها الشعب الليبي
بمثابة دستور للجماهيرية
الوثائق التأسيسية التي أصدرها الشعب الليبي
بمثابة دستور للجماهيرية
يحوي هذا المبحث مطلبين، الأول يتناول وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب؛ وما تلاها من وثائق صادرة عن الشعب الليبي، كالوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير، والقوانين التي سنتها المؤتمرات الشعبية الأساسية، والتي تؤكد مبدأ السلطة الشعبية. والمطلب الثاني ينظر في مدى إلزام الجهات الإدارية والقضائية في الدولة بالدستور الجماهيري.
المطلب الأول: وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب، وما تلاها من وثائق صادرة عن الشعب الليبي.
أولاً: وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب.
أرست وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب أسساً جديدة لممارسة السلطة في البلاد، إنطلاقاً من مبدأ السلطة الشعبية، بحيث يمارس الشعب سلطته بنفسه دون نيابة، وأن سيادة الشعب لا تتجزأ، وهو نفسه الذي يشرع القوانين من خلال المؤتمرات الشعبية الأساسية بلا رقيب، وبالتالي تعتبر هذه الوثيقة دستوراً؛ لأنها بينت شكل النظام السياسي في الدولة، وقد نصت مادتها الثالثة على أن: " السلطة الشعبية المباشرة هي أساس النظام السياسي في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية، فالسلطة للشعب ولا سلطة لسواه، ويمارس الشعب سلطته عن طريق المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والإتحادات والروابط المهنية ومؤتمر الشعب العام، ويحدد القانون نظام عملها" ( [21]).
إن ذلك التكييف لوثيقة إعلان قيام سلطة الشعب؛ بوصفها دستوراً لم يرق في نظر العديد من البحاث، ولا يبدو مقبولاً لديهم. وقد أورد هؤلاء ملاحظات تتضمن التشكيك في أن تكون الوثيقة الصادرة في صيغة إعلان دستوري، قابلة لأن ترقى إلى مستوى الوثيقة الدستورية، فالدكتور" عبدالفتاح ساير دار"؛ يرى أنه من العسير أن نصف الإعلان الدستوري؛ بوصف الدستور؛ إنما هو بمثابة إلتزام سياسي من جانب قادة الثورة؛ للشعب يتضمن المبادئ والأحكام التي سيتبعونها طوال الفترة المرتقبة ( [22]).
نعتبر الرأي السابق مجافياً للصواب، فوثيقة إعلان قيام سلطة الشعب صادرة عن مؤتمر الشعب العام؛ وإن كانت نتيجة تحريض من قادة الثورة، فموجبها تغير شكل النظام السياسي في ليبيا، وتحول من النظام الجمهوري إلى النظام الجماهيري. وقد إمتازت هذه الوثيقة بعدة سمات هي: ( [23]).
1- أنها جاءت تعكس أفكار النظرية العالمية الثالثة ( السلطة للشعب ولا سلطة لسواه).
2- أنها جاءت مقتضبة؛ ولم تأت مفصلة، وإقتصرت على أربع مواد، يبدو من خلالها أن المشرع أراد أن تحتوي هذه الوثيقة على الخطوط العامة، أي على المبادئ التي تحكم عمل الدولة، تاركاً التفصيل للقوانين التطبيقية التي تصدر فيما بعد.
3- سميت بالإعلان وليس غيره؛ لأنها ذات طبيعة كاشفة تعلن عن المبادئ السامية التي وردت بالنظرية العالمية الثالثة.
4- إنها من نوع "دساتير البرامج" ؛ التي تحدد الإتجاه العام للتنظيم السياسي والإقتصادي والإجتماعي، وتوضح بدقة فكرة القانون الذي يبين ماهية الحكم في الدولة.
لقد جاءت وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب، بخطوطها العامة محتوية للأسس والمبادئ التي نادى بها الإعلان الدستوري لمجلس قيادة الثورة، فكل منهما يكمل الآخر بما يعزز سلطة الشعب عن طريق الديمقراطية المباشرة، ويعزز مبادئ الحرية في كافة جوانبها. إن هذه المبادئ والأسس؛ رغم أهميتها لم تتضمنها وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب بشكل مفصل؛ ولم تلغها صراحة، مما يؤكد إستمرار العمل بها، وما تم إلغاؤه في الإعلان الدستوري؛ هو ما تعلق بأداة الحكم النائبة عن الشعب، والمتمثلة في مجلس قيادة الثورة، حيث تم إرجاع السلطة إلى صاحبها الأصلي، وهو مجموع أفراد الشعب الليبي. ( [24])
وتعتبر وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب؛ نتاجاً طبيعياً لتطور التجربة السياسية الليبية والتي تعد مرحلة لاحقة للحزبية النيابية ( [25]).
وفق هذا التغيير الجذري في بنى المجتمع؛ تتغير بالتالي فكرة القانون والدستور، وتصبح القاعدة القانونية في المجتمع؛ من أعلاها إلى أدناها تعبر عن رؤى وتطلعات السلطة التشريعية في النظام الجديد، والمتمثلة في جميع شرائح المجتمع؛ دون تقسيم طبقي أو طائفي أو حزبي، فالشعب هو الحاكم الحقيقي وهو صاحب السيادة.
ويكون القانون في مثل هذا المجتمع هو: ((مجموعة القواعد التي تصدر عن الشعب في صورة تشريع أو عرف، والتي لا تخالف شريعة المجتمع، والمكفولة بإجراءات مناسبة من أجل تحقيق العدل والتوازن بين حاجات الجماعة والفرد، وذلك بهدف الخروج من طور التخلف وبناء مجتمع إشتراكي)). ( [26])
أرست وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب أسساً جديدة لممارسة السلطة في البلاد، إنطلاقاً من مبدأ السلطة الشعبية، بحيث يمارس الشعب سلطته بنفسه دون نيابة، وأن سيادة الشعب لا تتجزأ، وهو نفسه الذي يشرع القوانين من خلال المؤتمرات الشعبية الأساسية بلا رقيب، وبالتالي تعتبر هذه الوثيقة دستوراً؛ لأنها بينت شكل النظام السياسي في الدولة، وقد نصت مادتها الثالثة على أن: " السلطة الشعبية المباشرة هي أساس النظام السياسي في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية، فالسلطة للشعب ولا سلطة لسواه، ويمارس الشعب سلطته عن طريق المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والإتحادات والروابط المهنية ومؤتمر الشعب العام، ويحدد القانون نظام عملها" ( [21]).
إن ذلك التكييف لوثيقة إعلان قيام سلطة الشعب؛ بوصفها دستوراً لم يرق في نظر العديد من البحاث، ولا يبدو مقبولاً لديهم. وقد أورد هؤلاء ملاحظات تتضمن التشكيك في أن تكون الوثيقة الصادرة في صيغة إعلان دستوري، قابلة لأن ترقى إلى مستوى الوثيقة الدستورية، فالدكتور" عبدالفتاح ساير دار"؛ يرى أنه من العسير أن نصف الإعلان الدستوري؛ بوصف الدستور؛ إنما هو بمثابة إلتزام سياسي من جانب قادة الثورة؛ للشعب يتضمن المبادئ والأحكام التي سيتبعونها طوال الفترة المرتقبة ( [22]).
نعتبر الرأي السابق مجافياً للصواب، فوثيقة إعلان قيام سلطة الشعب صادرة عن مؤتمر الشعب العام؛ وإن كانت نتيجة تحريض من قادة الثورة، فموجبها تغير شكل النظام السياسي في ليبيا، وتحول من النظام الجمهوري إلى النظام الجماهيري. وقد إمتازت هذه الوثيقة بعدة سمات هي: ( [23]).
1- أنها جاءت تعكس أفكار النظرية العالمية الثالثة ( السلطة للشعب ولا سلطة لسواه).
2- أنها جاءت مقتضبة؛ ولم تأت مفصلة، وإقتصرت على أربع مواد، يبدو من خلالها أن المشرع أراد أن تحتوي هذه الوثيقة على الخطوط العامة، أي على المبادئ التي تحكم عمل الدولة، تاركاً التفصيل للقوانين التطبيقية التي تصدر فيما بعد.
3- سميت بالإعلان وليس غيره؛ لأنها ذات طبيعة كاشفة تعلن عن المبادئ السامية التي وردت بالنظرية العالمية الثالثة.
4- إنها من نوع "دساتير البرامج" ؛ التي تحدد الإتجاه العام للتنظيم السياسي والإقتصادي والإجتماعي، وتوضح بدقة فكرة القانون الذي يبين ماهية الحكم في الدولة.
لقد جاءت وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب، بخطوطها العامة محتوية للأسس والمبادئ التي نادى بها الإعلان الدستوري لمجلس قيادة الثورة، فكل منهما يكمل الآخر بما يعزز سلطة الشعب عن طريق الديمقراطية المباشرة، ويعزز مبادئ الحرية في كافة جوانبها. إن هذه المبادئ والأسس؛ رغم أهميتها لم تتضمنها وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب بشكل مفصل؛ ولم تلغها صراحة، مما يؤكد إستمرار العمل بها، وما تم إلغاؤه في الإعلان الدستوري؛ هو ما تعلق بأداة الحكم النائبة عن الشعب، والمتمثلة في مجلس قيادة الثورة، حيث تم إرجاع السلطة إلى صاحبها الأصلي، وهو مجموع أفراد الشعب الليبي. ( [24])
وتعتبر وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب؛ نتاجاً طبيعياً لتطور التجربة السياسية الليبية والتي تعد مرحلة لاحقة للحزبية النيابية ( [25]).
وفق هذا التغيير الجذري في بنى المجتمع؛ تتغير بالتالي فكرة القانون والدستور، وتصبح القاعدة القانونية في المجتمع؛ من أعلاها إلى أدناها تعبر عن رؤى وتطلعات السلطة التشريعية في النظام الجديد، والمتمثلة في جميع شرائح المجتمع؛ دون تقسيم طبقي أو طائفي أو حزبي، فالشعب هو الحاكم الحقيقي وهو صاحب السيادة.
ويكون القانون في مثل هذا المجتمع هو: ((مجموعة القواعد التي تصدر عن الشعب في صورة تشريع أو عرف، والتي لا تخالف شريعة المجتمع، والمكفولة بإجراءات مناسبة من أجل تحقيق العدل والتوازن بين حاجات الجماعة والفرد، وذلك بهدف الخروج من طور التخلف وبناء مجتمع إشتراكي)). ( [26])
ثانياً: الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
رأت جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية؛ الحاجة إلى إصدار وثيقة تفسر من خلالها الخطوط العامة؛ التي رسمتها وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب، فكانت الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان؛ والتي تعبر من خلال ما مبادئها عن مفهوم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المجتمع الجماهيري. وقد عرض مشروع هذه الوثيقة على المؤتمرات الشعبية الأساسية؛ في دورة استثنائية خاصة أول شهري أبريل – الطير ومايو – الماء (1988م)، ولقد مرت قبل صدورها بشكلها النهائي بأربع مراحل: ( [27])
المرحلة الأولى : إعداد مشروع الوثيقة؛ من قبل لجنة متخصصة فنياً، بناء على تكيف من الجهة المختصة بإعداد مشروعات القوانين والوثائق والتقارير، المقرر عرضها على أعضاء المؤتمرات الشعبية الأساسية، وهذه الجهة عادة ما تكون اللجنة الشعبية العامة.
المرحلة الثانية: إحالة المشروع إلى أمانة مؤتمر الشعب العام؛ لغرض عرضه على المؤتمرات الشعبية الأساسية بعد دعوتها للانعقاد.
المرحلة الثالثة : عرض المشروع على أعضاء المؤتمرات الشعبية الأساسية، كل في نطاقه الجغرافي، لغرض دراسته ومناقشته وإبداء الرأي بشأن بنوده وإقراره.
المرحلة الرابعة : دعوة مؤتمر الشعب العام من خلال أمانته؛ لغرض القيام بالصياغة النهائية؛ بناء على توصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية الواردة إلى الأمانة، والإصدار النهائي للوثيقة؛ بناء على توصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
رأت جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية؛ الحاجة إلى إصدار وثيقة تفسر من خلالها الخطوط العامة؛ التي رسمتها وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب، فكانت الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان؛ والتي تعبر من خلال ما مبادئها عن مفهوم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المجتمع الجماهيري. وقد عرض مشروع هذه الوثيقة على المؤتمرات الشعبية الأساسية؛ في دورة استثنائية خاصة أول شهري أبريل – الطير ومايو – الماء (1988م)، ولقد مرت قبل صدورها بشكلها النهائي بأربع مراحل: ( [27])
المرحلة الأولى : إعداد مشروع الوثيقة؛ من قبل لجنة متخصصة فنياً، بناء على تكيف من الجهة المختصة بإعداد مشروعات القوانين والوثائق والتقارير، المقرر عرضها على أعضاء المؤتمرات الشعبية الأساسية، وهذه الجهة عادة ما تكون اللجنة الشعبية العامة.
المرحلة الثانية: إحالة المشروع إلى أمانة مؤتمر الشعب العام؛ لغرض عرضه على المؤتمرات الشعبية الأساسية بعد دعوتها للانعقاد.
المرحلة الثالثة : عرض المشروع على أعضاء المؤتمرات الشعبية الأساسية، كل في نطاقه الجغرافي، لغرض دراسته ومناقشته وإبداء الرأي بشأن بنوده وإقراره.
المرحلة الرابعة : دعوة مؤتمر الشعب العام من خلال أمانته؛ لغرض القيام بالصياغة النهائية؛ بناء على توصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية الواردة إلى الأمانة، والإصدار النهائي للوثيقة؛ بناء على توصيات المؤتمرات الشعبية الأساسية.
وقد صدرت هذه الوثيقة بشكلها النهائي؛ من مؤتمر الشعب العام بالجماهيرية العظمى في مدينة البيضاء يوم (12 يونيو – الصيف 1988م)، تحتوي (27) مبدأ، تضع من خلالها جماهير المؤتمرات الشعبية ؛ تصوراتها لمجتمع جماهيري قائم على إحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛ من خلال إستنادها على النظرية العالمية الثالثة، وأول حق تراه الجماهير في هذه الوثيقة في مبدأها الأول، هو ترسيخ السلطة الشعبية، بإعتبار أن تحقيق هذا المبدأ؛ هو حجر الأساس لجميع الحقوق الواردة بمبادئ الوثيقة، وقد نصت في مبدأها الأول على: "إنطلاقاً من أن الديمقراطية هي الحكم الشعبي وليست التعبير الشعبي، يعلن أبناء المجتمع الجماهيري أن السلطة الشعبية يمارسها مباشرة دون نيابة ولا تمثيل في المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية" ( [28]).
وتعتبر هذه الوثيقة ، وثيقة دستورية؛ لصدورها من السلطة التشريعية في الدولة ولتأكيدها على نظام الحكم فيها، وتنظيم أمور الدولة إستناداً إلى مبدأ "السلطة الشعبية".
وتعتبر هذه الوثيقة ، وثيقة دستورية؛ لصدورها من السلطة التشريعية في الدولة ولتأكيدها على نظام الحكم فيها، وتنظيم أمور الدولة إستناداً إلى مبدأ "السلطة الشعبية".
ثالثاً: قوانين المؤتمرات الشعبية الأساسية المؤكدة لمبدأ " سلطة الشعب " .
قامت جماهير المؤتمرات الشعبية ؛ بإصدار مجموعة من القوانين التي تؤكد ما جاء بوثيقة إعلان قيام سلطة الشعب، والوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في عصر الجماهير، ومن هذه القوانين؛ القانون رقم (20) لسنة (1991م) ؛ بشأن تعزيز الحرية حيث جاء في ديباجته: " تنفيذاًَ لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية؛ في دور انعقادها العادي الثاني لسنة(1397 و.ر) الموافق(1988م)، والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (مؤتمر الشعب العام)؛ في دور إنعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من( 25 رجب إلى 2 من شعبان 1398 و.ر) الموافق من( 2 مارس شهر المريخ إلى 9 من شهر المريخ 1989م)، وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام (1400 و.ر) الموافق( 1990م) والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ،والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام)؛ في دور انعقاده العادي، في الفترة من (29 من ذي القعدة إلى 5 من ذي الحجة 1400 و.ر) الموافق(11 إلى 17 من شهر الصيف 1991م).
وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
وعلى المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وعلى القانون رقم 9 لسنة 84م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية والتجمعات بالخارج.
صيغ القانون الآتي: ( [29])
المادة الأولى
قامت جماهير المؤتمرات الشعبية ؛ بإصدار مجموعة من القوانين التي تؤكد ما جاء بوثيقة إعلان قيام سلطة الشعب، والوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية في عصر الجماهير، ومن هذه القوانين؛ القانون رقم (20) لسنة (1991م) ؛ بشأن تعزيز الحرية حيث جاء في ديباجته: " تنفيذاًَ لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية؛ في دور انعقادها العادي الثاني لسنة(1397 و.ر) الموافق(1988م)، والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (مؤتمر الشعب العام)؛ في دور إنعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من( 25 رجب إلى 2 من شعبان 1398 و.ر) الموافق من( 2 مارس شهر المريخ إلى 9 من شهر المريخ 1989م)، وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام (1400 و.ر) الموافق( 1990م) والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ،والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام)؛ في دور انعقاده العادي، في الفترة من (29 من ذي القعدة إلى 5 من ذي الحجة 1400 و.ر) الموافق(11 إلى 17 من شهر الصيف 1991م).
وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
وعلى المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وعلى القانون رقم 9 لسنة 84م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية والتجمعات بالخارج.
صيغ القانون الآتي: ( [29])
المادة الأولى
المواطنون في الجماهيرية العظمى – ذكوراً وإناثاً – أحرار متساوون في الحقوق لايجوز المساس بحقوقهم.
المادة الثانية
المادة الثانية
لكل مواطن الحق في ممارسة السلطة؛ وتقرير مصيره في المؤتمرات الشعبية، ولا يجوز حرمانه من عضويتها؛ أو من الإختيار لأماناتها متى توافرت الشروط المقررة لذلك.
جاءت أولى مواد هذا القانون، لتؤكد طبيعة النظام القائم في ليبيا، ومن ثم تبعت هاتين المادتين (36)؛ مادة توضح ما ينعكس عن طبيعة النظام الجماهيري من حقوق وواجبات لأفراد المجتمع، في الجانب الإقتصادي ، والجانب الإجتماعي والثقافي.
وقد صدر عن جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية، بوصفها السلطة التشريعية في ليبيا؛ والتي يحق لها وحدها سن وإصدار القوانين؛ القانون رقم (1) لسنة (2007م)؛ بشان نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، حيث جاء في بابه الأول باب المؤتمرات الشعبية، وفي مادته الأولى الخاصة بأعمال السيادة والسلطة:
"السيادة والسلطة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى للشعب والسلطة يمارسها مباشرة ؛ من خلال المؤتمرات الشعبية الأساسية؛ التي ينتظم فيها جميع الليبيين، رجالاً ونساءً ممن أتموا سن ثمانية عشر عاماً شمسياً وهي التي: ( [30])
1- تضع السياسات العامة وتسن القوانين، وتتخذ القرارات في مختلف المجالات.
2- تقر الخطط الإقتصادية والإجتماعية والميزانيات العامة.
3- تختار وتسائل أماناتها ولجانها الشعبية والتنفيذية والرقابية؛ وما في حكمها.
4- ترسم السياسة الخارجية للجماهيرية العظمى، وتصادق على المعاهدات والإتفاقيات المبرمة بين الجماهيرية، والدول الأخرى.
5- تبث في شؤون السلم والحرب.
وقد صدر عن جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية، بوصفها السلطة التشريعية في ليبيا؛ والتي يحق لها وحدها سن وإصدار القوانين؛ القانون رقم (1) لسنة (2007م)؛ بشان نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، حيث جاء في بابه الأول باب المؤتمرات الشعبية، وفي مادته الأولى الخاصة بأعمال السيادة والسلطة:
"السيادة والسلطة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى للشعب والسلطة يمارسها مباشرة ؛ من خلال المؤتمرات الشعبية الأساسية؛ التي ينتظم فيها جميع الليبيين، رجالاً ونساءً ممن أتموا سن ثمانية عشر عاماً شمسياً وهي التي: ( [30])
1- تضع السياسات العامة وتسن القوانين، وتتخذ القرارات في مختلف المجالات.
2- تقر الخطط الإقتصادية والإجتماعية والميزانيات العامة.
3- تختار وتسائل أماناتها ولجانها الشعبية والتنفيذية والرقابية؛ وما في حكمها.
4- ترسم السياسة الخارجية للجماهيرية العظمى، وتصادق على المعاهدات والإتفاقيات المبرمة بين الجماهيرية، والدول الأخرى.
5- تبث في شؤون السلم والحرب.
ويصدر بالحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الأساسية، وكيفية إجتماعاتها قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام؛ بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة، ووفقاً للضوابط التي ترد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
نرى أنه من خلال هذه النقاط الواردة بالمادة الأولى؛ قد أزيل كل لبس أو غموض؛ إعترى إختصاصات السلطة التشريعية الليبية، وبذلك تصبح قوانين المؤتمرات الشعبية ؛ وما سبقتها من وثائق تأسيسية هي بمثابة قانون أساسي أو دستور، تم رسم خطوطه من قبل أفراد المجتمع الجماهيري.
نرى أنه من خلال هذه النقاط الواردة بالمادة الأولى؛ قد أزيل كل لبس أو غموض؛ إعترى إختصاصات السلطة التشريعية الليبية، وبذلك تصبح قوانين المؤتمرات الشعبية ؛ وما سبقتها من وثائق تأسيسية هي بمثابة قانون أساسي أو دستور، تم رسم خطوطه من قبل أفراد المجتمع الجماهيري.
المطلب الثاني: إلزام الجهات الإدارية والقضائية بالدستور الجماهيري.
لا يوجد بليبيا تعدد للسلطات؛ بل سلطة واحدة يمثلها مجموع أفراد الشعب، نتيجة لطبيعة النظام السياسي؛ القائم على مبدأ الديمقراطية المباشرة، وبالتالي لا تعتبر جهة الإدارة سلطة؛ وكذلك الحال بالنسبة لهيئة القضاء. فالأولى تقوم بواجبها من خلال تنفيذ ما تمليه وما تقره المؤتمرات الشعبية الأساسية من قوانين وتشريعات، والثانية تختص بالفصل في المنازعات التي تقع بين أفراد المجتمع مع بعضهم البعض، أو بين الأفراد من جهة والإدارة من جهة أخرى. ولكن في واقع الأمر وفي أحيان كثيرة ؛ تبتعد الإدارة عن العمل بالقوانين الصادرة إليها من السلطة وتقوم هي ذاتها بوضع لوائح وقرارات وإجراءات من صنعها، وأحياناً من صنع الأشخاص المسئولين عن الإدارة. ( [31]) فهي بذلك تنحرف عن مسارها وتتحول بشكل تدريجي إلى شبه جهاز حكومي، وهو ما يناقض أساس الدستور الجماهيري الواجب تطبيقه دون إلتفاف من قبل جهة الإدارة.
بعد تغير شكل النظام السياسي في ليبيا؛ إثر إعلان قيام سلطة الشعب؛ وتحولها من جمهورية إلى جماهيرية؛ برز إتجاه ينادي بإلغاء الرقابة على دستورية القوانين، بإعتبار الشعب هو صاحب السلطة، وبالتالي لا يجوز للمحكمة العليا ممارسة هذا الاختصاص، وقد إستند أنصار هذا الإتجاه على مجموعة من الحجج هي: ( [32])
1- تقوم رقابة دستورية القوانين؛ من أجل حماية المواطنين من تعسف السلطة التشريعية، وتمنع إعتدائها على الحقوق والحريات العامة، وتحافظ على توزيع الوظائف بين السلطات المختلفة. وهذا الأمر أصبح مستبعداً؛ وذلك لأن الشعب هو الذي يقوم بمهام السلطة التشريعية، ولا يخشى عليه من نفسه، كما أن انهيار مبدأ قيام وإستقلال السلطات الثلاثة؛ وحلول مبدأ وحدة السلطة الشعبية؛ جعل مسألة توزيع الوظائف لا وجود لها. فالمؤتمرات الشعبية الأساسية تضم في عضويتها جميع أفراد المجتمع.
2- تهدف الرقابة الدستورية؛ إلى منع خروج سلطة محلية؛ على سلطة إتحادية ضماناً لعلو السلطات والتشريعات الإتحادية، وهذه مسألة غير قائمة في الجماهيرية؛ لأنها دولة بسيطة وليست مركبة، وإنما تظهر هذه الخاصية في الدولة الإتحادية.
3- رقابة دستورية القوانين؛ ذات طبيعة سياسية غير ثابتة، وتتأثر بالإتجاهات السياسية والإجتماعية، ولا تحول دون إستبداد السلطات في حالة وجودها.
غير أن المحكمة العليا الليبية؛ قد إستمرت في إختصاصها بالنظر في دستورية القوانين إلى أن قام المشرع بإلغاء هذا الإختصاص، بموجب أحكام القانون رقم (6) لسنة (1982م)؛ بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا، إذ حدد هذا القانون في المادة رقم (23)؛ إختصاص المحكمة العليا على سبيل الحصر، واستبعد منها الفصل في المسائل الدستورية، وذلك بإلغاءه صراحة لقانون المحكمة العليا السابق؛ وكل حكم يخالف ما جاء به القانون الجديد ( [33])، إلا أن المشرع أعاد اختصاص المحكمة العليا، بالنظر في دستورية القوانين؛ وذلك بإصداره القانون رقم "17" لسنة (1994م). ( [34]).
وقد سعت المحكمة العليا من خلال أحكامها القضائية؛ إلى التأكيد على ضرورة تدخل المشرع، لوضع المبادئ التي نادت بها الوثائق التأسيسية للمجتمع الجماهيري في شكل تشريعات ملزمة بذاتها؛ يمتنع بعد ذلك مخالفتها. ففي قضية الطعن المدني رقم (58) لسنة (38 ق جلسة 23/2/1992م)؛ قضت المحكمة بخصوص الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان مايلي: "... وكما كان القانون رقم (5) لسنة 1991م؛ بشأن تطبيق مبادئ الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير، قد نص في مادته الأولى على أن تعدل التشريعات المعمول بها قبل صدور الوثيقة الخضراء الكبرى؛ بما يتفق ومبادئ هذه الوثيقة، ولا يجوز إصدار تشريعات تتعارض مع تلك المبادئ. ونص في المادة الثانية أن تعد التعديلات المشار إليها سابقاً؛ خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون، ويجوز عند الإقتضاء تمديد هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة لمدة أو لمدد أخرى. وتنص المادة الثالثة على أن يستمر العمل بالتشريعات النافذة وقت صدور هذا القانون، إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لحكم المادة الأولى، ومفاد ذلك أن المبادئ الواردة في الوثيقة الخضراء الكبرى غير قابلة للتطبيق، حتى تصاغ في قوانين لها صفة الإلزام، وأن تظل للتشريعات النافذة صلاحيتها لحين صدور قوانين ملغية أو معدلة؛ وفقاً لمبادئ الوثيقة الخضراء الكبرى، فالخطاب في هذه القوانين موجه للمشرع كي يتلافى ما في التشريعات من أوجه المخالفة للوثيقة، لا للقاضي. وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر؛ وقضى في الدعوى طبقاً لأحكام قوانين نافذة دون أن ينالها إلغاء أو تعديل؛ فإنه لا يكون قد خالف القانون" ( [35]).
نرى أن هذه الإشكالية ليست مستعصية، فحلها يقع على عاتق جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية، بحيث تعجل بوضع التشريعات المتوافقة مع دستورها.
ويستمد الدستور مكانته وإستقراره؛ من تعلق أفراد المجتمع السياسي به، وليس من كونه مدوناً أو جامداً- كما ذهب فريق كبير من الفقهاء – وأساس تعلق الأفراد بدستورهم مطابقته لتفكيرهم، بحيث يكون وصفاً لشعورهم ولرأيهم التنظيمي العام، ويرتبط ذلك بالظروف والعوامل المحيطة؛ والتي ليست ثابتة بطبيعتها، لذا لابد للدستور أن يتعدل؛ بحيث يتماشى بإستمرار مع تبدل آراء وتطلعات أفراد الجماعة؛ ويحاكي تطورهم. فإذا مثل الدستور فكرة تنظيمية معينة في مجتمع سياسي معين في وقت معين، ثم تطور تفكير الأفراد نظراً لتطور العوامل المؤثرة فيه، ولم يتعدل الدستور لظروف قد تحول دون ذلك؛ فإن الدستور سيظل محتفظاً بإطار لصورة قديمة لا تمثل الواقع في المجتمع، وفي هذه الحالة إذا تمسكت هيئة الرقابة بأهداب تلك النصوص الدستورية، وعرقلت نشاط السلطة التشريعية؛ أصبحت عندها بمثابة سد يعيق إمكانية تطور المجتمع السياسي والإقتصادي والإجتماعي. ( [36])
وبذلك نخلص إلى حقيقة مفادها؛ أن الدستور ليس مقدساً أو طوطماً يجب أن نكلله بالإجلال والتعظيم ، إنه القانون الأساسي الذي تنتدرج تحته القوانين؛ التي تنظم العلاقة بين أفراد المجتمع، وهذا ما فعله الشعب الليبي إذا رفض بتحريض من قائد ثورته؛ التقيد بدستور قد أملي عليه من الخارج تبريراً لأطماع أجنبية؛ وانتقل عبر عدة مراحل تمثلت في البيان الأول للثورة، والإعلان الدستوري، وإعلان قيام سلطة الشعب؛ وإصدار الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير؛ بغية الوصول إلى مجتمع تتحقق فيه المساواة وتلغى فيه جميع أنواع الوصاية من فرد أو حزب أو طبقة.
لا يوجد بليبيا تعدد للسلطات؛ بل سلطة واحدة يمثلها مجموع أفراد الشعب، نتيجة لطبيعة النظام السياسي؛ القائم على مبدأ الديمقراطية المباشرة، وبالتالي لا تعتبر جهة الإدارة سلطة؛ وكذلك الحال بالنسبة لهيئة القضاء. فالأولى تقوم بواجبها من خلال تنفيذ ما تمليه وما تقره المؤتمرات الشعبية الأساسية من قوانين وتشريعات، والثانية تختص بالفصل في المنازعات التي تقع بين أفراد المجتمع مع بعضهم البعض، أو بين الأفراد من جهة والإدارة من جهة أخرى. ولكن في واقع الأمر وفي أحيان كثيرة ؛ تبتعد الإدارة عن العمل بالقوانين الصادرة إليها من السلطة وتقوم هي ذاتها بوضع لوائح وقرارات وإجراءات من صنعها، وأحياناً من صنع الأشخاص المسئولين عن الإدارة. ( [31]) فهي بذلك تنحرف عن مسارها وتتحول بشكل تدريجي إلى شبه جهاز حكومي، وهو ما يناقض أساس الدستور الجماهيري الواجب تطبيقه دون إلتفاف من قبل جهة الإدارة.
بعد تغير شكل النظام السياسي في ليبيا؛ إثر إعلان قيام سلطة الشعب؛ وتحولها من جمهورية إلى جماهيرية؛ برز إتجاه ينادي بإلغاء الرقابة على دستورية القوانين، بإعتبار الشعب هو صاحب السلطة، وبالتالي لا يجوز للمحكمة العليا ممارسة هذا الاختصاص، وقد إستند أنصار هذا الإتجاه على مجموعة من الحجج هي: ( [32])
1- تقوم رقابة دستورية القوانين؛ من أجل حماية المواطنين من تعسف السلطة التشريعية، وتمنع إعتدائها على الحقوق والحريات العامة، وتحافظ على توزيع الوظائف بين السلطات المختلفة. وهذا الأمر أصبح مستبعداً؛ وذلك لأن الشعب هو الذي يقوم بمهام السلطة التشريعية، ولا يخشى عليه من نفسه، كما أن انهيار مبدأ قيام وإستقلال السلطات الثلاثة؛ وحلول مبدأ وحدة السلطة الشعبية؛ جعل مسألة توزيع الوظائف لا وجود لها. فالمؤتمرات الشعبية الأساسية تضم في عضويتها جميع أفراد المجتمع.
2- تهدف الرقابة الدستورية؛ إلى منع خروج سلطة محلية؛ على سلطة إتحادية ضماناً لعلو السلطات والتشريعات الإتحادية، وهذه مسألة غير قائمة في الجماهيرية؛ لأنها دولة بسيطة وليست مركبة، وإنما تظهر هذه الخاصية في الدولة الإتحادية.
3- رقابة دستورية القوانين؛ ذات طبيعة سياسية غير ثابتة، وتتأثر بالإتجاهات السياسية والإجتماعية، ولا تحول دون إستبداد السلطات في حالة وجودها.
غير أن المحكمة العليا الليبية؛ قد إستمرت في إختصاصها بالنظر في دستورية القوانين إلى أن قام المشرع بإلغاء هذا الإختصاص، بموجب أحكام القانون رقم (6) لسنة (1982م)؛ بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا، إذ حدد هذا القانون في المادة رقم (23)؛ إختصاص المحكمة العليا على سبيل الحصر، واستبعد منها الفصل في المسائل الدستورية، وذلك بإلغاءه صراحة لقانون المحكمة العليا السابق؛ وكل حكم يخالف ما جاء به القانون الجديد ( [33])، إلا أن المشرع أعاد اختصاص المحكمة العليا، بالنظر في دستورية القوانين؛ وذلك بإصداره القانون رقم "17" لسنة (1994م). ( [34]).
وقد سعت المحكمة العليا من خلال أحكامها القضائية؛ إلى التأكيد على ضرورة تدخل المشرع، لوضع المبادئ التي نادت بها الوثائق التأسيسية للمجتمع الجماهيري في شكل تشريعات ملزمة بذاتها؛ يمتنع بعد ذلك مخالفتها. ففي قضية الطعن المدني رقم (58) لسنة (38 ق جلسة 23/2/1992م)؛ قضت المحكمة بخصوص الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان مايلي: "... وكما كان القانون رقم (5) لسنة 1991م؛ بشأن تطبيق مبادئ الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير، قد نص في مادته الأولى على أن تعدل التشريعات المعمول بها قبل صدور الوثيقة الخضراء الكبرى؛ بما يتفق ومبادئ هذه الوثيقة، ولا يجوز إصدار تشريعات تتعارض مع تلك المبادئ. ونص في المادة الثانية أن تعد التعديلات المشار إليها سابقاً؛ خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون، ويجوز عند الإقتضاء تمديد هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة لمدة أو لمدد أخرى. وتنص المادة الثالثة على أن يستمر العمل بالتشريعات النافذة وقت صدور هذا القانون، إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لحكم المادة الأولى، ومفاد ذلك أن المبادئ الواردة في الوثيقة الخضراء الكبرى غير قابلة للتطبيق، حتى تصاغ في قوانين لها صفة الإلزام، وأن تظل للتشريعات النافذة صلاحيتها لحين صدور قوانين ملغية أو معدلة؛ وفقاً لمبادئ الوثيقة الخضراء الكبرى، فالخطاب في هذه القوانين موجه للمشرع كي يتلافى ما في التشريعات من أوجه المخالفة للوثيقة، لا للقاضي. وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر؛ وقضى في الدعوى طبقاً لأحكام قوانين نافذة دون أن ينالها إلغاء أو تعديل؛ فإنه لا يكون قد خالف القانون" ( [35]).
نرى أن هذه الإشكالية ليست مستعصية، فحلها يقع على عاتق جماهير المؤتمرات الشعبية الأساسية، بحيث تعجل بوضع التشريعات المتوافقة مع دستورها.
ويستمد الدستور مكانته وإستقراره؛ من تعلق أفراد المجتمع السياسي به، وليس من كونه مدوناً أو جامداً- كما ذهب فريق كبير من الفقهاء – وأساس تعلق الأفراد بدستورهم مطابقته لتفكيرهم، بحيث يكون وصفاً لشعورهم ولرأيهم التنظيمي العام، ويرتبط ذلك بالظروف والعوامل المحيطة؛ والتي ليست ثابتة بطبيعتها، لذا لابد للدستور أن يتعدل؛ بحيث يتماشى بإستمرار مع تبدل آراء وتطلعات أفراد الجماعة؛ ويحاكي تطورهم. فإذا مثل الدستور فكرة تنظيمية معينة في مجتمع سياسي معين في وقت معين، ثم تطور تفكير الأفراد نظراً لتطور العوامل المؤثرة فيه، ولم يتعدل الدستور لظروف قد تحول دون ذلك؛ فإن الدستور سيظل محتفظاً بإطار لصورة قديمة لا تمثل الواقع في المجتمع، وفي هذه الحالة إذا تمسكت هيئة الرقابة بأهداب تلك النصوص الدستورية، وعرقلت نشاط السلطة التشريعية؛ أصبحت عندها بمثابة سد يعيق إمكانية تطور المجتمع السياسي والإقتصادي والإجتماعي. ( [36])
وبذلك نخلص إلى حقيقة مفادها؛ أن الدستور ليس مقدساً أو طوطماً يجب أن نكلله بالإجلال والتعظيم ، إنه القانون الأساسي الذي تنتدرج تحته القوانين؛ التي تنظم العلاقة بين أفراد المجتمع، وهذا ما فعله الشعب الليبي إذا رفض بتحريض من قائد ثورته؛ التقيد بدستور قد أملي عليه من الخارج تبريراً لأطماع أجنبية؛ وانتقل عبر عدة مراحل تمثلت في البيان الأول للثورة، والإعلان الدستوري، وإعلان قيام سلطة الشعب؛ وإصدار الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير؛ بغية الوصول إلى مجتمع تتحقق فيه المساواة وتلغى فيه جميع أنواع الوصاية من فرد أو حزب أو طبقة.
الخاتمة
نصل في نهاية هذه الدراسة البسيطة؛ إلى أنه بالرغم من صخب الصيحات ، التي تنادي في الآونة الأخيرة بضرورة الدستور؛ إلى أن الدستور موجود، وقد خطه الشعب الليبي عبر مراحل تاريخه، والتي أهمها المرحلة التي خاض فيها أول تجربة إنسانية حقيقية؛ نحو الديمقراطية المباشرة، فبالرغم من بعض الإشكاليات الناتجة عن تدني مستوى الوعي لدى الكثيرين، أو عن إستغلال بعض أصحاب التفكير غير السوي لوظائفهم؛ وتسخيرها لتحقيق رؤاهم النفعية، إلا أنه لن يرضى أي فرد طبيعي سليم التفكير في هذا المجتمع؛ الرضوخ إلى تلك الصيحات الناعقة؛ التي تنادي بإستيراد قوالب جاهزة؛ تحوي نماذج "الدسترة" على الطريقة الليبرالية الممجوجة. فهل يعقل بعد خوض تجربة الجموع؛ وإن لم تنجح بشكلها النموذجي الذي نادى به فكر الكتاب الأخضر؛ العودة إلى حكم النخبة الأوليجاركية أو إلى سيطرة الحزب أو الطائفة أو الفرد؟!.
حتى لويس الرابع عشر تنازل عن مقولته الشهيرة: " الدولة هي أنا" ؛ وهو على فراش الموت قائلاً: "أنا ذاهب ولكن الدولة ستبقى دوماً" ( [37]) لذا يجب أن نعي دورنا؛ ولا ننتظر الخلاص القادم ممن لايرون فينا؛ سوى حراساً لمواردهم وأسواقاً لسلعهم. وأن نقول للأصوات التي تنعق بما لا تسمع ؛ كما قال الفيلسوف الثائر "جراكوس بايوف": " لقد بلغ الشعب سن الرشد، لكن الأغنياء والمستبدين يرونه دائماً طفلاً قاصراً."!!
***
حتى لويس الرابع عشر تنازل عن مقولته الشهيرة: " الدولة هي أنا" ؛ وهو على فراش الموت قائلاً: "أنا ذاهب ولكن الدولة ستبقى دوماً" ( [37]) لذا يجب أن نعي دورنا؛ ولا ننتظر الخلاص القادم ممن لايرون فينا؛ سوى حراساً لمواردهم وأسواقاً لسلعهم. وأن نقول للأصوات التي تنعق بما لا تسمع ؛ كما قال الفيلسوف الثائر "جراكوس بايوف": " لقد بلغ الشعب سن الرشد، لكن الأغنياء والمستبدين يرونه دائماً طفلاً قاصراً."!!
***
قائمة المراجــــــع
أولاً: القرآن الكريم.
ثانيا: الوثائق والقوانين.
1- دستور المملكة الليبية بعد تعديله بالقانون رقم (1) لسنة 1963م.
2- الإعلان الدستوري. مجلس قيادة الثورة.الجريدة الرسمية، العدد الخاص بتاريخ 15/12/1969م.
3- وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب. مؤتمر الشعب العام. سبها. 2 مارس- الربيع 1977م.
4- الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. مؤتمر الشعب العام . البيضاء. 12 يونيو – الصيف. 1988م.
5- قانون رقم (20) لسنة 1991م؛ بشأن تعزيز الحرية مؤتمر الشعب العام. 1 سبتمبر –الفاتح. 1991م.
6- قانون رقم (1) لسنة 2007م؛ بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. مؤتمر الشعب العام. 22 يناير – أي النار 2007م.
1- دستور المملكة الليبية بعد تعديله بالقانون رقم (1) لسنة 1963م.
2- الإعلان الدستوري. مجلس قيادة الثورة.الجريدة الرسمية، العدد الخاص بتاريخ 15/12/1969م.
3- وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب. مؤتمر الشعب العام. سبها. 2 مارس- الربيع 1977م.
4- الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير. مؤتمر الشعب العام . البيضاء. 12 يونيو – الصيف. 1988م.
5- قانون رقم (20) لسنة 1991م؛ بشأن تعزيز الحرية مؤتمر الشعب العام. 1 سبتمبر –الفاتح. 1991م.
6- قانون رقم (1) لسنة 2007م؛ بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية. مؤتمر الشعب العام. 22 يناير – أي النار 2007م.
ثانياً: الكتب:
7- أبوخزام . إبراهيم . الوسيط في القانون الدستوري. الطبعة الثانية. دار الكتاب الجديدة المتحدة. بيروت .2002م.
8- احواس. خليفة صالح . القانون الدستوري الليبي والنظم السياسية والإداية الطبعة الأولى. منشورات جامعة التحدي سرت. 2004م.
9-..........القانون الدستوري الليبي (وفق أحدث التعديلات له من نشأته حتى العام 2007م) الطبعة الأولى. مجلس الثقافة العام. سرت. 2008م.
10-أعبودة. الكوني علي. أساسيات القانون الوضعي الليبي – المدخل إلى علم القانون.الطبعة الرابعة. المركز القومي للبحوث العلمية. طرابلس. 2003م.
11- بربوتي. حقي إسماعيل. القانون الدستوري والتنظيم الدستوري في ليبيا. الطبعة الأولى. دار الشعب للطباعة والنشر.(د. ب). 2003م.
12- الحلو. ماجد راغب. القانون الدستوري. الطبعة الأولى. دار الجامعة الجديدة الإسكندرية. 2003م.
13- الطعان. عبدالرضا حسين. التنظيم الدستوري في ليبيا. الجزء الثاني. الطبعة الأولى. منشورات جامعة قاريونس. بنغازي. 1995م.
14- علي محمود معتوق. مبدأ المشروعية وتطبيقاته في النظام الجماهيري. الطبعة الأولى.(د. ن). (د.ب). 2004م.
15- غميض. سالم عبدالرحمن. المدخل إلى علم القانون(دراسة في نظريتي القانون والحق في التشريع الليبي). الطبعة الثالثة. منشورات جامعة الجبل الغربي غريان.1997م.
16- الفقي. محمد فرج محمد. الرقابة على دستورية القوانين في ليبيا. دراسة مقارنة (رسالة دكتوراة غير منشورة. جامعة عين شمس – كلية الحقوق). القاهرة. 1998م.
17- القذافي. معمر. الكتاب الأخضر. الفصل الأول (حل مشكلة الديمقراطية).
18- ماركس. كارل. بؤس الفلسفة. ترجمة أندريه خوري. الطبعة الثانية. دار اليقظة العربية.دمشق . 1967م.
19- متولي.عبدالحميد. القانون الدستوري والأنظمة السياسية (مع المقارنة بالمبادئ الدستورية في الشريعة الإسلامية). الطبعة الخامسة. منشأة المعارف. الإسكندرية.1993م.
20- مرزة. إسماعيل. القانون الدستوري. الطبعة الأولى. منشورات الجامعة الليبية بنغازي. 1969م.
21- المزوغي. عبدالسلام علي. النظرية العامة لعلم القانون. (الكتاب الأول- المدخل لعلم القانون. الجزء الأول – نظرية القانون). الطبعة الثانية.منشورات الجامعة المفتوحة. طرابلس. 1996م.
22- المشهداني. محمد كاظم. القانون الدستوري. (الدولة – الحكومة- الدستور). الطبعة الأولى. دار عصمى للنشر والتوزريع. القاهرة.2000م.
23- مياي. ميشال. دولة القانون (مقدمة في نقد القانون الدستوري). (د.م) المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.بيروت. 1978م.
7- أبوخزام . إبراهيم . الوسيط في القانون الدستوري. الطبعة الثانية. دار الكتاب الجديدة المتحدة. بيروت .2002م.
8- احواس. خليفة صالح . القانون الدستوري الليبي والنظم السياسية والإداية الطبعة الأولى. منشورات جامعة التحدي سرت. 2004م.
9-..........القانون الدستوري الليبي (وفق أحدث التعديلات له من نشأته حتى العام 2007م) الطبعة الأولى. مجلس الثقافة العام. سرت. 2008م.
10-أعبودة. الكوني علي. أساسيات القانون الوضعي الليبي – المدخل إلى علم القانون.الطبعة الرابعة. المركز القومي للبحوث العلمية. طرابلس. 2003م.
11- بربوتي. حقي إسماعيل. القانون الدستوري والتنظيم الدستوري في ليبيا. الطبعة الأولى. دار الشعب للطباعة والنشر.(د. ب). 2003م.
12- الحلو. ماجد راغب. القانون الدستوري. الطبعة الأولى. دار الجامعة الجديدة الإسكندرية. 2003م.
13- الطعان. عبدالرضا حسين. التنظيم الدستوري في ليبيا. الجزء الثاني. الطبعة الأولى. منشورات جامعة قاريونس. بنغازي. 1995م.
14- علي محمود معتوق. مبدأ المشروعية وتطبيقاته في النظام الجماهيري. الطبعة الأولى.(د. ن). (د.ب). 2004م.
15- غميض. سالم عبدالرحمن. المدخل إلى علم القانون(دراسة في نظريتي القانون والحق في التشريع الليبي). الطبعة الثالثة. منشورات جامعة الجبل الغربي غريان.1997م.
16- الفقي. محمد فرج محمد. الرقابة على دستورية القوانين في ليبيا. دراسة مقارنة (رسالة دكتوراة غير منشورة. جامعة عين شمس – كلية الحقوق). القاهرة. 1998م.
17- القذافي. معمر. الكتاب الأخضر. الفصل الأول (حل مشكلة الديمقراطية).
18- ماركس. كارل. بؤس الفلسفة. ترجمة أندريه خوري. الطبعة الثانية. دار اليقظة العربية.دمشق . 1967م.
19- متولي.عبدالحميد. القانون الدستوري والأنظمة السياسية (مع المقارنة بالمبادئ الدستورية في الشريعة الإسلامية). الطبعة الخامسة. منشأة المعارف. الإسكندرية.1993م.
20- مرزة. إسماعيل. القانون الدستوري. الطبعة الأولى. منشورات الجامعة الليبية بنغازي. 1969م.
21- المزوغي. عبدالسلام علي. النظرية العامة لعلم القانون. (الكتاب الأول- المدخل لعلم القانون. الجزء الأول – نظرية القانون). الطبعة الثانية.منشورات الجامعة المفتوحة. طرابلس. 1996م.
22- المشهداني. محمد كاظم. القانون الدستوري. (الدولة – الحكومة- الدستور). الطبعة الأولى. دار عصمى للنشر والتوزريع. القاهرة.2000م.
23- مياي. ميشال. دولة القانون (مقدمة في نقد القانون الدستوري). (د.م) المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.بيروت. 1978م.
رابعاً: الدوريات:
24- احواس. خليفة صالح. الدستور ضرورة أم خيار. صحيفة قورينا. العدد 330 . شهر ديسمبر- الكانون. 2008م.
25- بودبوس. رجب. إعادة النظر في إعادة النظر. صحيفة قورينا. العدد 329 شهر ديسمبر – الكانون. 2008م.
[1] - كارل ماركس. بؤس الفلسفة. ترجمة أندريه خوري.الطبعة الثانية، دار اليقظة العربية . دمشق. 1967م. ص112.
[2] - د. إبراهيم أبوخزام . الوسيط في القانون الدستوري. الطبعة الثانية ، دار الكتاب الجديد المتحدة بيروت .2002 م . ص 10
[3] - المرجع السابق، ص 10.
[4] - د. محمد كاظم المشهداني. القانون الدستوري (الدولة- الحكومة – الدستور). الطبعة الأولى. دار عصمى للنشر والتوزيع. القاهرة. 2000م ص231.
[5] - المرجع السابق ، ص 232.
[6] - المرجع السابق ، ص 237.
[7] - د. إبراهيم أبوخزام . الوسيط في القانون الدستوري. مرجع سابق ذكره ، ص 12.
[8] - . ماجد راغب الحلو. القانون الدستوري . الطبعة الأولى. دار الجامعة الجديدة. الإسكندرية 2003م .ص5.
[9] - د. إبراهيم أبوخزام. الوسيط في القانون الدستوري. مرجع سابق ذكره ، ص13
[10] - المرجع السابق. ص19.
[11] - د. حقي إسماعيل بربوتي. القانون الدستوري والتنظيم الدستوري في ليبيا . الطبعة الأولى. دار الشعب للطباعة والنشر.(دب) .2005م. ص20.
* نظرية " سيادة الأمة " ؛ نشأت بعد قيام الثورة الفرنسية (1789م) ، ووفق هذه النظرية يعتبر النائب في البرلمان ممثلاً للأمة بأسرها، وليس للدائرة التي إنتخبته عما هو عليه الحال في نظرية "سيادة الشعب" ، ولا يكاد يخلو دستور من دساتير العالم الحديث ؛ إلا وبنص على هذا المبدأ .
[12] - دستور المملكة الليبية بعد تعديله بالقانون رقم (1) لسنة 1963م.
[13] - الجريدة الرسمية. العدد الخاص. بتاريخ 15/12/1969م.
[14] - المرجع السابق.
[15] - د. حقي إسماعيل بربوتي. القانون الدستوري في ليبيا. مرجع سابق ذكره. ص231.
[16] - د. عبدالحميد متولي. القانون الدستوري والأنظمة السياسية (مع المقارنة بالمبادئ الدستورية في الشريعة الإسلامية). الطبعة الخامسة . منشأة المعارف. الإسكندرية.1993م.ص208.
[17] - د. حقي إسماعيل بربوتي. القانون الدستوري والتنظيم الدستوري في ليبيا. مرجع سابق ذكره. ص234.
[18] - الجريدة الرسمية . مرجع سابق ذكره.
[19] - معمر القذافي. الكتاب الأخضر. الفصل الأول (حل مشكلة الديمقراطية) .ص56.
[20] - د. خليفة صالح احواس. القانون الدستوري الليبي (وفق أحدث التعديلات له من نشأته حتى العام 2007م) . الطبعة الأولى. مجلس الثقافة العام . سرت. 2008م.ص140.
[21] - وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب . مؤتمر الشعب العام. سبها. 2 مارس- الربيع 1977م.
[22] - د. عبدالرضا حسين الطعان. التنظيم الدستوري في ليبيا بعد الثورة. الجزء الثاني. الطبعة الأولى. منشورات جامعة قاريونس. بنغازي .1995 . ص212.
[23] - د. حقي إسماعيل بربوتي. القانون الدستوري والتنظيم الدستوري في ليبيا. مرجع سابق ذكره. ص 242.
[24] - د. عبدالسلام علي المزوغي، النظرية العامة لعلم القانون. (الكتاب الأول – المدخل لعلم القانون. الجزء الأول – نظرية القانون) الطبعة الثانية . منشورات الجامعة المفتوحة . طرابلس. 1996م. ص433.
[25] - د. خليفة صالح احواس. الدستور ضرورة أم خيار. صحيفة قورينا. العدد 330 – شهر الكانون – ديسمبر 2008م. ص 14.
[26] - د. الكوني علي اعبوده. أساسيات القانون الوضعي الليبي- المدخل إلى علم القانون. الطبعة الرابعة . المركز القومي للبحوث العلمية. طرابلس. 2003م. ص41.
[27] - د. خليفة احواس.القانون الدستوري الليبي والنظم السياسية والإدارية . الطبعة الأولى. منشورات جامعة التحدي . سرت . 2004م . ص299.
[28] - الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير، مؤتمر الشعب العام. البيضاء 12 يونيو- الصيف 1988م.
[29] - القانون رقم (20) لسنة ؛ بشأن تعزيز . مؤتمر الشعب العام 1 سبتمبر – الفاتح 1991م.
[30] - القانون رقم (1) لسنة 2007م ؛ بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . مؤتمر الشعب العام 22 يناير – أي النار 2007م.
[31] - د. رجب بودبوس. إعادة النظر في إعادة النظر. صحيفة قورينا. العدد 329 . شهر ديسمبر – الكانون 2008م . ص15.
[32] - د. سالم عبدالرحمن غميض. المدخل إلى علم القانون (دراسة في نظريتي القانون والحق في التشريع الليبي). الطبعة الثانية . منشورات جامعة الجبل الغربي .غريان. 1997م.ص 115.
[33] - المرجع السابق، ص 116.
[34] - د. محمود عمر معتوق علي .مبدأ المشروعية وتطبيقاته في النظام الجماهيري . الطبعة الأولى(د.ن).(د.ب) .2004.ص451.
[35] - د. محمد فرج محمد الفقي. الرقابة على دستورية القوانين في ليبيا - دراسة مقارنة (رسالة دكتوراة غير منشورة . جامعة عين شمس – كلية الحقوق ). القاهرة . 1998م. ص604.
[36] - د. إسماعيل مرزه.القانون الدستوري. الطبعة الأولى . منشورات الجامعة الليبية. بنغازي . 1969م. ص577.
[37] - ميشال مياي. دولة القانون . (مقدمة في نقد القانون الدستوري). (د. م). المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع . بيروت. 1978. ص 267.
[2] - د. إبراهيم أبوخزام . الوسيط في القانون الدستوري. الطبعة الثانية ، دار الكتاب الجديد المتحدة بيروت .2002 م . ص 10
[3] - المرجع السابق، ص 10.
[4] - د. محمد كاظم المشهداني. القانون الدستوري (الدولة- الحكومة – الدستور). الطبعة الأولى. دار عصمى للنشر والتوزيع. القاهرة. 2000م ص231.
[5] - المرجع السابق ، ص 232.
[6] - المرجع السابق ، ص 237.
[7] - د. إبراهيم أبوخزام . الوسيط في القانون الدستوري. مرجع سابق ذكره ، ص 12.
[8] - . ماجد راغب الحلو. القانون الدستوري . الطبعة الأولى. دار الجامعة الجديدة. الإسكندرية 2003م .ص5.
[9] - د. إبراهيم أبوخزام. الوسيط في القانون الدستوري. مرجع سابق ذكره ، ص13
[10] - المرجع السابق. ص19.
[11] - د. حقي إسماعيل بربوتي. القانون الدستوري والتنظيم الدستوري في ليبيا . الطبعة الأولى. دار الشعب للطباعة والنشر.(دب) .2005م. ص20.
* نظرية " سيادة الأمة " ؛ نشأت بعد قيام الثورة الفرنسية (1789م) ، ووفق هذه النظرية يعتبر النائب في البرلمان ممثلاً للأمة بأسرها، وليس للدائرة التي إنتخبته عما هو عليه الحال في نظرية "سيادة الشعب" ، ولا يكاد يخلو دستور من دساتير العالم الحديث ؛ إلا وبنص على هذا المبدأ .
[12] - دستور المملكة الليبية بعد تعديله بالقانون رقم (1) لسنة 1963م.
[13] - الجريدة الرسمية. العدد الخاص. بتاريخ 15/12/1969م.
[14] - المرجع السابق.
[15] - د. حقي إسماعيل بربوتي. القانون الدستوري في ليبيا. مرجع سابق ذكره. ص231.
[16] - د. عبدالحميد متولي. القانون الدستوري والأنظمة السياسية (مع المقارنة بالمبادئ الدستورية في الشريعة الإسلامية). الطبعة الخامسة . منشأة المعارف. الإسكندرية.1993م.ص208.
[17] - د. حقي إسماعيل بربوتي. القانون الدستوري والتنظيم الدستوري في ليبيا. مرجع سابق ذكره. ص234.
[18] - الجريدة الرسمية . مرجع سابق ذكره.
[19] - معمر القذافي. الكتاب الأخضر. الفصل الأول (حل مشكلة الديمقراطية) .ص56.
[20] - د. خليفة صالح احواس. القانون الدستوري الليبي (وفق أحدث التعديلات له من نشأته حتى العام 2007م) . الطبعة الأولى. مجلس الثقافة العام . سرت. 2008م.ص140.
[21] - وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب . مؤتمر الشعب العام. سبها. 2 مارس- الربيع 1977م.
[22] - د. عبدالرضا حسين الطعان. التنظيم الدستوري في ليبيا بعد الثورة. الجزء الثاني. الطبعة الأولى. منشورات جامعة قاريونس. بنغازي .1995 . ص212.
[23] - د. حقي إسماعيل بربوتي. القانون الدستوري والتنظيم الدستوري في ليبيا. مرجع سابق ذكره. ص 242.
[24] - د. عبدالسلام علي المزوغي، النظرية العامة لعلم القانون. (الكتاب الأول – المدخل لعلم القانون. الجزء الأول – نظرية القانون) الطبعة الثانية . منشورات الجامعة المفتوحة . طرابلس. 1996م. ص433.
[25] - د. خليفة صالح احواس. الدستور ضرورة أم خيار. صحيفة قورينا. العدد 330 – شهر الكانون – ديسمبر 2008م. ص 14.
[26] - د. الكوني علي اعبوده. أساسيات القانون الوضعي الليبي- المدخل إلى علم القانون. الطبعة الرابعة . المركز القومي للبحوث العلمية. طرابلس. 2003م. ص41.
[27] - د. خليفة احواس.القانون الدستوري الليبي والنظم السياسية والإدارية . الطبعة الأولى. منشورات جامعة التحدي . سرت . 2004م . ص299.
[28] - الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير، مؤتمر الشعب العام. البيضاء 12 يونيو- الصيف 1988م.
[29] - القانون رقم (20) لسنة ؛ بشأن تعزيز . مؤتمر الشعب العام 1 سبتمبر – الفاتح 1991م.
[30] - القانون رقم (1) لسنة 2007م ؛ بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . مؤتمر الشعب العام 22 يناير – أي النار 2007م.
[31] - د. رجب بودبوس. إعادة النظر في إعادة النظر. صحيفة قورينا. العدد 329 . شهر ديسمبر – الكانون 2008م . ص15.
[32] - د. سالم عبدالرحمن غميض. المدخل إلى علم القانون (دراسة في نظريتي القانون والحق في التشريع الليبي). الطبعة الثانية . منشورات جامعة الجبل الغربي .غريان. 1997م.ص 115.
[33] - المرجع السابق، ص 116.
[34] - د. محمود عمر معتوق علي .مبدأ المشروعية وتطبيقاته في النظام الجماهيري . الطبعة الأولى(د.ن).(د.ب) .2004.ص451.
[35] - د. محمد فرج محمد الفقي. الرقابة على دستورية القوانين في ليبيا - دراسة مقارنة (رسالة دكتوراة غير منشورة . جامعة عين شمس – كلية الحقوق ). القاهرة . 1998م. ص604.
[36] - د. إسماعيل مرزه.القانون الدستوري. الطبعة الأولى . منشورات الجامعة الليبية. بنغازي . 1969م. ص577.
[37] - ميشال مياي. دولة القانون . (مقدمة في نقد القانون الدستوري). (د. م). المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع . بيروت. 1978. ص 267.
د . جمعة عبدالرازق بوعجيلة الزيداني
باحث في العلوم السياسية والقانون العام
***************************************
نقلا عن صفحةالحركة الوطنية الشعبية الليبية
باحث في العلوم السياسية والقانون العام
***************************************
نقلا عن صفحةالحركة الوطنية الشعبية الليبية
الشابي-
- الجنس :
عدد المساهمات : 10326
نقاط : 34793
تاريخ التسجيل : 29/04/2014
. :
. :
. :
رد: الذكرى 39 لاعلان قيام سلطة الشعب بليبيا.
الاحرار في منطقة الليثي يحتفلون بذكرى اعلان قيام سلطة الشعب
الشابي-
- الجنس :
عدد المساهمات : 10326
نقاط : 34793
تاريخ التسجيل : 29/04/2014
. :
. :
. :
رد: الذكرى 39 لاعلان قيام سلطة الشعب بليبيا.
كل العام وانتم بخير بهذه المناسبه التاريخيه التي عرف الليبيون مدى صدق وملائمه هذه الفكره للمجتمع العربي الليبي وان كل ما عداها كذب وتزوير واستغلال للناس.
السلطه للشعب اما ما يلفقه الكاذبون اليوم فقد ارتد عليهم ولم يناولوا الا السخط والعار وكشفت فبراير حقيقه ديمقراطية المرتشين بائعي اوطانهم.وصار الليبيون اكثر تشبتا بالمؤتمرات الشعبيه واللجان الشعبيه.
فسحقا لكل الحزبيين المرتشين
السلطه للشعب اما ما يلفقه الكاذبون اليوم فقد ارتد عليهم ولم يناولوا الا السخط والعار وكشفت فبراير حقيقه ديمقراطية المرتشين بائعي اوطانهم.وصار الليبيون اكثر تشبتا بالمؤتمرات الشعبيه واللجان الشعبيه.
فسحقا لكل الحزبيين المرتشين
ـــــــ-ــــــ-ـــــ-ـــــ-ــــــ-ـــــــ-ـــــ-ــــ-ــــــ-ــــــ-ـــــــ-ـــــــ-ـــــــ-
التوقيع
استمروا
gandopa-
- الجنس :
عدد المساهمات : 8744
نقاط : 23468
تاريخ التسجيل : 03/08/2011
. :
. :
بطاقة الشخصية
زنقتنا:
رد: الذكرى 39 لاعلان قيام سلطة الشعب بليبيا.
كل العام والشعب الليبي والامة العربية بخير بمناسبة الاطلالة الاربعينية للاعلان التاريخي عن قيام سلطة الشعب ومولد اول جماهيرية في التاريخ.. لايسعني بهذه المناسبة الا ان اتقدم بالتهنة لاسرة وابناء قائد الثورة و لكل الاحرار الثابتين علئ مواقفهم الصامدين في هذا المنتدئ وفي كل المابر الجماهيرية ولا ننسئ الصامدين في الساحات والمرتشقين لبنادقهم من اجل الجماهيرية العظمئ..... تغيب عني الكلمات في هذه المناسبة .... اعتذر لكل اخوتي لتاخري في تقديم التهنئه .
ـــــــ-ــــــ-ـــــ-ـــــ-ــــــ-ـــــــ-ـــــ-ــــ-ــــــ-ــــــ-ـــــــ-ـــــــ-ـــــــ-
التوقيع
دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضــــــاء ******** ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقــــــاء
وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة و الوفــاء **** و إن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون له غطـــاء
تستر بالسخاء فكل عيــــــب يغطيه كما قيــل السخــــاء ******** ولا تر للأعادي قط ذلا فإن شماتـــة الأعداء بـــــــلاء
ولا ترج السماحة من بخيل فما في النار للظمآن مــاء ******** و رزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء
ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء ******** إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا ســــواء
ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء ******** و أرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء
دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الــدواء
وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة و الوفــاء **** و إن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون له غطـــاء
تستر بالسخاء فكل عيــــــب يغطيه كما قيــل السخــــاء ******** ولا تر للأعادي قط ذلا فإن شماتـــة الأعداء بـــــــلاء
ولا ترج السماحة من بخيل فما في النار للظمآن مــاء ******** و رزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء
ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء ******** إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا ســــواء
ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء ******** و أرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء
دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الــدواء
صريح-
- الجنس :
عدد المساهمات : 5139
نقاط : 23721
تاريخ التسجيل : 17/04/2011
. :
. :
. :
بطاقة الشخصية
زنقتنا: صريح
رد: الذكرى 39 لاعلان قيام سلطة الشعب بليبيا.
ايضا بهذه المناسبة نقدم لكل هذا الشريط الوثائقي عن سلطة الشعب وهو من انتاج منتديات زنقتنا .. اتمنئ ان ينال اعجابكم
ـــــــ-ــــــ-ـــــ-ـــــ-ــــــ-ـــــــ-ـــــ-ــــ-ــــــ-ــــــ-ـــــــ-ـــــــ-ـــــــ-
التوقيع
دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضــــــاء ******** ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقــــــاء
وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة و الوفــاء **** و إن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون له غطـــاء
تستر بالسخاء فكل عيــــــب يغطيه كما قيــل السخــــاء ******** ولا تر للأعادي قط ذلا فإن شماتـــة الأعداء بـــــــلاء
ولا ترج السماحة من بخيل فما في النار للظمآن مــاء ******** و رزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء
ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء ******** إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا ســــواء
ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء ******** و أرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء
دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الــدواء
وكن رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة و الوفــاء **** و إن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون له غطـــاء
تستر بالسخاء فكل عيــــــب يغطيه كما قيــل السخــــاء ******** ولا تر للأعادي قط ذلا فإن شماتـــة الأعداء بـــــــلاء
ولا ترج السماحة من بخيل فما في النار للظمآن مــاء ******** و رزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء
ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء ******** إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا ســــواء
ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء ******** و أرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء
دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الــدواء
صريح-
- الجنس :
عدد المساهمات : 5139
نقاط : 23721
تاريخ التسجيل : 17/04/2011
. :
. :
. :
بطاقة الشخصية
زنقتنا: صريح
مواضيع مماثلة
» الذكرى 41 لاعلان قيام سلطة الشعب
» كلمة احرار وحرائر شعبية غات فى الذكرى 40 لاعلان سلطة الشعب
» اعلان قيام سلطة الشعب
» بيان الحركة الوطنية الشعبية الليبية بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لذكرى لإعلان قيام سلطة الشعب.
» بيان الامانه العامه للمؤتمرات الشعبيه للشعبيات بمناسبة الذكرى ال35 بمناسبة قيام سلطة الشعب
» كلمة احرار وحرائر شعبية غات فى الذكرى 40 لاعلان سلطة الشعب
» اعلان قيام سلطة الشعب
» بيان الحركة الوطنية الشعبية الليبية بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لذكرى لإعلان قيام سلطة الشعب.
» بيان الامانه العامه للمؤتمرات الشعبيه للشعبيات بمناسبة الذكرى ال35 بمناسبة قيام سلطة الشعب
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمس في 14:40 من طرف علي عبد الله البسامي
» الى فرسان اليمن
الأربعاء 20 نوفمبر - 20:28 من طرف larbi
» تخاذل أمّة
الجمعة 15 نوفمبر - 20:46 من طرف علي عبد الله البسامي
» ترياق الهَذَر
السبت 9 نوفمبر - 0:32 من طرف علي عبد الله البسامي
» تحية لفرسان لبنان
الجمعة 1 نوفمبر - 23:43 من طرف علي عبد الله البسامي
» أشجان عربية
الجمعة 25 أكتوبر - 22:54 من طرف علي عبد الله البسامي
» فلنحم وجودنا
الإثنين 21 أكتوبر - 22:13 من طرف علي عبد الله البسامي
» وداع الأبطال
الأحد 20 أكتوبر - 10:19 من طرف علي عبد الله البسامي
» بين الدين والاخلاق
الجمعة 18 أكتوبر - 10:36 من طرف علي عبد الله البسامي
» حول مفهوم الحضارة
الجمعة 18 أكتوبر - 10:33 من طرف علي عبد الله البسامي
» فيم تكمن قيمة الانسان ؟؟؟
الجمعة 18 أكتوبر - 10:30 من طرف علي عبد الله البسامي
» حزب المجد
الخميس 17 أكتوبر - 23:24 من طرف علي عبد الله البسامي
» نداء الإقدام
السبت 12 أكتوبر - 13:59 من طرف علي عبد الله البسامي
» نداء الى امّتنا
الخميس 10 أكتوبر - 16:49 من طرف علي عبد الله البسامي
» حقيقة الثقافة
الجمعة 20 سبتمبر - 14:56 من طرف علي عبد الله البسامي
» وجعٌ على وجع
الإثنين 16 سبتمبر - 17:28 من طرف علي عبد الله البسامي
» تعاظمت الجراح
الأحد 15 سبتمبر - 17:57 من طرف علي عبد الله البسامي
» بجلوا الابطال
الجمعة 13 سبتمبر - 17:37 من طرف علي عبد الله البسامي
» موقف عز وشرف
الثلاثاء 20 أغسطس - 0:19 من طرف علي عبد الله البسامي
» نداء الوفاق
الخميس 8 أغسطس - 18:27 من طرف علي عبد الله البسامي